اقتصاد وأعمال

وزارة العمل الإماراتية تصدر قرارات جديدة بشأن تحديد الرواتب والتوطين

شفت وزارة العمل الإماراتية عن مجموعة من المعايير والضوابط الجديدة لتصنيف المنشآت، لتلبية احتياجات سوق العمل، ووضع آليات عملية وواقعية أمام أصحاب المنشآت، تؤدي للتوطين التلقائي وليس الإجباري، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي تضمنت ملامحه تصنيفا لمنشآت القطاع الخاص إلى فئات وفقا لمدى التزامها بالقوانين والنظم المعمول بها.

وقال وزير العمل صقر غباش في بيان على موقع الوزارة الالكتروني، إنه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2010 سيتم تصنيف المنشآت حسب تقيدها بتعدد الثقافات، والالتزام بسداد الأجور، وتوفير السكن العمالي، ونسب التوطين، ومعايير أخرى، كما تضمن القرار إعفاءات خاصة لبعض الفئات، وآلية إيداع الضمانات البنكية على ضوء التصنيفات الجديدة.

وتضمن القرار الرسوم والغرامات المقررة على الخدمات التي تقدمها وزارة العمل، منها رسوم بطاقات العمل التي ستكون للمرة الأولى صالحة لمدة سنتين، وإصدار بطاقات جديدة، مبينا أنه سيتم فرض رسوم قدرها 2000 درهم لفتح سجل منشأة، و250 درهماً لإصدار بطاقة توقيع إلكتروني، و2000 درهم لإصدار بطاقة مندوب لغير المواطنين لمدة سنتين، و200 درهم لإصدار بطاقة مندوب كبدل فاقد أو تالف.

وصنف القرار الجديد الشركات إلى ثلاث فئات رئيسة، الفئة الأولى مستحدثة لم تكن في النظام القديم، حيث يتم تصنيف المنشآت بقرار من الوزير إذا توافرت فيها مجموعة من الشروط الأول ألا تقل نسبة العمالة عن 20% من المستويات المهارية (1 ،2 ،3 المعمول بها في الوزارة) من إجمالي عدد العاملين بهذه المنشأة.

الثاني ألا يقل أجر العامل عن 12 ألف درهم إذا كان في المستوى المهاري (1)، وعن 7 آلاف درهم في المستوى المهاري (2)، وعن خمسة آلاف درهم في المستوى المهاري (3).

أما الشرط الثالث فيلزم الشركات بألا تقل نسبة التوطين عن 15% من إجمالي عدد العمالة في المستويات المهارية (1 ،2 ،3)، وبشرط أن يكون العامل المواطن مسجلا في إحدى الهيئات العامة أو أحد الصناديق العامة، والحكومية والمعنية بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومكافآت التقاعد على مستوى الدولة أو على مستوى الإمارة.

وأضاف غباش أنه تم استخلاص أفضل الممارسات من التجارب العالمية، ودول الجوار في هذا الصدد، بهدف تحقيق الشمولية والتكامل لضمان تحقيق الأهداف المرجوه من القرار، مشيرا إلى أن القرار يوفر مجموعة من الحوافز للقطاع الخاص للانتقال من فئة تصنيف إلى فئة أعلى، كما سيسهم في تفعيل الالتزام بالقوانين المنظمة لسوق العمل.

وأكد وزير العمل أنه تم استحداث هذه الفئة بهدف تحقيق آلية جديدة للتوطين، توفر مجموعة من الوظائف المهارية للمواطنين بشكل حقيقي، وتتجنب التوطين الصوري، كما أكد أن استحداث الفئة الأولى بمثابة تثمين للمنشأة ذات المستويات المهارية، والتي تحقق بيئة جاذبة للمواطنين من خلال وظائف تحاكي تطلعاتهم في سوق العمل .

وفي الفئة الثانية نص القرار على تصنيف المنشأة في الفئة الثانية بمستوياتها (أ، ب، ج) في ضوء توافر معايير تعدد الثقافات بها وذلك على النحو الآتي: تصنف المنشأة في المستوى (أ) إذا لم يتوفر بها تعدد الثقافات بنسبة لا تزيد على 25% من عدد العاملين.

وتصنف المنشأة في المستوى (ب) إذا لم يتوفر بها تعدد الثقافات بنسبة تزيد على 25% وحتى 50% من عدد العاملين بها، فيما تصنف المنشأة في المستوى (ج) إذا لم يتوفر بها تعدد الثقافات بنسبة تزيد على 50% من عدد العاملين بها، واستثناء من أحكام هذه المادة والشروط الواردة فيها تصنف المنشآت التي لا يزيد عدد العاملين بها على ثلاثة عمال في الفئة (الثانية/ المستوى ب).

واستحدث قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2010 نظام عقوبات ونظام النقاط السوداء، بحيث تحسب النقاط السوداء على المنشأة في حال ارتكبت أي مخالفة، وشمل القرار تفصيلاً دقيقاً لنظام العقوبات والنقاط حسب المخالفة.

