في قضية أبشع جرائم التعذيب بحراسات الضبط القانوني …الإعدام رمياً بالرصاص بحق أربعة متهمين من الدفاع الشعبي
رفضت محكمة الاستئناف الطلب والآن يتقدم إلينا الرائد حقوقي هيثم نصر الدين السيد رئيس شعبة العون القانوني بالقضاء العسكري يلتمس بموجبه إلغاء الحكم ويتلخص الطلب في أنه كان يتعين توقيع العقوبة وفقاً للمادة «130» من القانون الجنائي التي أُدين بموجبها المحكوم عليهم لأن عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص غير منصوص عليها في ذلك القانون وأن المادة «120» من قانون قوات الشعب المسلحة لم ينص فيها على عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص كما لا مجال للاستناد إلى لوائح القانون الملغي كما أن اللائحة تفسر ما نص عليه القانون ولا تنشئ تشريعاً جديداً.
لقد اصابت محكمة الاستئناف العسكرية حيث قضت برفض الطلب وذلك للأسباب التالية:
أولاً: لقد أصبح هذا الحكم نهائياً حيث تم الفصل فيه حتى مرحلة المحكمة الدستورية ولهذا لا يمكن تعديله أو إلغاؤه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كان يتعين إثارة هذا الاعتراض على الكيفية التي صدرت بها العقوبة بعد صدورها بواسطة محكمة الموضوع مباشرة ولا يجوز بالتالي إثارة هذا الاعتراض بعد أن أصبح الحكم نهائياً ومؤيداً في جميع مراحل الإجراءات وآخرها المحكمة الدستورية:
ثانياً: أن المحكوم عليهم من منسوبي الدفاع الشعبي ويخضع أفراد قواته أثناء التدريب والاستدعاء للقوانين العسكرية وبالتالي تختص المحاكم العسكرية بمحاكمتهم وفقاً لنص المادة «17» من قانون قوات الدفاع الشعبي لسنة «1989م».
ثالثاً: لم تتم إدانة المتهمين بموجب المادتين «26» و«130» من القانون الجنائي وحدهما وإنما تمت أدانتهم أيضاً بموجب قانون قوات الشعب المسلحة لسنة «1405هـ» ولوائحه وإجراءته والذي كان معمولاً به وقت ارتكاب الحادث والذي جاء في إجراءاته أن تنفذ أحكام الإعدام على العسكريين رمياً بالرصاص:
وعليه:
يُرفض الطلب ويُخطر مقدِّمه بذلك.
يلغى الأمر وقف تنفيذ الحكم.
* لأسرة الفقيد كلمة:
إلى ذلك التقينا بأسرة الفقيد سراج الدين عبد الحفيظ وقد أبدت الأستاذة ليمياء عبد الحفيظ «شقيقة سراج» ارتياحها لهذا القرار وقالت في تقديرنا أن مسألة التداخلات القانونية بين محاكم الاستئناف العسكرية والمحكمة العليا والمحكمة الدستورية جعلت من هذه القضية تتكرر بشكل مماثل عند النظر في المسائل القانونية وهذه القضية قد سبق أن صدرت بشأنها عدة قرارات حيث أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية أربعة قرارات، والمحكمة العليا أربعة قرارات، والدستورية أربعة قرارات وبعدها رجعت مرة أخرى إلى المحكمة العليا وأخيراً صدر قرار مولانا أبو سن الصادر يوم 24 ديسمبر 2012م ومجمل هذه القرارات مؤيد لقرار الإعدام رمياً بالرصاص.
ختاماً باسم الأسرة وبحق أولياء الدم نناشد السيد رئيس الجمهورية الذي وافق مسبقاً على الإعدام بتنفيذ الحكم الذي تأخر لأكثر من ثماني سنوات فقد عهدناه رجل عدل لا تأخذه في حدود الله لومة لائم.
– هذه القضية التي وصفتها المحكمة الدستورية بأنها واحدة من أبشع جرائم التعذيب، وقد ورد أن الفقيد سراج تم حبسه أثناء قضاء فترة عقوبة وهو ما لم يكن، والصحيح أنه تم حبسه في إحدى الحراسات لذلك وجب التوضيح والاعتذار.
الانتباهة [/JUSTIFY]
تعذيب شاب مسلم بطريقة بشعة حتى الموت
بغض النظر عن المادة 130 و 120
ما قول الشريعة؟
تعرفوا ياحبايبى ماذا كنت سافعل للمجرمين والقتلة لوكنت حاكما
اقول لكم
لبنيت حديقة للحيوانات المتوحشة فى حفرة بعمق 200 متر وعرض 500 متر وبطول 700متر ومن الداخل سياج حديدية تفصل كل نوع من الوحوش عن خيرها
يعنى للاسود حيز وللنمور حيز وللضباع حيز وهكذا ومغطى من فوقها بسياج وشبكة حديدية صلبلة ومحكمة التثبيت يمنع خروج الحيوانات من الحديقة
ومن ثم يحدد للشعب اوقات معينة للفرجة على تنفيذ الحكم على المحكوم عليهم بالاعدامات فيؤتى بالمحكومين عليهم ويرمى بهم احياءا للوحوش تمزقهم تمزيقا وخاصة يرمى بهم للضباع لانها تلتهم الفريسة حيا
ولكنت ضربت بالقوانين والاعراف الدولية عرض الحائط فى سبيل استتباب الامن فى بلادى وتطهيرها من دنس المجرمين
الهم يامن تؤتى الملك لمن تشاء اتنى الملك فى بلادى
قولوا امين
كذب
اللة يرحمة ويغفر لة ذنوبة -لاكن هؤلا القتلة لااحد يعدمهم وبكرة تلقوهم بسوق الدولار او فى حملة قتل اخرى بالدمازين او جنوب كردفان امثال هم كثر بشوارع الخرطوم-محكمة تستمر لمدة ثمان سنوات فى قضية اى طالب قانون يخلصها فى جلسةواحدة
[SIZE=6]اقتباس:
فقد عهدناه رجل عدل لا تأخذه في حدود الله لومة لائم.
دا منو دا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[/SIZE]
ازكر ان جنديا من قوات الشعب المسلحة اطلق عيار ناري علي مواطن عمدا وارداة قتيلا تمت محاكمتة تحت المادة 130 يجب محاكمة المتهمين من الدفاع الشعبي تحت المادة130 اما المادة26 اسلحة لاتنتمي للقوات المسلحةهي مادة لحمل سلاح غير مرخص تسري علي الجميع وتمت المحكة مدنية وليس عسكرية لان المحكمة العسكرية لها وضع مختلف ومن هذا المنطلق يجب محاكمة المتهمين شنقا وليس رمياولاكن شكل القضية يدل علي مداخلات سياسية واذا كانت محكمة عسكرية يجب موافقة وزير الدفاع علي الحكم