مقالات متنوعة

تقاطعات ما بين الاتفاق الإطاري و الوثيقة الدستورية المعدلة في ورشة القاهرة

المادة الأولى استثنت من مجلس التأسيس الانتقالي المرأة٠

الماده ٢ ( السلطة السيادية) بدلا عن مجلس السياده ٠لماذا تغيير الاسَم عن طالما أن مجلس السياده يمارس اصلا سلطة سيادية ٠٠
اخشي ان يكن هذا المسمي ذا صلة بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة المسلحة المنصوص عليه في المادة ٣٨ بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي الغت مادة الشراكة ٨٠ و حل محلها الرقم ٨١
و ضمن صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجلس سمي بمجلس الامن القومي٠ ٠
تجربة تعيين أعضاء ستة يمثلون الولايات اثبتت فشلها و سوف تصاحبها الكثير من التعقيدات فيما يختص بالمعايير و توافق سكان الولاية علي شخصية بعينه٠
و لذلك يمكن النظر في تقليص عضوية المجلس الي ٥ رئيس و ٤ اعضاء من الشخصيات القومية المستقلة. التي لها سابق خبرة في العمل العام ٠٠

و اصبحت هناك سبعة مجالس، اذا اضفنا مجلس التأسيس الانتقالي المادة ٥ و مجلس الأمن و الدفاع ٠٠المادة ٤٤
لا اري اي داع لإنشاء للمجلس الأعلى للقوات ٠٠لكي لا يشكل سلطة سيادية موازية او ضرار لمجلس السيادة،و يذكر بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة راس الدولة في حكومة عبود٠٠٠و يمكن المهام الموكلة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة تقوم القائد الأعلى للقوات المسلحة و هيئة الاركان ٠ هنا تقاطع مع الإتفاق الإطاري الذي لم ينص علي مجلس أعلى للقوات المسلحة ٠

و كيف يكون مجلس التأسيس الانتقالي ٠٠الذي هو اشبه بالحاضنة السياسية ٠٠ضمن هياكل الحكم؟؟ المادة ٥ هنا تقاطع مع الاتفاق الإطاري ٠

المادة ١٣ ( مستويات الحكم!) ،اكتفت في عضوية المجلس التشريعي استثناء المؤتمر الوطني فقط ٠٠٠٠٠٠فهل هذا يعنى تمثيل كل القوى السياسية الأخرى بما فيها المشاركة في نظام الإنقاذ او تلك التي ايدت و دعمت انقلاب ٢٥ اكتوبر؟؟اي مشاركة كل مكونات الكتلة الديمقراطية و أهل السودان ٠٠هنا تقاطع مع الاتفاق الإطاري ٠٠الذي حدد اطراف العملية السياسية من قوي ثورية و قوي انتقال تدين الانقلاب و تؤمن بالتحول الديمقراطي المدني ٠٠

المادة ١١ تخالف الاتفاق الإطاري حيث نصت علي اختبار رئيس مجلس الوزراء و مجلس الوزراء من ( القوى السياسية) دون تحديدها، بينما نص الاتفاق الإطاري علي تعيين رئيس مجلس الوزراء و مجلس السياده من القوى الثورية٠٠٠التي ساهمت في اسقاط نظام الإنقاذ البائد ٠و أيضا في المادة ورد مسمي القوى السياسية علي اطلاقه دون استثناء ٠في اي مرة يرد مسمي القوى السياسية علي إطلاقها٠٠

المادة ٧ ، ( مستويات الحكم) طالما نصت المادة علي ان يكن رئيس مجلس السيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة، ليس من داع لتشكيل مجلس أعلى للدفاع، اذ ستوزع مهام رئيس مجلس السيادة بين السلطة السيادية و المؤسسة العسكرية ٠٠

المادة ٨ أيضا ذكر فيها مسمي القوى السياسية علي إطلاقها في اختبار الوظائف السيادية العليا ٠

المادة ١٠ تتناقض مع المادة ٣٨ التي حزفت المادة ٨٠ ٠٠٠حيث وردت عبارة ( يستعاض بها بالمادة ٨٠ من الوثيقة) الدستورية٠

٠٠( مستويات الحكم)
المادة ١١ ( مستويات الحكم) كفاءات وطنية مهنية مستقلة، معايير رئيس و مجلس الوزراء ٠٠٠تقاطع مع الاتفاق الإطاري الذي نص فقط علي ( كفاءات وطنية).

