[JUSTIFY]
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خطبت فتاة وقبل عقد الزواج بشهر دفعت مبلغ 45 ألف جنية وهو ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﺔ ﺧﻴﺮ ( 5 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ) ﻭ 40 ﺃﻟﻒ ﻣﺎﻝ ﻣﺘﻜﻔﻲ (ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﺮﻳﺤﺔ ﻭﺍﻟﺸﻨﻄﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﻠﺔ ) ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﻘﺪﻧﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﺍﻕ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ 500 ﺟﻨﻴﻪ ﺩﻓﻌﺖ ﻛﺎﻣﻠﺔ . ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺃﺩﺧﻞ ﺑﻬﺎ (ﺧﻠﻮﺕ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﻣﻌﺔ ﺇﻃﻼﻗﺎً ) ﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ ﺑﺄﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ‼ ﻭﺃﻧﺎ ﺍﻵﻥ ﺃﺭﻳﺪ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﺩﻓﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻟﻐﺮﺽ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻌﺮﺱ ﻓﻤﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻴﻤﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺏ 500 ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻘﻂ . ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺟﺪﺍً، ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ، ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ .ﻓﺎﻟﺮﺍﺟﺢ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻲ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻠﻮﺓ ﺑﺎﻟﺰﻭﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﺎﻋﻬﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺩﺧﻮﻻً ﺷﺮﻋﻴﺎً ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺟﻤﺎﻉ، ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎً ﻟﻠﻔﺮﻭﺝ ﻭﻃﻠﺒﺎً ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺧﻠﻮﺗﻚ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻳﻌﺪ ﺩﺧﻮﻻً ﻳﺠﺐ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻬﺮ ﻛﻠﻪ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {ﻭﺇﻥ ﻃﻠﻘﺘﻤﻮﻫﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻤﺴﻮﻫﻦ ﻭﻗﺪ ﻓﺮﺿﺘﻢ ﻟﻬﻦ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻓﻨﺼﻒ ﻣﺎ ﻓﺮﺿﺘﻢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻌﻔﻮﻥ ﺃﻭ ﻳﻌﻔﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻴﺪﻩ ﻋﻘﺪﺓ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ } ﻓﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺴﻴﺲ ﻳﺠﺐ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻬﺮ ﻛﻠﻪ . ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ( ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ) : ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺎﺕ ﺃﺭﺑﻊ : ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻣﺪﺧﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻣﻔﺮﻭﺽ ﻟﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺮﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺮ، ﻭﺃﻥ ﻋﺪﺗﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺮﻭﺀ . ﻭﻣﻄﻠﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮﻭﺽ ﻟﻬﺎ ﻭﻻ ﻣﺪﺧﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ – ﻳﻌﻨﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ { ﻻ ﺟﻨﺎﺡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺇﻥ ﻃﻠﻘﺘﻢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﻤﻮﻫﻦ ﺃﻭ ﺗﻔﺮﺿﻮﺍ ﻟﻬﻦ ﻓﺮﻳﻀﺔ } ﻭﻻ ﻣﻬﺮ ﻟﻬﺎ ﺑﻞ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺮﺏ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺈﻣﺘﺎﻋﻬﺎ ﻭﺑﻴَّﻦ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﺓ ” ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ” ﺃﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺧﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﻘﺖ ﻓﻼ ﻋﺪﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ . ﻭﻣﻄﻠﻘﺔ ﻣﻔﺮﻭﺽ ﻟﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﺧﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺇﺫ ﻗﺎﻝ: { ﻭَﺇِﻥْ ﻃَﻠَّﻘْﺘُﻤُﻮﻫُﻦَّ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞِ ﺃَﻥْ ﺗَﻤَﺴُّﻮﻫُﻦَّ ﻭَﻗَﺪْ ﻓَﺮَﺿْﺘُﻢْ ﻟَﻬُﻦَّ ﻓَﺮِﻳﻀَﺔً} ﻭﻣﻄﻠﻘﺔ ﻣﺪﺧﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮﻭﺽ ﻟﻬﺎ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ { : ﻓَﻤَﺎ ﺍﺳْﺘَﻤْﺘَﻌْﺘُﻢْ ﺑِﻪِ ﻣِﻨْﻬُﻦَّ ﻓَﺂﺗُﻮﻫُﻦَّ ﺃُﺟُﻮﺭَﻫُﻦَّ } ﻓﺬﻛﺮ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﻴﺲ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺮﺽ، ﻭﻣﻄﻠﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﻴﺲ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺮﺽ؛ ﻓﺠﻌﻞ ﻟﻸﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ، ﻭﺟﻌﻞ ﻟﻠﺜﺎﻧﻴﺔ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻟﻤﺎ ﻟﺤﻖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﺩﺣﺾ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﻭﺻﻢ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ؛ ﻭﻗﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺴﻴﺲ ﺑﺎﻟﻤﻬﺮ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ. ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﻫﻞ ﻳﺘﻘﺮﺭ ﺍﻟﻤﻬﺮ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺨﻠﻮﺓ ﺃﻡ ﻻ؟ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﺎﺅﻧﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ : ﻳﺴﺘﻘﺮ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﺨﻠﻮﺓ . ﻻ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻮﻁﺀ . ﻳﺴﺘﻘﺮ ﺑﺎﻟﺨﻠﻮﺓ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺍﻹﻫﺪﺍﺀ. ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﺘﻪ ﻭﺑﻴﺘﻬﺎ . ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ ﺑﺎﻟﺨﻠﻮﺓ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ، ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﺇﺫﺍ ﺧﻼ ﺑﻬﺎ ﺧﻠﻮﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻳﺠﺐ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﺮ ﻭﺍﻟﻌﺪﺓ ﺩﺧﻞ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻬﺎ؛ ﻟﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ ﻋﻦ ﺛﻮﺑﺎﻥ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: “ﻣﻦ ﻛﺸﻒ ﺧﻤﺎﺭ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭﻧﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ “. ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ : ﺇﺫﺍ ﺃﻏﻠﻖ ﺑﺎﺑﺎً ﻭﺃﺭﺧﻰ ﺳﺘﺮﺍً ﻭﺭﺃﻯ ﻋﻮﺭﺓ ﻓﻘﺪ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ. ﻭﻋﻦ ﻋﻠﻲ : ﺇﺫﺍ ﺃﻏﻠﻖ ﺑﺎﺑﺎً ﻭﺃﺭﺧﻰ ﺳﺘﺮﺍً ﻭﺭﺃﻯ ﻋﻮﺭﺓ ﻓﻘﺪ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ .ﺍ .ﻫـــ
ﻭﺍﻟﻤﻬﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻟﻌﺮﻑ ﺃﻋﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻬﺮ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻓﺒﻬﺎ؛ ﻭﺣﻴﻨﻬﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻚ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺘﻬﺎ ﺛﻤﻨﺎً ﻟﻠﺸﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺤﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ؛ ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻬﺮ ﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻓﻼ ﺣﻖ ﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻨﻪ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ .ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﻳﻮﺳﻒ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
[/JUSTIFY]
والله تبارى لى ناس عبد الحى يوسف ديل تطلع كييت…………
اديك الحل:
ما تسالها ولا تطالب بى جنيه واحد… هو المال ده كتيرو رايح وقليلو رايح.
البت دى مغفلها واهلها وهم ما بستحق انك تناسبهم….
ما تقول لى انت مغترب خطبوها ليك؟
يعنى هسه حتدفع وانت ساكت من شفت ومليت عينيك واتغزلت فى بت الناس …وخفيها خلوة شرعية بعد ده كلو
اديني اضانك خليني اقول ليك النجيضه….
انت إختليت بالبنية عدة مرات حاولت…وما قدرته…
هي وصلت لي قناعه انك مش حتقدر…
قررت الطلاق…وانته همك قروشك.. يا اخوي لملم كرامتك ..طلق وانسحب وفتش عن علاج…