على خلفية إلقاء القبض عليهم… فساد موظفي الخضر.. العدالة على المحك
انحناء للعاصفة
وزير العدل محمد بشارة دوسة سارع للانحناء أمام عاصفة النقد التي واجهها قرار لجنة التحقيق بإصداره لقرار طلب من خلاله ملف لجنة التحقيق فى القضية بغرض المراجعة والفحص لامتصاص سهام النقد التى وجهت لوزارته بشأن إخلاء سبيل متهمين متورطين فى قضايا اختلاس مال عام ينبغي إخضاعهم للقانون الجنائي لسنة 1991م وليس قانون الثراء الحرام الذي طبقته لجنة التحقيق. دوسة تداول مع مستشارين قانونيين يتبعون له حول ملف لجنة التحقيق بشأن قضية موظفي مكتب الخضر وخلال (48) ساعة فقط من وقت طلب ملف لجنة التحقيق توصل دوسه ومستشاروه إلى إصدار أمر بالقبض على المتهمين في قضية فساد مكتب والي الخرطوم وفتح دعوى جنائية في مواجهة الموظفين المتهمين والحجز على الأموال وإحالة التحريات لنيابة المال العام للمواصلة فيها تحت إشراف لجنة من كبار وكلاء النيابة، ونص القرار على أنه استنادا لسلطات وزير العدل تحت المادة (55/3) من قانون الإجراءات الجنائية قام وزير العدل بفحص ومراجعة إجراءات محضر وقرار لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة للموظفين في ولاية الخرطوم وعلى إثره أصدر وزير العدل أمرا بفتح دعوى جنائية فى مواجهة كل المشتبه فيهم وفقا للقانون الجنائي لسنة 1991م تحت المواد(21) الاشتراك الجنائي و(26) المعاونة و(89) مخالفة الموظف العام للسلوك الواجب اتباعه و(123) التزوير و(124) تحريف المستند بواسطة الموظف العام بجانب المادة(177/2) خيانة الأمانة من الموظف العام.
إلقاء القبض
وعلمت(السوداني) أن نيابة المال العام التي وجهها وزير العدل بتنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات قامت أمس بتنفيذ أمر القبض بإلقاء القبض على(4) متهمين وأودعتهم الحراسة، وأشارت المتابعات الى أن نيابة المال العام حتى يوم أمس لم تتسلم ملف التحقيق مع المتهمين من وزير العدل لكنها قامت بتنفيذ أوامر القبض بناءً على توجيهات الوزير وتنتظر استلام الملف للشروع فى التحريات مع المتهمين وفقا للمواد الواردة في قرار وزير العدل.
وتتراوح عقوبات المواد الواردة فى قرار وزير العدل بحسب الجرم حيث نص القانون على أن عقوبة تهمة المادة (21) الاشتراك تنفيذا لاتفاق جنائي وفقا للنص تقول إذا ارتكب شخصان أو أكثر جريمة تنفيذا لاتفاق جنائي بينهم يكون كل واحد منهم مسئولا عنها كما لو ارتكبها وحده ويعاقب بالعقوبة المقررة لها، بينما نصت عقوبة المادة (26) المعاونة على أنه كل من يعاون على ارتكاب أي فعل يشكل جريمة بقصد تسهيل وقوعها تطبق بشأنه أحكام جريمة التحريض ويعاقب بالعقوبة المقررة للمحرض بحسب الحال، ونصت عقوبة المادة (89) المتعلقة بمخالفة الموظف العام للسلوك الواجب اتباعه على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا، فيما نصت عقوبة جريمة التزوير الواردة فى المادة (123) على أنه إذا وقع الفعل من موظف عام فى سياق وظيفته يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز (7) سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة، ونصت عقوبة المادة (124) المتعلقة بتحريف المستند بواسطة الموظف العام بمعاقبته بالسجن مدة لا تتجاوز (7) سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة، غير أن آخر مادة وردت في قرار وزير العدل هى المادة (177/2) المتعلقة بخيانة الأمانة للموظف العام التى تتراوح عقوبتها بين السجن لمدة (14) سنة مع الغرامة أو بالإعدام.