المادة ١٦ مستويات الحكم ٠٠لم تشمل المرأة ٠تعيين المفوضيات٠٠

المادة. ٤ اختصاصات مجلس السياده ٠٠( تمثيل الدولة في المحافل الدولية) ٠٠٠هذا من اختصاص الجهاز التنفيذي ٠و هذه الفقرة تم الإبقاء عليها في الوثيقة الدستورية ٠٠لمجاملة مجلس السياده السابق٠و كان من المفترض حذفها لان مجلس السياده مجلس شرفي ٠٠

المادة ١٥ ( اختصاصات مجلس السياده) اعلان حالة الطوارئ ٠٠

المادة ٦، معايير الوزراء ٠٠ذكرت ( مؤمنا بأهداف ثورة التغيير) و لم يقل ثورة ديسمبر المجيدة ٠و أيضاً سكت في المعايير عن موضوع حملة الجوازات الأجنبية ٠٠٠و اكتفى ب ( يكون سودانيا بالميلاد) و يمكن من هو سوداني بالميلاد ان يكن مزدوج الجنسية ٠

الهيئة التأسيسية الانتقالية ٠٠٠حاضنة سياسية. لم تفصل الوثيقة حول معايير و محاصصة العضوية علي القوى الموقعة علي الاعلان السياسي ٠٠مائة عضو٠٠٠
و لا أعتقد باي مبرر لهذه الحاضنة السياسية في وجود الأجهزة السيادية و التنفيذية و التشريعية و العدلية ٠٠٠لا داع لها البته كمكون من مكونات الحكم٠٠٠

كما لا داعي لاغراق الفترة الانتقالية بسبعة مجالس ١ مجلس السياده ٢ مجلس الوزراء ٣ مجلس الامن و الدفاع ٤ مجلس الامن القومى ٥ المجلس التشريعي ٦ المجلس الأعلى للقوات المسلحة ٧ مجلس التأسيس الانتقالي ٠بينما اشتمل الاتفاق الإطاري علي اربع مستويات فقط هي

.تتكون هياكل السلطة الانتقالية من:

1. المجلس التشريعي الانتقالي.

2. المستوى السيادي الانتقالي.

3. مجلس الوزراء الانتقالي.

4. المجالس العدلية والمفوضيات المستقلة٠

تعدل المادة 79 و تقرأ كالآتى :يُعتبر أتفاق جوبا لسلام السودان جزء لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية ، و لا يجوز تعديل الوثيقة الدستورية بما يخالف أتفاق جوبا لسلام السودان ألا بموافقة طرفى الأتفاق .و هذا هو احد مثالب الوثيقة الدستورية التي جعلت اتفاقية جوبا للسلام تعلو على الوثيقة الدستورية ٠٠و هذا خلل دستوري كبير٠
و هناك تضخم في المفاوضات ٠٠و اعتقد ان هذه المفوضيات لا داع لها اذ تشكل مزيد من أعباء و مهام الفترة الانتقالية
مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد
مفوضية الأراضي القومية
مفوضية الشباب
مفوضية الثقافة والفنون
مفوضية الرحل والرعاة والمزارعين
مفوضية المهجر ٠
فيما يتعلق بإزالة التمكين كان الاتفاق الإطاري اكثر شمولا حيث نص علي ما يلي
إزالة تمكين نظام 30 يونيو 1989 وتفكيك مفاصله في كافة مؤسسات الدولة واسترداد الأموال والأصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة تفكيك النظام الثلاثين من يونيو٠٠و سكتت الوثيقة الدستورية المعدلة. عن مسألة مراجعة القرارات التي تم بموجبها إلغاء قرارات اللجنة ٠
كما سكتت الوثيقة المعدلة عن وضع جهاز المخابرات و حصر مهامه في جمع المعلومات كما نص الإتفاق الإطاري ٠
كما لم تتحدث كما جاء في الاتفاق الإطاري على تقييم و تقويم اتفاقية جوبا بالتوافق مع الاطراف الموقعه عليها٠٠
و لم تنص الوثيقة الدستورية المعدلة للمرة الثانية علي تنقية الجيش من العناصر الحزبية مثلما نص الاتفاق الإطاري ٠ و كذا لم تتحدث الوثيقة المعدلة علي التفاوض مع حركتي الحلو و عبد الواحد لإستكمال العملية السلمية ٠
كما ان هناك تقاطعات فيما يختص بالاصلاح العدلي و تشكيل المؤسسات النيابية و القضائية ٠٠

السفير الصادق المقيلي
صحيفة الانتباهة