منوعات

فتاة تطالب بـمبلع مالي ضخم تعويضاً عن “معاكستها” على الطريق العام

أقامت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، تطالب فيها بإلزام شاب بأن يؤدي لها مبلغ 60 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

وقالت شارحة لدعواها: إن المشكو عليه، تعرض لها بالطريق العام بأن قام بملاحقتها أثناء قيادتها لسيارتها والتف عليها بمركبته، بصورة تشكل خطراً على حياتها، وقد أدين المشكو عليه عن تلك الواقعة بموجب الحكم الجزائي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه قد نتج عن فعل المشكو عليه ضرراً مادياً بها يتمثل بانشغالها عن مكتب المحاماة الخاص بها، بالإضافة إلى رسوم الدعوى وتصوير الأحكام القضائية، وضرر معنوي يتمثل فيما أصاب عاطفتها وشعورها، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.

وقدمت سنداً لدعواها صورة من الأحكام القضائية، وإذ تم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى تم التواصل مع الشاكية، كما تم التواصل مع المشكو عليه وقدم مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى، وبناء عليه قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى أمام هذه المحكمة بعد اكتمال تحضيرها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المقرر قانوناً وفقاً لنص المادتين 50 من قانون الإثبات و269 أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكّون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزم بها في بحث الحقوق المتصلة بها.

ولفتت المحكمة إلى أن البين من الأوراق إدانة المشكو عليه في القضية الجزائية عن تهمة ارتكاب فعل من شأنه تعريض حياة الشاكية للخطر بأن قاد المركبة على الطريق العام وانحرف بها نحو مركبة الشاكية متخطياً الرصيف بصورة من شأنها تعريض حياة الشاكية للخطر، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي تستند إليه الشاكية في دعواها الماثلة، فيجوز في شأن المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة، والتي تتقيد به ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه وإنما يقتصر دورها على بحث الحقوق المدنية المتعلقة به.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغاً وقدرة 15 ألف درهم مع الرسوم والمصاريف

صحيفة البيان