السجن (3) سنوات والغرامة لمهاجم القنصل الروسي بالخرطوم
وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن المتهم تمت إدانته بموجب المادة (139) من القانون الجنائي المتعلقة بتسبيب الأذى الجسيم مقرونة بالجراح العمد وإن الجاني لم يستفد من استثناءات المادة (131) القتل شبه العمد، وأرجعت المحكمة ذلك لاعترافات المتهم وأنه قصد في حمله للسكين أداة الجريمة قتل أي فرنسي يقابله في الطريق ثأراً لشقيقه الذي قتل ببلاده على يد القوات الأمنية، وتشير الوقائع إلى أن المتهم ورد إليه اتصال هاتفي من أخيه الأكبر وأخبره بأن شقيقهما قتل في الأحداث التي شهدتها دولة أفريقيا الوسطى مؤخراً، وبعد تلقيه الاتصال حمل سكيناً وخرج إلى الشارع بعدما تملكه الغضب وأعمى بصيرته قاصداً بذلك قتله لأي فرنسي يقابله بالطريق إلى أن وصل للسفارة الروسية بالخرطوم معتقداً بأنها السفارة الفرنسية فشاهد القنصل الروسي وزوجته أثناء خروجهما من السفارة فباغت زوجة القنصل وسدد لها عدة طعنات، وعندما حاول القنصل حمايتها سدد إليه طعنات في أماكن متفرقة من جسده فتدخل طاقم الحراسة بالسفارة وتمكنوا من القبض عليه وتم إبلاغ الشرطة التي خفت إلى مسرح الحادث، وأوقفت المتهم وأسعفت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج ودونت الشرطة بلاغاً تحت المادة (139) من القانون الجنائي، وبعد اكتمال التحريات مع المتهم وجهت النيابة المختصة بإحالة أوراق البلاغ للمحكمة التي أصدرت القرار أعلاه.
صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]