رجال يطلقون زوجاتهم باسم التعدد ..!!
كثير من الرجال يتمسكون بمقولة إن الشرع حلل له الزواج بأكثر من امرأة كما أن الشرع حلل له الطلاق، هكذا ابتدرت الأستاذة شادية حديثها ثم أضافت: هم يتمسكون بتلك المقولة متناسين أنها ارتبطت بالعدل وعدم الظلم، وعن نفسي أعرف قصة رجل مزواج، فهو كلما يذهب لمدينة ويعجب بامرأة يسارع للزواج بها، حتى إذا أكمل النصاب بدأ في «فك التسجيل» والطلاق لكبرى نسائه حتى بات مشهورًا بذلك، والغريب في الأمر أنه يُظهر التديُّن كما يقول الممثل «كلو بما يرضي الله» فأين رضا الله هنا؟
الدكتور محمد عبد الله مختار قال في إفادته لنا توجد نماذج لمثل هؤلاء من الرجال فهم يكونون تحت سيطرة شهواتهم ما إن تقع أعينهم على فتاة جميلة إلا ويسارعون للأقتران بها، وإذا كان أحدهم مكملاً للنصاب سرعان ما يطلق إحدى نسائه، وللأسف يتم ذلك تحت مظلة الدين، نحن لا يحق لنا الاعتراض على شرع الله ولكن يجب أن يتم ذلك بضوابط شرعية سليمة.
الحاجة آمنة أفادتنا قائلة: هذا الموضوع الحكم فيه متروك للنية وفي الحديث الشريف «إنما الأعمال بالنيات ولكل أمرئ ما نوى». فالرجل الذي يفعل ذلك بنية الشرع والدين نحن لا نعترض عليه، ولكن بعض الرجال يفعلون ذلك وهو يلهثون وراء شهواتهم ونزواتهم ولكنهم مع الأسف يغلفون ذلك بغلاف الدين والشرع.
الأستاذ خليفة منصور أفادنا قائلاً: الشرع كفل للرجل الزواج من أربع من النساء كما كفل له حق الطلاق والزواج من أخرى ولكن يجب أن يتم ذلك وفقًا للأطر الشرعية، كما أن الموضوع محكوم بالجانب الأخلاقي لدى الرجل وما هو المقصد والنية من الزواج والطلاق كل فترة فربما يكون الأمر يعود لعلة أو مشكلة ولا علاقة له بالمتعة والشهوة و«طيارة العين»، ومع ذلك هذا لا ينفي أن بعض الرجال يفعلون ذلك أي أنه يتزوج فقط لمجرد أن الفتاة نالت إعجابه وبعد فترة وجيزة يتعرف على فتاة أخرى ويتزوجها حتى إذا ما أكمل النصاب الشرعي بدأ في الطلاق حتى يتسنَى له الزواج من أخرى وهكذا وكما أسلفت كل الأمر مرده للنية.
رأي الدين..
التقينا هاتفيًا بمولانا إبراهيم أحمد محمد الصادق الكاروري ليقول لنا رأي الدين في تلك القضية، حيث أفادنا قائلاً: نحن لدينا مصطلحات شرعية لا نستطيع إلا التعامل بها من خلال تكييف الحالة. وبالتالي لا أستطيع تسمية هذا النوع من الزواج زواج متعة لأن زواج المتعة اصطلاحًا له تعريف محدد.
وهذا النوع من الزواج يرتكز على الجانب القِيمي والأخلاقي في اتّباع الشريعة الإسلامية، فالرجل الذي يسلك مثل هذا السلوك يكون قد أوقع ظلمًا في واحدة من زوجاته والشرع يقول «لا ضرر ولا ضرار»، وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى «ياعبادي إني حرَّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا».
ولكن هنالك سوء فهم واستغلال للدين فيقع الشخص في مثل هذا النوع من الزواج محللاً لنفسه باسم الدين، ولكن الدافع الأساسي يكون دافع شهوة والمقصد مقصد متعة «ولا أعني زواج المتعة». والخطأ يكون مركبًا، فالرجل يريد أن يقضي شهوته من خلال الاستدلال الخاطئ بالكتاب والسنة ويريد مصلحة شخصية بشهوته التي تطغى على المواثيق الأخلاقية. وهنالك جانب مهم لا يجب إهماله وهو جانب المرأة، فلماذا توافق المرأة على الارتباط برجل دون البحث والتحري عنه؟! فلو فعلت ذلك لعلمت أنه كثير الزواج والطلاق وعندها لن توافق على الارتباط به، لذا لا بد للمرأة من الاستشارة والاستعانة بأهلها للتحري عن الشخص المتقدم للزواج منها. وختام القول أقول إن الحكم النهائي في هذا الموضوع هو الأخلاق.
صحيفة ا لإنتباهة
سحر بشير سالم
[SIZE=4]دا حقنا وبنعمل الدايرنو والماعاجبها تخبت راسها في الحيط[/SIZE]