رأي ومقالات

د. عارف عوض الركابي : «الهمجِيَّة» في قوانين إباحة «الشذوذ وزواج المثليَّة» وليست في حكم «الرِدّة» وغيره من الأحكام الإسلامية

[JUSTIFY]حملت صحف يوم أمس خبر إنكار جهات غربية لحكم الردّة الذي صدر على الفتاة المرتدة ووصْف شخصيات فرنسيّة بأن حكم القتل للمرتد عن دينه هو «همجيّة» وحكم «بربري»، وهذا من العجائب، فإن الغرب هو آخر من يتكلم في شعوب العالم عن «حقوق الإنسان»، وخاصة دولة فرنسا، التي حظرت لبس «النقاب» على المواطنات الفرنسيات والمقيمات في تلك البلاد التي هي أبعد ما تكون عن خرافة العصر «الديمقراطية»، فقد تدخلت في ما تلبسه المرأة هناك، فمنعت تغطية الوجه وأصدرت قانوناً بإصدار مخالفة تدفع مقابلها غرامة مالية على جريمة تغطية المسلمة وجهها !! في الوقت الذي تحمي فيه تلك البلاد وجاراتها من دول المتناقضات تحمي الشذوذ، وأندية العراة، وتمشي النساء في عامة شوارع عاصمتها ومدنها شبه عاريات!! وأخيراً صارت تحمي «المثليين» فتنقل وبلا خجل ولا حياء شاشات القنوات في فرنسا زواج «المثليين» أي زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، هكذا تجاهر هذه الدولة وشقيقاتها بحماية أفظع أنواع الجرائم الأخلاقية، وتنقل مراسم عقد زواج المثليين وتسلّط الكاميرات لحظات قيام الرجلين بتبادل العِناق والقُبلات!!

فهل لمثل هذه الدولة أن تتكلّم في حقوق إنسان؟! وقد سبق الإسلام في حفظ حق البيئة والجمادات والحيوانات والطريق، فضلاً عن الإنسان الذي حظي من الخالق الجليل بالخلافة والتفضيل.

ينبغي أن يقول كل مسلم ومسلمة وبأعلى الصوت إن الهمجيَّة في قوانين الغرب الكافر التي تحمي الأخلاق الرديّة وتبيح زواج المثليّة وترعى فيه أندية العراة الليلية، وتمتلئ بسبب ذلك دور اللقطاء ومجهولي الهويّة، وتتقطع فيه الصلات فلا رعاية أمهات ولا عناية أبوية، بل في دور المسنين يقذفون ويرمون شر رميّة.

على المسلم كان رجلاً أو امرأة، من الرعاة أو الرعية أن يفخر بدينه ويعتز به، ويرفع رأسه بأحكام رب البرية التي جاءت لتحقيق المصالح الدنيوية والأخروية، ولن أخاطب بمقالي هذا تلك الأمم الكافرة وإنما خطابي لمن تأثر بخطابهم من المسلمين فأقول:
إن الأحكام الشرعية في شريعة الإسلام ومنها حد الردّة ــ قد شُرعت لغايات مقصودة، وحِكَمٍ محمودة، تتحقق من خلالها السعادة في الدارين، إذ تحقق السعادة منوط بتحقيق المصالح في العاجل والآجل ودرء المفاسد في العاجل والآجل، وهذا ما جاءت جميع الأحكام الشرعية في الشريعة الإسلامية لتحقيقه.
ورغم كثرة الأحكام الشرعية وتعددها وتنوعها بين ما هو حق لله تعالى وما هو حق للمخلوقين وما يجتمع فيه الحقان، ورغم أن بعضها ورد في العبادات وبعضها في المعاملات وبعضها في الآداب والسلوك والأخلاق، وبعضها في الأموال وصنف في الجنايات وغير ذلك، وبعضها أحكام عامة تشمل الرجل والمرأة ونوع خاص بالرجل وأحكام أخرى تختص بالمرأة، إلا أن جميعها جاء لتحقيق المصالح والمنافع الدنيوية والأخروية للفرد والمجتمع، ودفع المفاسد والمضار عنهم في الدنيا والآخرة.

قال الشاطبي: «تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية. والثاني: أن تكون حاجية. والثالث: أن تكون تحسينية. فأما الضرورية، فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين، والحفظ لها يكون بأمرين: أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود. والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم.

فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود، كالإيمان والنطق بالشهادتين، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وما أشبه ذلك. والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضا، كتناول المأكولات والمشروبات، والملبوسات، والمسكونات، وما أشبه ذلك. والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود، وإلى حفظ النفس والعقل أيضاً، لكن بواسطة العادات. والجنايات ــ ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ــ ترجع إلى حفظ الجميع من جانب العدم. والعبادات والعادات قد مثلت، والمعاملات ما كان راجعاً إلى مصلحة الإنسان مع غيره، كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض، بالعقد على الرقاب أو المنافع أو الأبضاع، والجنايات ما كان عائداً على ما تقدم بالإبطال، فشرع فيها ما يدرأ ذلك الإبطال، ويتلافى تلك المصالح، كالقصاص، والديات ــ للنفس، والحد ــ للعقل، وتضمين قيم الأموال ــ للنسل والقطع والتضمين ــ للمال، وما أشبه ذلك. ومجموع الضروريات خمسة، وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وقد قالوا: إنها مراعاة في كل ملة».
وقال قبل ذلك: «ولنقدم قبل الشروع في المطلوب: مقدمة كلامية مُسَلَّمَة في هذا الموضع:

وهي أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً، وهذه دعوى لا بد من إقامة البرهان عليها صحة أو فساداً» إلى قوله: «والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره، فإن الله تعالى يقول في بعثة الرسل وهو الأصل: «رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ»، «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ». وقال في أصل الخلقة: «وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً»،«وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ»، «الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً».

وأما التعليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة، فأكثر من أن تحصى، كقوله بعد آية الوضوء: «مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ». وقال في الصيام: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ». وفي الصلاة: «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ». وقال في القبلة: «فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ». وفي الجهاد: «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا». وفي القصاص: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ». وفي التقرير على التوحيد: «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ»، والمقصود التنبيه. «وإذا دل الاستقراء على هذا، وكان في مثل هذه القضية مفيداً للعلم، فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة، ومن هذه الجملة ثبت القياس والاجتهاد، فلنجر على مقتضاه» أ. هـ.

وإنه ليتحقق بأحكام الشريعة الإسلامية جلب المصالح ودرء المفاسد، حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، فالأحكام الشرعية في الشريعة الإسلامية وردت لتحقيق المصالح ودفع المضار، ولمزيد من البيان في ذلك فإن المقصود بتحقيقها لتلك المصالح ودفعها للمفاسد من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، ولذلك فإن غير المسلم قد يفقد حلقة مهمة يعجز بسببها عن الفهم الصحيح للمقاصد التي راعتها الشريعة الإسلامية في تشريعها للأحكام، فإنه مع ما يتضح من الحكمة من تشريع الأحكام الشرعية إلا أنه من الضروري أن يربط ما يتحقق من تلك الأحكام الشرعية بالحياة الأخرى التي ينتقل إليها الخلق بعد نهاية هذه الدنيا.
وقد أجاد الإمام الشاطبي في بيان هذا الأمر بقوله: «المصالح المجتلبة شرعاً والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية، أو درء مفاسدها العادية، والدليل على ذلك أمور: أحدها: ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى من أن الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين عن دواعي أهوائهم حتى يكونوا عبادا لله، وهذا المعنى إذا ثبت لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس، وطلب منافعها العاجلة كيف كانت، وقد قال ربنا سبحانه: «وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ».

والثاني: ما تقدم معناه من أن المنافع الحاصلة للمكلف مشوبة بالمضار عادة، كما أن المضار محفوفة ببعض المنافع، كما نقول: إن النفوس محترمة محفوظة ومطلوبة الإحياء، بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها وإتلاف المال عليها، أو إتلافها وإحياء المال، كان إحياؤها أولى، فإن عارض إحياؤها إماتة الدين، كان إحياء الدين أولى وإن أدى إلى إماتتها، كما جاء في جهاد الكفار، وقتل المرتد، وغير ذلك، وكما إذا عارض إحياء نفس واحدة إماتة نفوس كثيرة في المحارب مثلاً، كان إحياء النفوس الكثيرة أولى، وكذلك إذا قلنا: الأكل والشرب فيه إحياء النفوس، وفيه منفعة ظاهرة، مع أن فيه من المشاق والآلام في تحصيله ابتداءً وفي استعماله حالاً وفي لوازمه وتوابعه انتهاء كثيراً. ومع ذلك، فالمعتبر إنما هو الأمر الأعظم، وهو جهة المصلحة التي هي عماد الدين والدنيا، لا من حيث أهواء النفوس ــ حتى إن العقلاء قد اتفقوا على هذا النوع في الجملة، وإن لم يدركوا من تفاصيلها قبل الشرع ما أتى به الشرع، فقد اتفقوا في الجملة على اعتبار إقامة الحياة الدنيا لها أو للآخرة، بحيث منعوا من اتباع جملة من أهوائهم بسبب ذلك، هذا وإن كانوا بفقد الشرع على غير شيء، فالشرع لما جاء بين هذا كله، وحمل المكلفين عليه طوعاً أو كرها ليقيموا أمر دنياهم لآخرتهم».
فليرفع المسلم رأسه وليفخر بأحكام ربّه، ولينظر للكفار وما ينادون به نظرة علمية صحيحة تقوم على أنهم يجهلون ربهم وضلوا في دينهم وهم «كالأنعام بل هم أضل» ويعلم المسلم أنه إذا لبّى لهم أمنياتهم التي تتعارض مع الدين وأحكامه فإن نهايتهم التي يريدونها هي «ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء» وهي «ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم».
ألا هل بلغت .. اللهم فاشهد
«2» سورة المؤمنون، الآية «71».

