الإعدام شنقاً للمدان بقتل مواطن بالريف الجنوبي لأم درمان
2012/04/27
1
أصدرت محكمة جنايات أم درمان جنوب برئاسة مولانا عز الدين عبد الماجد أمس حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاًَ على المتهم بقتل مواطن بالريف الجنوبي لأم درمان بقرية بركة الشاطيء طعناً بـ «السكين» في العام قبل الماضي، فيما برأت المحكمة في الوقت ذاته «01» متهمين آخرين في ذات البلاغ من تهمة استلام المال المسروق، وأعلنت أنه لم يثبت لديها أن المتهمين قاموا بشراء أجزاء العربة البوكس الخاصة بالمجني عليه من المتهم بسوء قصد، وذلك بعد أن أدانت المتهم الأول تحت المادة «031» من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل العمد، إبان توصلها إلى أن وفاة المجني عليه وقعت نتيجة للطعنة التي سددها له المدان وصدمه بالعربة استناداً على تقرير اختصاصي التشريح الذي كشف عن وجود جروح طعنية نافذة عديدة في أجزاء متفرقة من جسد المرحوم أدت إلى نزيف حاد، وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها على توافر علاقة السببية بين فعل المدان وموت المرحوم باستعماله لآلة حاد وسلاح خطير وهو السكين إلى جانب الاعتداء عليه بالضرب بالعربة، وخلصت إلى أنه قصد قتل المرحوم وأنه يعلم أن الموت نتيجة حتمية راجحة لا محتملة، واستندت المحكمة في قرارها بالإدانة بالقتل العمد على الاعتراف القضائي وغير القضائي للمتهم والذي أفاد من خلاله أن علاقة نشأت بينه والقتيل بسوق أم درمان وعند الليل طالب المجني عليه منه أن يأتيه عندما كان متواجداً الأول بمنزله الخاص واستضاف الأخير في منزل أسرته وخرجا إلى منطقة خلوية وفيها قال المتهم إن المجني عليه اعتدى عليه وراوده عن نفسه تحت تهديد السلاح مما استدعاه إلى أن يسدد له طعنة أسقطته على الأرض بعد أن اصطدم به بعربته البوكس، وبعد مضي «3» أيام تم العثور على جثة القتيل في العراء متحللة من قبل أحد أفراد السلطات الأمنية، فيما قام المتهم بتفكيك أجزاء عربة القتيل وبيعها لأفراد أسرته، وقالت المحكمة في قرارها إن المتهم ورط نفسه بعلاقته بالمجني عليه وترك المتهم لعربته بقسم شرطة الصالحة واستغلاله لعربة المرحوم وخروجه معه ليلاً وهو يعلم أن الأخير يتربص به، وأشارت إلى أنه كان الأحرى بالمتهم أن يستنجد بأهله عند وقوع الحادثة، ونوهت إلى أن المتهم لا يستفيد من حق الدفاع الشرعي لأنه مارس الجريمة بوحشية، وأن كل عناصر القتل العمد استوفت لعدم قيام موانع المسؤولية الجنائية، بالإضافة إلى عدم استفادته من الاستثناءات الواردة في المادة «131» والمتعلقة بالقتل شبه العمد والمتمثلة في الاستفزاز الشديد والعراك المفاجيء.
آخر لحظة
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم الاعدام للقتل المفروض يكون للمغتصب
لان الاغتصاب احسن منه الواحد يقتل الميت ميت خلاص
ولكن المغتصب تكون معه حتى الموت .
لابد من تغيير الاحكام وتكون شرعية ونحن
دولة شرع نحن ناس جهاد ولا بس الاسلام والجهاد فى الدفاع عن الوطن
واذا اغتصب كيف يداع لدولة لم تحميه
وطنــــــــــــــــــى