وسمح القرار بإلغاء النقاط السوداء بعد مرور سنة، وقد يسبب نظام العقوبات والنقاط السوداء نقل المنشأة للفئة أو المستوى الأدنى الأمر الذي يشجع على المزيد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات، ويفرز المؤسسات الملتزمة عن غيرها المخالفة.

وجاء في القرار استحداث فئة ثالثة جديدة يتم نقل المنشأة إليها بقرار من الوزير، حيث نص القرار على ألا توضع المنشأة، في الفئة (الثالثة ) إلا بقرار من الوزير في إحدى الحالات الآتية: (أ) إذا تكون في الفئة (الثانية2/ ج) وتحصل على مائة نقطة سوداء، (ب) أن يثبت بحكم قضائي نهائي قيامها بتشغيل متسلل، (ج) أن يثبت بحكم قضائي نهائي ارتكابها لجريمة من جرائم الاتجار بالبشر، (د) قيامها بارتكاب مخالفة التوطين الصوري، (ه) تعمدها إدخال معلومات غير صحيحة في نظام حماية الأجور لغايات التهرب أو التحايل على أحكام هذا النظام.

وفي الحالتين (ب، ج) الواردتين بهذه المادة، واستثناء من حكم المادة (3 /أ) من القرار لا يعاد وضع المنشأة في الفئة أو المستوى الذي تستحقه، إلا بعد مضي سنة من بقائها في الفئة (الثالثة) وقيامها بإزالة المخالفة.

وقال الوزير صقر غباش “إنه وفق جدول تصنيف نظام العقوبات والنقاط السوداء الملحق بالقرار الوزاري ستكون المخالفات المصنفة تحت المستوى الأول والتي تشمل تشغيل عامل دخل الدولة بطريقة غير مشروعة بحكم قضائي نهائي يتم معاقبتها بـ 100 نقطة سوداء عن كل مخالفة، وتنقل مباشرة إلى الفئة الثالثة، وتغرم بـ 20 ألف درهم عن كل عامل، في حين أن إدخال معلومات غير صحيحة في نظام حماية الأجور لغاية التحايل يتم معاقبتها ب 100 نقطة سوداء عن كل مخالفة، وتنقل مباشرة إلى الفئة الثالثة، وتغرم ب 20 ألف درهم عن كل مخالفة.

وفي حالة صدور حكم قضائي نهائي بارتكاب المنشأة جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، وتشغيل الأحداث والنساء في الأعمال الخطرة، وعدم مطابقة السكن للمعايير نهائياً فيتم معاقبتها ب 100 نقطة سوداء عن كل مخالفة، وتنقل مباشرة إلى الفئة الأدنى، وتغرم ب 20 ألف درهم عن كل مخالفة، كما أن التوطين الصوري وغلق أو وقف أو عدم مزاولة المنشأة لنشاطها دون تسوية أوضاع المكفولين لديها، وعدم سداد أجر 60 يوماً فأكثر المستحقة للعامل، وتوقيع العمال على مستندات صورية تفيد استلام مستحقاتهم فيتم معاقبتها بـ 100 نقطة سوداء عن كل مخالفة وتنقل مباشرة إلى الفئة الأدنى وتغرم ما بين 15 إلى 20 ألف درهم عن كل عامل.

وأوضح أن المخالفات المصنفة تحت المستوى الثالث تشمل عدم الاشتراك بنظام حماية الأجور وعدم الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية، أو عدم اتباع الإجراءات المقررة لدرء خطر قد يداهم صحة وسلامة العمال، وعدم إبلاغ الوزارة عن إصابات العمل أو المرض المهني أو وفاة العامل الناتجة عن ظروف العمل خلال 48 ساعة من لحظة وقوع المخالفة فيتم معاقبتها بـ 50 نقطة سوداء عن كل مخالفة وتغرم بـ 10 آلاف درهم عن كل مخالفة.

كما أن المخالفات المصنفة تحت المستوى الرابع تشمل عدم التقيد بالإجراءات المقررة لتشغيل المواطنين، وعدم التجاوب مع استدعاءات الوزارة المتعلقة بشؤون العمل، وعدم إزالة مخالفة معايير السكن، حيث سيتم معاقبتها ب 30 نقطة سوداء عن كل مخالفة وتغرم ب 15 ألف درهم لكل مخالفة.

وأشار غباش إلى أن نص قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2010 بشأن نظام تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها ونص القرار الوزاري رقم (1187) لسنة 2010 بشأن ضوابط ومعايير تصنيف المنشآت، متوفران على الموقع الخاص بوزارة العمل.

وأكد غباش سعي الوزارة المتواصل من أجل تأمين بيئة عمل متوازنة ومستقرة تحقق النمو الاقتصادي المرجو، وتسهل عملية الإنتاج في الدولة من خلال إدارة رأسمال بشري فعال.

وأضاف أن المسؤولية الأخلاقية والقانونية تحتم علينا السعي لطرح آليات عمل تترجم التزام القيادة السياسية الجاد بتوفير بيئة آمنة ومستقرة، وحماية حقوق المجتمع، وعليه تم إعادة النظر في آلية التصنيف المتبعة في النظام السابق والمعتمد من عام،2005 الذي كان يهدف بشكل رئيس لتعدد الثقافات في المنشأة.

العربية نت