تحقيقات وتقارير
أطفال الشوارع .. الموت بالسلسيون
السلسيون يؤدي إلى الوفاة يقول الدكتور كمال الزبير مشرف المعمل بالمركز القومي للعلاج بالأشعة والطب النووي: مادة السلسيون التي تستعمل لرتق إطارات السيارات يستخدمها البشر كبديل للمخدرات والخمور. تستورد خصيصاً لأغراض ميكانيكة وتأتي في شكل عبوات (صباع)، ومادة الاسبريت مقارنة مع (الخمور) ليس لها رائحة نفاذة ويتم تخفيفها بواسطة المياه الغازية ومفعولها يبقى لأطول فترة ممكنة وأنها رخيصة مقارنة مع أسعار الكحول المستوردة مثل (الويسكي) وغيره حيث يصل سعرها الذي يتم بالطرق القانونية كمخفف للعطور الخام وتباع في محلات تركيب العطور على الملأ أي أن عملية شرائها آمنة ولا تعرضك للمخاطر كشراء الخمور المستوردة الأخرى ومن المواد أيضاً المواد الطيارة والتي تندرج تحتها (الكوريكتور) ـ والكثير من الغازات والسموم ومنها أدوية تستخدم لتوسيع الشرايين ومعظم هذه المواد التي يدمنها المدمنون تؤثر على الجهاز العصبي المركزي وتثبطه، ويمكن أن تسبب حالة تسمم حاد، والمادة المستنشقة تصل إلى كل أعضاء الجسم في خلال فترة تتراوح بين 15 و45 دقيقة، ويستمر تأثيرها من ساعة إلى ساعتين، وتسبب فقد القدرة على التقييم السليم للأمور، والمسافات، والزمن، وفقد القدرة على التكيف، والتناغم العصبي العضلي، بالإضافة إلى احتمال حدوث فشل في الجهاز التنفسي، وسعال، والتهاب الأنف، وحدوث نزيف منها، وغثيان وقىء، وصداع، ودوخة، مع فقد السيطرة على الجسم، والتصرفات، والسلوكيات، وانخفاض ضغط الدم، وزيادة في سرعة التنفس، وزيادة عدد نبضات القلب غير المنتظمة، إلى جانب حدوث صداع، واضطراب في الرؤية، ويصل الأمر في بعض الحالات إلى الوفاة المفاجئة، وهذه الأنواع من المستنشقات يكون تأثيرها الأساسي والفوري على المخ، وعلى عقل الإنسان وتصرفاته، فالمدمن غالباً ما يشعر بالخوف والاضطراب، مما يجعله دائماً في حالة من العدوانية، والسلوك الغريب والعنيف، وأحياناً يصاب المدمن باكتئاب شديد، يمكن أن يؤدي به إلى التفكير في الانتحار.
لايوجد نص قانوني المحامي حسن جمعة يقول حسب ما نص عليه قانون الطفل 2010 في المادة 18 (يحظر بيع أو توزيع التبغ أو السلسيون والكحول وأي مواد مخدرة للطفل أو السماح له باستخدامها إلا للضروة ولغرض مشروع) ولايوجد نص صريح في القانون الجنائي يجرم بيع وشراء مادة الاسبرت والسلسيون ويتعامل معها بمبدأ فقه الضرورة على أنها من المؤثرات العقلية التي تندرج تحت قانون المخدرات، مما يستجوب على المشرع أن يجتهد في إيجاد نص صريح يجرم التعامل غير الرسمي مع تلك التجارة أسوة ببعض الأدوية التي ينظم تداولها قانون الصيدلة والسموم ولا يعاقب المتعاطي لعدم وجود بيِّنة لأنه يقوم باستنشاقها، لا بد من سن قوانين تجرم حيازة هذه المواد الكيماوية من جانب غير الاختصاصيين مهنياً، بل وتجريمهم في حال تفريطهم في المحافظة عليها أو اتاحتها في متناول من يريد توجيهها لأغراض غير مصرح بها، وذلك كله لمزيد من الحيطة والحذر
رأي الشرع حول هذه القضية حدثنا الشيخ كرار أبكر علي عضو هيئة علماء السودان أنه من الضروري لشريعة تبني أحكامها على حفظ المصالح ودفْع المضار أن تُحرم كل مادة من شأنها أن تُحدث مثل تلك الأضرار أو أشد، سواء أكانت تلك المادة سائلاً مشروباً، أو جامدًا مأكولاً، أو مَسحوقًا مشمومًا، فهي محرمة لأنها ضارة بالصحة وقد أمرنا الشارع بالمحافظة على النفس فهي من الكليات الخمسة وكما جاء في الحديث قوله (صلى الله عليه وسلم): (لا ضرر ولا ضرار)، فالسلسيون ضار بالصحة فهو مثل السجائر والتمباك والمخدرات لذا فإنه محرم شرعاً.
صحيفة الإنتباهة
تقرير: علياء مختار
ع.ش
نعم شكرا لك على المعلوماتك القيمة والمنجية لم تمعن في قرائتها وعمل بها للاسف نعم واقع الحال يحكي بلسانه الأليم نعم لكل قصة مؤلفها ولأسف للقصص المؤلمة وبعد يأخي رأيف في كلامك كثيرا تتحدث فيه عن مضار و اثار تناول وشم المواد صنعت بغية غايتها لكن وللاسف مرا أخرى هي ايضا تستعمل للموت ان لم يكن اني فهو بطيء نعم حبذا لو تتكلم لنا عن طرق العلاج وكسؤال هل ممكن العلاج من تأثيراته ام ان مصير تأتيره الموت لا محال وشكرا