جرائم وحوادث
سيدة تتجه للقضاء وتطالب بنفقة على جنين في أحشائها
واكتفى بأطفالها والذين لجأت والدتهم إلى المحكمة للتمكن من الحصول على نفقة شهرية خاصة بهم يلتزم بها والدهم، وفي الأثناء عدل محامي المدعية أمام المحكمة عريضة الادعاء لتشمل إنفاق المدعي عليه على طفله الذي لم يزل في رحم أمه، وحددت المحكمة جلسة أخرى نهاية الشهر الجاري للسير في إجراءات الدعوى.
صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]
الخبر ده مالو زي اخبار سراج النعيم
استاذ سراج النعيم قال ليك………….
ده من بطن امه وطوالى جاى عايز حقه في الثروة !!
وحقه في السلطه بيكون بعد مايفطموهو وكده
ليها حق ترفع دعوى ودعاوي كمان ..
ولا نختلف في ان اللي في بطنها يستحق نفقة ام لا .. هذا مفروغ منه فقهياً
وخدوها مني انا القضاء ح يحكم ليها بنفقة لما في بطنها حتى لو طلبت نفقة للحمل الجاي كمااااان ..
مش القضاء السوداني حقنا دي اصبروا وشوفوا
دائما بقيف مع المرأة وبعتبرها هي المظلومة وهي الحلقة الاضعف مع انها غالباً وميتين في المية هي سبب الطلاق وسبب البلاوي وسبب اي مشكلة تحصل بين اي راجل ومرأة في اي مكان بالعالم .. وبعد تفتعل المشكلة وتجر الراجل جر للطلاق تلاحقه بالمحاكم والكلام الفارغ حتى لو كان بصرف عليها فعلا عشان تنتقم منه لفعله ما جرته هي له .. وبعد كده يبقى الاولاد هم الضحية .. ضحيتهم الاثنين لكن تتحمل المرأة الجزء الاكبر من التفريط لان الاولاد معها مفروض تشكر الله وتحمده وتحاول تحل مشكلتها مع طليقها بعيداً عن اروقة المحاكم لانه مهما كان ما ح يقصر مع اولاده لكن الانتقام هو المحرك الرئيسي لجميع النساء ..
ولكم التحية يا قضاء ..
يارشدى .. طالبته بنفقة حمل ..
تفسير الطبرى :
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6)
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: إذا طلق الرجل ثلاثًا، فإن لها السكنى والنفقة.
والصواب من القول في ذلك عندنا أن لا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا لأن الله جلّ ثناؤه جعل النفقة بقوله: ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ) للحوامل دون غيرهنّ من البائنات من أزواجهن ولو كان البوائن من الحوامل وغير الحوامل في الواجب لهنّ من النفقة على أزواجهنّ سواء، لم يكن لخصوص أولات الأحمال بالذكر في هذا الموضع وجه مفهوم، إذ هنّ وغيرهنّ في ذلك سواء، وفي خصوصهن بالذكر دون غيرهنّ أدل الدليل على أن لا نفقة لبائن إلا أن تكون حاملا.
وبالذي قلنا في ذلك صحّ الخبر عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم.
حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعيّ، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، قال: ثني أَبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: حدثتني فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أن أبا عمرو المخزوميّ، طلقها ثلاثًا فأمر لها بنفقة فاستقلتها، وكان رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بعثه نحو اليمن، فانطلق خالد بن الوليد في نفر من بني مخزوم إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وهو عند ميمونة، [B]فقال: يا رسول الله إن أبا عمرو طلق فاطمة ثلاثًا، فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ” لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ”، فأرسل إليها رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أن انتقلي إلى بيت أمّ شريك وأرسل إليها أن لا تسبقيني بنفسك، ثم أرسل إليها أنّ أمّ شريك يأتيها المهاجرون الأوّلون، فانتقلي إلى ابن أم مكتوم، فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك، فزوّجها رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أُسامة بن زيد.[/B]