اعتراف بالأخطاء
لكن مراقبين لتطورات القضية والملف اعتبروا مراجعة الوزير لقرار لجنة التحقيق التي يرأسها مستشاروه حق منحه له قانون الإجراءات الجنائية لكنهم اعتبروا قراره بالأمر بإلقاء القبض على المتهمين وفتح دعوى جنائية فى مواجهتهم إلغاءً لكل الإجراءات السابقة التي اتخذتها لجنة التحقيق، غير أنهم أرجعوا السبب الرئيسي في طلب الوزير للملف للفحص والمراجعة بغرض إسكات سهام النقد التي انتاشت وزارته من كل جانب والانحناء للعاصفة القوية عقب ظهور نتائج لجنة التحقيق في فساد موظفي مكتب والي الخرطوم مما دفعه للانحناء أمام قوة العاصفة. مصادر عدلية تحدثت لـ(السوداني) وأبدت دهشتها من تشكيل لجنة التحقيق من مستشارين لم يصلوا إلى درجات قيادية تمنحهم الخبرة الكافية للتحقيق في قضية موظفي مكتب الوالي باعتبارها أضحت قضية رأي عام، واعتبرت المصادر قرار وزير العدل بأنه يحمل اعترافا بوجود أخطاء وقعت فيها لجنة التحقيق بعدم تطبيقها للقانون الجنائي فى حالة موظفي مكتب الخضر.
بالمقابل قال خبير قانوني فضل حجب اسمه لـ(السوداني) أمس إن قرار وزير العدل يعتبر تغييرا جوهريا في مسار الدعوى الجنائية، واعتبر القرار بأنه سليم وغير معيب وفقا للقانون لجهة أن وزير العدل استخدم سلطاته الواردة في قانون الإجراءات الجنائية التي تجوز له طلب فحص أي أوراق متعلقة بالبلاغات ولجان التحقيق، ومضى ليقول إن دوسة وبعد اطلاعه على ملف لجنة التحقيق تبين له أن الوقائع الواردة تشكل مخالفات، مشددا على أن طلب وزير العدل للملف لفحصه وإصدار قرار فيه جاء نتاج الأحاديث القوية التي وردت في وسائل الإعلام حول القضية، وأبدى الخبير القانوني استغرابه من اتجاه لجنة التحقيق لتطبيق قانون الثراء الحرام بالرغم من منحها سلطات النيابة العامة التي تخول لها عمل تحقيق جنائي، ورفض توصيف قرار وزير العدل بأنه تشكيك في كفاءة مستشاري اللجنة، وأعاب الخبير القانوني على اللجنة تدنيها في الدرجة الوظيفية.
تقرير: محمد البشاري- السوداني
يجب القاء القبض و محاسبة لجنة التحقيق فجرمهم اكبر من السارقين الحرامية
هكذا فقط سنقتنع بجدية الحكومة في التوبة
اول شئ القبض على المتهمين او المدانين هذا واجب.
ويجب أن يلحقه تحقيق مع اللجنة التي اطلقت سراحهم بدأًً مما سيوضح فساداً آخر ومسئولين فاسدين آخرين حاولوا التلاعب بالقانون وفبركته.
ويجب ايضاً اعفاء الوالي من منصبه حتى يتم التحقيق معه باعتباره مواطن عادي ولضمان حيادية التحقيق معه.
يا وزير العدل عينك للفيل تطعن في ضلو القضية مستحيل حسب حجم المبلغ والزمن الذي استغرقته مستحيل أن تكون بشوية موظفين ان كنتو جادين وسعو الشغله.
ونذكرك بالمرة عمارة بري بتاعة الشرطة وخط هيثرو الخطوط السودانية وطريق الانقاذ الغربي ففي حلقنا غصة من هذه القضايا التي دفنت وهي حية لا تموت.
قانون التحلل هو السر في الفساد في السودان وهو الذي يشجع على النهب طالما هناك مخرج من المحاسبة بالتحلل يمكن لأي شخص ان يسرق وعندما يكشف أمره يتحلل لأنه حين تمتد يده للسرقة تمتد بشجاعة ودون وازع يرده عن فعلته لأن النتيجة معروفة استناداً على مبدأ التحلل (اسرق وتحلل فالسجن أبعد ما يكون)
لجان التحقيق هم زاتم حرامية ولولا القضية قضيةرائ عام وزير العدل زاتو كان عمل نائم