الامارات : منع النساء من استخدام “أدوات المكياج” أثناء القيادة
وقال رئيس المجلس، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، اللواء محمد سيف الزفين، لـ «الإمارات اليوم»، إن هناك بعض المواد الفضفاضة في قانون السير، مثل مخالفة الإهمال وعدم الانتباه، ولذا وافق المجلس خلال اجتماعه الأخير على مقترح بنص قانوني يدرج سلوكيات معينة في مخالفة عدم الانتباه، منها وضع النساء للمكياج أثناء القيادة، خصوصاً في فترات الذروة الصباحية، حين تنزل المرأة من منزلها متأخرة على موعد العمل، فتضطر إلى إنهاء الماكياج أثناء القيادة.
توحيد أنظمة المروروأوضح أن الإشكالية في هذا التصرف أن المرأة تضطر إلى استخدام المرآة الموجودة في المظلة الأمامية ما يحجب عنها الرؤية، لافتاً إلى أن هذه المشاهد متكررة وليست سلوكيات فردية، لذا من الضروري إدراجها بشكل واضح حتى ترتدع السائقات اللواتي تفعلن ذلك.
وتابع أن «الرجال في المقابل يرتكبون سلوكاً مماثلاً وهو ارتداء الغترة والعقال أثناء القيادة ويستخدمون المرآة كذلك، أو آخرين يقرأون الصحف أو الكتب ويتناولون الطعام وكتابة الرسائل النصية في الهاتف، محتمين بنص المادة التي تخالف من يتحدث في الهاتف المتحرك فقط».
ولفت إلى أن «من السلوكيات التي تندرج في نطاق الإهمال ارتداء النظارة الشمسية ليلاً، إذ أنها تؤثر بالتأكيد في قدرة السائق على الرؤية بوضوح»، مبيناً أن «كل هذه التصرفات سوف تٌفصل بشكل واضح في المقترحات التي يرفعها المجلس إلى اللجنة العليا للسياسات والاستراتيجيات التي يرأسها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وهي التي ستقرر إحالتها إلى المجلس الوطني ومجلس الوزراء لإقرارها.
وقال الزفين إنه « من المنطقي إعادة النظر في القانون بعد مرور نحو ست سنوات على صدروه، في ظل وجود معطيات جديدة، ومواد يختلف البعض على تفسيرها، مثل مادة ربط حزام الأمان التي ينص القانون على ضرورة تحريرها حضورياً، فيما تسجل غيابياً».
وأشار إلى أن هناك اتفاقاً داخل المجلس على مقترحات أخرى مهمة للغاية، منها توحيد آليات تطبيق قانون السير التي تختلف من إمارة لأخرى، مثل مخالفة انتهاء ملكية المركبة، ففي دبي يمنح مرتكبها مهلة شهراً، بعد انتهاء فترة الترخيص قبل مخالفته، ومهلة ثلاثة أشهر قبل حجز السيارة، بينما لا تطبق نفس التسهيلات في إمارات أخرى.
وأضاف الزفين، أنه «تم الاتفاق على مقترح بإدراج نص قانوني بعقوبة لمخالفة السير بسرعة تزيد على تلك المقررة على الطريق بـ 60 كيلو متراً في الساعة، لتكون 2000 درهم غرامة وحجز المركبة شهرين، بدلاً من مادة موجودة حالياً لا تشير بشكل واضح إلى تلك المخالفة»، لافتاً إلى أنه «من غير المنطقي أن يعاقب شخص يسير بسرعة 200 كيلو متر في الساعة بنفس غرامة من يقود على سرعة 160كيلو متراً ».
دنيا الوطنم.ت[/JUSTIFY]