عقوبة الإعدام بين رفض الحكومة وإلحاح الاتحاد الأوربي
و لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلـغ السبعين من عمـره في غير القصاص والحدود.
ولا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.
وبالتالي ترى الحكومة ان تنفيذ عقوبة الاعدام غير ملزمة لانها مستمدة من الشريعة الاسلامية وقد اعلنت في وقت سابق ابان زيارة وفد من الاتحاد الاوربي لجوبا رفضه لمقترح للاتحاد بتعليق عقوبة الإعدام مقابل تجميد قرار مدعي المحكمة الجنائية تجاه توقيف الرئيس السودانى عمر البشير، رفضت الحكومة مقترح الاتحاد الأوروبي الداعي لتعليق عقوبة الإعدام مقابل تجميد قرار مدعي المحكمة الجنائية تجاه توقيف الرئيس البشير.
وقالت الحكومة على لسان مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية :» إن موقفها تجاه تطبيق عقوبة الإعدام موقف ثابت باعتباره جزءا من الشريعة الإسلامية «.
وأضاف مطرف قائلا:» إن وفد الاتحاد الأوروبي المتواجد بجنوب السودان يمثل سفراء الدول الأوروبية المعتمدة لدى الخرطوم «، لافتا إلى أن وجوده يأتي في إطار الحوار القائم بين حكومة الجنوب والاتحاد الأوروبي.
وتجدد الدعوة الآن من قبل المجموعة بالخرطوم الامر الذي يفسره البعض بأنها ضغوط سياسية فيما يرى البعض انها فلسفة وتطور في قضايا حقوق الإنسان والغاء عقوبة الاعدام حتى لا يحرم الشخص من الحق الطبيعي في الحياة.
وقال مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان دكتور عبد المنعم محمد طه ان المجلس اوضح للمجموعة الاوربية ان الذين يعدمون في العالم بواسطة المحاكم لا يمثلون نسبة تذكر بالمقارنة مع الذين يموتون بالاسلحة .ويرى عبد المنعم عقب اجتماع له مع المجموعة الاوربية بالخرطوم عدم فرض وجهة نظره في القضية باعتبارها تتصل بمفاهيم دينية وثقافية واضاف ليس هناك ما يستوجب عليه من ناحية قانونية بحتة في مجال اتفاقيات حقوق الانسان الغاء العقوبة وبما ان الدعوة بدأت لإلغاء عقوبة الإعدام فى أواسط القرن التاسع عشر بالولايات المتحدة الأمريكية وبلغت ذروتها فى عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين لتشمل بعد ذلك دول الاتحاد الاوروبى حالياً وعددا من بلدان العالم. وقد اكتسبت الحركة الداعية إلى إلغاء عقوبة الإعدام دفعة قوية بسبب زيادة تأثير ونفوذ الحركة الداعية إلى الدفاع عن حقوق الانسان والسلام العالمى، حيث ساهمت منظمات حقوق الإنسان محليا ودوليا فى تنمية الوعى وزيادة الاهتمام بقضايا حقوق الانسان مما مكن من انتشار المنظمات التى تعمل على مناهضة وإلغاء عقوبة الإعدام بوصفها شكلا من أشكال العقوبات البربرية والتى باتت لا تتناسب مع مستوى التطور الحضارى والإنسانى الذى من المتفرض أن تكون بلغته حضارة الانسان.
وتعد منظمة العفو الدولية واحدة من أهم المنظمات الرائدة فى مجال مناهضة عقوبة الإعدام على المستوى العالمى. ومع الزيادة المطردة فى عدد الدول التى تنحو باتجاه وقف تطبيق عقوبة الإعدام سعياً لإنهائها ومع تنامى الاهتمام بقضايا حقوق الانسان فى المنطقة العربية بصرف النظر – مؤقتاً – عن الأسباب والدوافع السياسية والدولية وبناء على المستجدات الاقليمية فى المناطق التي تنفذ هذه العقوبة وبالتالي اتجهت الدول الاوربية الى ا لزام الدول للمشاركة فى هذا السجال الدائر حول تطبيق تلك العقوبة ، خاصة مع تمتع تلك العقوبة بالتبريرات الفقهية سواء على المستوى القانونى أو الفلسفى أو الدينى بالرغم من انتهاكها لواحد من أهم حقوق الانسان «الحق فى الحياة». وبدون ذكر الحالات التى يتم فيها توقيع تلك العقوبة نتيجة لغياب المعايير الدولية للمحاكمة العادلة أو تلك التى تستخدم فيها تلك العقوبة لأسباب سياسية أو عرقية أو عنصرية ومع التنويه إلى إمكانية تطبيق تلك العقوبة على أشخاص أبرياء ،الأمر الذى يشكل خطأ لا يمكن تداركه، ويرى عدد من الخبراء القانونيين ان رفض الحكومة لطلب الاتحاد الاوربي ليس له ما يبرره وان الحكومة تريد ان تطبق النظام القانوني الجنائي لسنة 1991 الذي يستمد احكامه من الشريعة الاسلامية وبالتالي تعتقد الحكومة ان النظام القانوني الداخلي اهم لها لاحكام السيادة الوطنية.
ويقول الناشط القانوني المحامي الصادق علي حسن ان دعوة الاتحاد الاوربي باعتبارها من المنظمات التي تدعو لالغاء العقوبة وهي فلسفة للقوانين الانسانية الدولية لاعطاء الحق الطبيعي للانسان حيث يجب ان يتمتع الانسان بحقه الطبيعي دون حرمان وما يحرمه في الحياة وان تستبدل الاعدام بالعقاب والسجن او غيره.
ويضيف ان رفض الحكومة لتمسكهم بالقانون الجنائي سار المفعول لسنة 1991 الذي يستمد احكامه من الشريعة الاسلامية وبالتالي يعتقدون ان النظام القانوني الداخلي واحكام السيادة الوطنية هي المبررات وان النص المتعلق بالاعدام والقصاص وتابع ان الحكومة لم تطبق الاعدام بموجب المادة 130 تلجأ الى اولياء الدم وهذا يؤكد ان المسألة لتعاليم الشريعة الاسلامية رغم ان وثيقة حقوق الانسان المضمنة في الدستور الحالي وضعت معالجات لكن وجهه نظر الحكومة تتمسك بالقانون الجنائي لسنة 1991، فيما يرى ناشطو حقوق الإنسان ان القانون يصادر حق الشخص الطبيعي وبالتالي ان الأمر سيصبح جدلا بين الحكومة والمنظمات الدولية التي ترى ضرورة تفعيل القوانين المحلية لتتواكب مع القانون الدولي.
جعفر السبكي إبراهيم :الصحافة [/ALIGN]