صحيفة الإنتباهة
ع.ش[/JUSTIFY]

‫5 تعليقات

  1. الانقاذ لم تطبق حتي الان حدا صارما علي سارقي حقوق الشعب و امواله .
    و ما ماذا يضيرنا لو تركنا احد افراد اسرة المرتده ينفذ حد الله و يريحنا من المتاعب فنحن نتمسح بالدين و نمسكه بالقلبه .
    ان الحد الذي يهمنا و يهم كل الشعوب هو تنفيذ العداله التامه و الحدود المؤثره مباشرة علي حياتنا اليوميه من سرقة و نهب قوت الشعب فلماذا نشغل العالم و انفسنا باسره لم تهتم بتربية ابنتها لتجلب العار علي الامه المسلمه مجتمعه و تترك الرويبضه يموج و يصول وجول.
    ماذا لو سلمت لاهلها ليقيمو عليها حد الله فليس بلانقاذ ما هو مؤهل لذلك.
    الحزب الشيوعي له مقر تعترف به الدولهاوليسو مرتدين و غيرهم كثير لماذا الضجه و خلق المتاعب لنا و لغيرنا .
    سلمو البنت لخالها و دعوه يتصرف و ستجدون ما يرضينا جميعا.

  2. [SIZE=4][B]المشكلة ليست في تطبيق حد الردة…. بل في الجهة المخولة بتطبيق شرع الله وحدود الله …هل الوالي الحالي مؤهل لتطبيق حد من حدود الله ….وهي تنتهك ليلاً ونهاراً ….سراً وعلانية ….أقرأوا أخبار الصحف اليومية …كم من المخالفات الشرعية التي تستحق الردع والقصاص ….هل من مقتص؟؟؟ ….فقط شاهدوا قنواتنا الفضائية الرسمية والخاصة…تبرج وخلاعة …ومجون على الهواء !!!!إما أن نطبق الشريعة كما أنزلها سبحانه وتعالى …ونتحمل ما يقع علينا من ضغوط ويكون أجرنا على الله وإما أن نعلنها صراحة أننا قد فشلنا ونترك الأمر لجيل آخر أفضل وأنقى منا …..[/B][/SIZE]

  3. فرنسا معها حق ، فرنسا لم تمنع الاحتشام و إنما منعت تغطيه الوجه و هل يأمر الاسلام بتغطيه الوجه ؟؟ اللصوص و الحراميه من يغطون وجههم ، فرنسا اعترفت بالشذوذ لانها دوله علمانية ، الشذوذ الموجود في الدول العربيه يفوق أضعاف الموجود في الغرب ، اما اللقطاء ، في جمهوريه مصر 2 مليون لقيط ، في السودان خمسه الاف لقيط ، نحن المسلمين أسوأ من الفرنسيين ،، اما موضوع الرده معروف ان الاسلام من اعظم الديانات و هو دين الرحمه و المحبه و السلام و الإخاء لذلك لم يزكر فيه قتل المرتد و إنما هناك حديث آحاد يحرض على القتل ، و الرسول لم يقتل مرتد في حياته قط ،فالهمجيه و البربريه التي ذكرها الفرنسي هذا الاسلام بريء منها ، الاسلام بريء من العنف (( عندما يخسر المريخ من الهلال لماذ لا يرتد جمهور المريخ و يتحول الى تشجيع الهلال ؟؟ ام انهم يخافون من قطع رقابهم ؟؟)) ذكرت الصحافه ان هذه الفتاه الحبشيه أمها ركابيه و عائله ركابيه ، يا عارف الركابي انها من قبيلتك اذهب جا دلها بالتي هي احسن ، ماذا أعجبك في دين النصارى ،قصه النبي الذي ذنا بي بناته ام قصه النبي الذي شرب الخمر ام قصه الصلب التي ذكرت مختلفه في اربعه أناجيل ام سفر نشيد الإنشاد الذي يدعو الى الدعاره ام الآيات التي تستحقر المراه ، روح جادلها في هذا بدلا ان تضع السيف عنقها ،،

  4. لا فض الله فوك ياشيخ ( كيف بك إذا رأيت المعروف منكرا والمنكر معروف) هذا زمن الرويبضة ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون