اقتصاد وأعمال
مجمع الفقة يؤكد عدم جواز البيع الايجارى فى القوانين الوضعية
واوضح ان الهدف النهائى من كل عمليات البيع الايجارى هو بيع السلعة محل الاجارة فى نهاية المدة للمستأجر وان وجود الاختلاف بين العقدين قد تضاءلت كثيرا بصدور قانون المستهلك للعام 1947 م فالبيع هو عقد ينقل بمقتضاه البائع ملكية المبيع للمشترى او يتفق معه على نقل هذه الملكية وبمجرد انشاء العقد يتحدد المال النهائى للسلعة المبيعة حتى لو لم ينتقل الملك لمدة محددة ، اما عقد البيع الايجارى فهو رهن للسلعة المستأجرة مشفوع بالخيار لشراء السلعة محل الاجارة والرهن وفق شروط محددة وعندما يستخدم المستأجر الخيار فى شراء السلعة ينشأ عقد البيع . وقال ان ان اكثر ما يبرز الشبه بين العقدين هو الطبيعة الشكلية الصورية لمعظم عقود البيع الايجارى تتمثل فى ان الهدف الحقيقى للبيع الايجارى هو بيع السلعة فى نهاية الامر وان القيمة التى يجب على المستأجر دفعها تفوق عادة بكثير ما كان يمكن ان يدفعه فيما اذا كان يعقد عقد اجارة حقيقية وان الثمن القانونى الشرائي للسلعة وفقا لخيار رمزى فقط بل احيانا لايطلب اى ثمن لنقل ملكية السلعة فى نهاية الاجارة مشيرا الى الحاجة التى نشأت فى انجلترا هى التى ادت الى نشوء هذه الظاهرة لان المستهلكين يريدون الشراء بالاجل والممولون مستعدون لتقديم التمويل بحاجة الى ضمانات وان احد هذه الاشكاليات ان يبيع المالك السلعة بالاجل وينقل حيازتها للمشترى بشرط ان يحتفظ البائع بملكية السلعة التى يدفع المشترى كل الثمن .اما الطريقة الثانية ان يقوم البائع ببيع السلعة وتسليمها للمشترى على ان يعطيه رهنا او حقا فى اعادة امتلاك السلعة فى حالة عجز المشترى عن سداد الاقساط .
وتطرق الى بعض هيئات الرقابة الشرعية فى المصارف التى اجازت جوهر صيغة البيع الايجارى فى القانون الانجليزى تحت مسمى الاجارة المنتهية بالتمليك تتطابق الصيغتان فى اعتماد الثمن المؤجل للسلعة اجرة مقسطة يدفعها المستأجر عند كل من الطرفين على مدى زمنى محدد.والاجرة المبنية على ثمن العين مؤجلا وقال ان كل من الصيغتين توفر الضمان للبائع بموجب بقاء العين فى ملكه واكد ان آثار البيع هى انتقال ملكية البيع للمشترى بمجرد عقد البيع وانتقال الثمن للبائع .
واكد ان مجمع الفقه الاسلامى قضى بعدم جواز البيع الايجارى على نحو ما هو معروف ومطبق فى القوانين الوضعية واجازت البديل المعروف بالاجارة المنتهية بالتمليك بشروط وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانا بحيث يكون ابرام عقد البيع بعد عقد الاجارة او وجود وعد بالتمليك فى نهاية مدة الاجارة وان تكون الاجارة فعلية وليست ساترة للبيع وان يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر وان يطبق على عقد الاجارة المنتهية بالتمليك احكام الاجارة طوال مدة الاجارة واحكام البيع عند تملك العين .
عاصم إسماعيل :الصحافة
[/ALIGN]