منوعات

شيخ عبد الحي يوسف : لا بد من وجود عقدين أحدهما بين البنك ومالك الأرض، والآخر بين البنك والآمر بالشراء

شراء أرض بالأقساط من العمل بواسطة البنك
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله، تم تخصيص قطع أراضٍ من قبل مصلحة الأراضي للعاملين بالشركة التي أعمل بها عن طريق نقابة العاملين، وقد أوضحت النقابة أن من يريد شراء الأرض نقداً عليه دفع مبلغ 5200 جنيه في حسابها المصرفي، أما من يريدها بالأقساط على سنة أو سنة ونصف أو سنتين فعليه تقديم طلب للنقابة بتقسيط الأرض، حيث أن بنكاً من البنوك سيقوم بتمويل الأرض، ويتم خصم القسط الشهري من المرتب بأقساط في مجموعها تزيد عن 5200، أي أن هنالك فائدة، ومن جانبي لا أعلم بوجود أو عدم وجود عقد بين مصلحة الأراضي والبنك الذي سيقوم بالتمويل، هل هذه المعاملة جائزة؟ وهل أنا ملزم بالتأكد من وجود عقد بين مصلحة الأراضي والبنك الذي سيقوم بالتمويل؟
الإجابة:
ــ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فهذه المعاملة تصح تخريجاً على بيع المرابحة للآمر بالشراء، بمعنى أن يقوم البنك بشراء تلك الأرض ثم بيعها على النقابة أو على طالب الشراء من العاملين، بسعر أعلى من سعر الشراء، وذلك في مقابل تقسيط الثمن على المدة التي يتفق عليها بينهما، بناءً على ما قرره علماؤنا رحمهم الله من أن للزمن جزءاً من الثمن، لكن لا بد من وجود عقدين أحدهما بين البنك ومالك الأرض، والآخر بين البنك والآمر بالشراء، والله تعالى أعلم.
إذا هجر الولد أباه بظلمه له هل في هذا شيء؟
الإجابة:
ــ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يجوز للولد أن يهجر أباه ولا أن يغلظ له القول ولا أن يحد إليه النظر، مهما كان من الوالد من تقصير أو ظلم أو إساءة، بل حتى لو قارف الوالد الشرك بالله فإنه يجب على الولد بره؛ كما قال سبحانه «وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً»، وعلى الولد أن يعامل الله في أبيه ويسأله سبحانه العون على البر، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والله الموفق والمستعان.
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله، فضيلة الشيخ، وجزاكم الله خيراً عنا وعن المسلمين، أود أن أسأل عن كيفية الحج الذي قمنا به في العام السابق، حيث توجهنا مباشرة إلى عرفات في اليوم التاسع ثم منها إلى مزدلفة ثم منى ورمينا الجمرة الكبرى، ثم رمينا في اليوم الثاني من أيام العيد، وطفنا طواف الركن وسعينا، ثم مكثنا بمنى، وفي يوم نفرة المتعجلين رمينا الجمار بعد صلاة الفجر، وعدنا إلى ديارنا دون طواف الوداع، فهل هذا الحج صحيح؟
الإجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فحجكم بهذه الطريقة صحيح إن شاء الله، حيث أتيتم بالأركان التي لا يتم الحج إلا بها، فالحج صحيح ولا شيء عليكم، والكمال يقتضي أن يتبع الحاج السنة فيقيم بمنى يوم الثامن فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر التاسع، وكذلك عليه أن يرمي الجمرة بعد الزوال، ويحرص على طواف الوداع، لكن أرجع فأقول: حجكم صحيح ولكم مندوحة في كل ما فعلتموه في أقوال معتبرة عند أهل العلم راعت التيسير على الناس، والله الموفق والمستعان.

صحيفة الانتباهة

تعليق واحد

  1. ما قولك يا ابن يوسف ابا عبد الحي في البنوك التي تتلاعب في الربا بمسمى المتاجرة فيشاركون المستدين في الارباح ولا يتحملون معه الخسارة؟؟