جرائم وحوادث

الحكم على المنسق العام لاوقاف جمهورية السودان بالخارج بالسجن عشر سنوات ورد أكثر من 3 مليون ريال سعودى

أصدرت محكمة اختلاسات المال العام برئاسة مولانا اسامة حسن عبد القادر الأربعاء حكماً بالسجن عشر سنوات على المنسق العام لأوقاف جمهورية السودان بالخارج بالاضافة الى الزامه برد المبلغ المعتدى عليه والبالغ قدره 3.657.705 ريال سعودى و 65 ألف جنيه سودانى .
وقال مولانا هشام عثمان رئيس نيابة الاموال العامة فى تصريح لوكالة السودان للانباء أن المحكمة أكدت فى حكمها انه ثبت بما لا يدع مجالاً للشك ان المتهم بدد وحول لمنفعته الشخصية المبلغ المذكور .
واضاف ان المحكمة اكدت ايضاً انه ثبت لديها ان المتهم حول بعض المبالغ لمصلحته الشخصية وبدد بعضها صرفا بسخاء وبحجة استرداد اوقاف ضائعه لصالح حكومة السودان فيما ثبت ان بعض الاوقاف موجوده بالفعل تحت يد حكومة السودان وبعضها لا علاقة له بالسودان .
واشار مولانا هشام ان المحكمة رات ان تشديد العقوبة على المدان لازم لان المال العام موضوع الدعوى مال عام وان الاعتداء تم فى وزارة مناط بها تبصير المواطنين بالاحكام الشرعية” فالفعل معصية فى موطن الموعظة ” .
وقال ان المتهم تمت ادانته تحت المواد 2/177 من القانون الجنائى لسنة 1991م والمادة 29 من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية مبينا ان نيابة الاموال العامة تولت التحرى فى الدعوى ومثلت الاتهام امام المحكمة برئاسة المستشار ابوبكر فضل الله وكيل نيابة الاموال العامة فيما مثل الدفاع عدد من المحامين .

‫4 تعليقات

  1. يحيا العدل .. العدل اساس الملك … هذه شهادة لنزاهة قضائنا السوداني المشهود له بالحياد والنزاهة والتحية لمولانا اسامة حسن عبدالقادر على هذا الحكم الذي ارى انه حكما عادلا ومنصفا

  2. [SIZE=[FONT=Simplified Arabic]3]بشـــرى سارة , يا ليت هذه تكون البداية , يا ليت الجهات العدلية في كل أنحاء السودان تتحرك في جميع الاتجاهات لإعادة كل االأموال المنهوبة , فانتم إن عدلتم حكام البلد الحقيقيين , و اعلموا أن لا أحد فوق القانون , فاللعنة اللعنة على من سكت منكم عن الحق لأن هذا هو الفساد بعينه ” و اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت و هم لا يظلمون ” فمن لا يقوم بواجبه منكم فالشعب السوداني بأجمعه له خصم في يوم لا ينفع فيه مال و لا بنون .[/SIZE][/FONT]

  3. الاخ كيموني هنالك فرق في حكم الشريعه بين الحق العام والحق الخاص ……الحق الخاص فيه القطع والحق العام فيه السجن والغرامه والتعذير …اما محاربه الدوله فيها القطع من خلاف او النفي …..والله اعلم …….