التكييف القانوني لوضعية قوات الدعم السريع
بعد مرور عام على تمرد قوات الدعم السريع وإشعالها لحرب الخامس عشر من أبريل، ما زالت هناك أصوات ترفض تصنيفها كقوة متمردة، مشيرة إلى أنها جزء من النظام القانوني وتخضع لقانون قوات الدعم السريع لسنة ٢٠١٧م.
يتجاهل هؤلاء أن قوات الدعم السريع تعتبر قوة متمردة بموجب الدستور و القانون، حيث تنص الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩م في المادة (٣٥) منها على تبعية قوات الدعم السريع للقائد العام للقوات المسلحة وكما هو معلوم فإن المادة (٣) من الوثيقة الدستورية قضت بأن الوثيقة الدستورية هي القانون الأعلى بالبلاد وتسود أحكامها على جميع القوانين، ويُلغى أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكام هذه الوثيقة الدستورية بالقدر الذي يزيل التعارض. بالتالي لا يجدي التعلل بأي خصوصية منحها قانون ٢٠١٧م لقوات الدعم السريع وتكون هي والعدم سواء، ويكون النص الواجب التطبيق هو ماجاء في الوثيقة الدستورية بتبعية قوات الدعم السريع للقائد العام للقوات المسلحة.
عندما اندلعت الحرب، أصدر رئيس مجلس السيادة القائد العام لقوات الشعب المسلحة قرارًا بحل قوات الدعم السريع بناءً على تداعيات تمردها على الدولة وارتكابها لانتهاكات جسيمة ضد المواطنين، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية للبلاد ومخالفتها لأهدافها ومهامها المحددة في القانون.
بناءً على ذلك، فإن قوات الدعم السريع لم تعد لها أي شرعية دستورية أو قانونية، ويجب معاملتها وتصنيفها كقوة متمردة يوضع قادتها وضباطها وأفرادها تحت طائلة الإتهام بموجب القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م وقانون قوات الشعب المسلحة لسنة ٢٠٠٧م تحت مواد التمرد العسكري وإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
١٢ أبريل ٢٠٢٤م