الاستئناف ترفض شطب دعوى خط هيثرو في مواجهة كمال عبد اللطيف
رفضت محكمة الاستئناف الخرطوم، شطب الدعوى الجنائية في مواجهة وزير المعادن الأسبق بالعهد المباد كمال عبد اللطيف وإطلاق سراحه، في قضية اتهامه بمُخالفات بخط هيثرو المملوك لشركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير).
ويُواجه (عبد اللطيف) ومدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى، الاتهام بالتسبُّب في فقدان شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) زمن الإقلاع والهبوط بمطار هيثرو الدولي ببريطانيا.
ورفضت محكمة الاستئناف الخرطوم، مذكرة الطعن الذي تقدم بها المحامي محمد شوكت، ممثلاً لدفاع المتهم الثاني كمال عبد اللطيف، بشطب الدعوى الجنائية في مواجهته لعدم اختصاص المحكمة بحد طلبه، وأمرت الاستئناف كذلك بإعادة ملف الدعوى الجنائية لمحكمة الموضوع للسير في إجراءاتها.
وعلمت (الصيحة) بأن محكمة الاستئناف الخرطوم قد أيّدت قرار محكمة الموضوع الخَاصّة المُنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي بالديم شرق العاصمة الخرطوم برئاسة قاضي الاستئناف عبد المنعم عبد اللطيف، برفضها طلب شطب الدعوى في مواجهة المتهم الثاني (عبد اللطيف) وإطلاق سراحه – وذلك لعدم توجيهها تُهمة له بمُخالفة القانون موضوع الطلب، مشددة على أن المتهم الثاني يُواجه تهماً بمخالفة مواد من قوانين أخرى سبق وأن وجهت الاتهام له بمُوجبها في جلسة سابقة.
يُذكر أنّ رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الثاني كمال عبداللطيف، المحامي محمد حسن شوكت، كان وفي وقت سابق قد أودع طلباً مكتوباً أمام منضدة محكمة الموضوع، يلتمس من خلاله شطب الدعوى الجنائية في مُواجهة مُوكله المُتّهم الثاني (عبد اللطيف) لعدم اختصاص المَحكمة التي تنظر مَلف قَضيته، وذلك وفقاً لقانون التصرُّف في مرافق القَطَاع العَام، وكشف المحامي (شوكت) في طلبه بأنّ الثّابت من خلال التحريات في القضية وورقة الاتهام بأنّ مُوكِّله المتهم الثاني (كمال) يُحاكم بسبب التصرُّف في أسهم شركة سودانير وهي من المرافق العامّة المملوكة للدولة، وذلك بموجب تفويضه من قِبل اللجنة العليا للتصرُّف في مرافق القطاع العام مستند اتهام (13)، وانه وقّع عقداً مع شركتي عارف الكويتية والفيحاء القابضة بصفته مفوضاً من ذات اللجنة على اتفاق بيع أسهم سودانير، كما أنه ومن الثابت وبحسب نص المادة (4) من قانون التصرُّف في مرافق القطاع العام لسنة 1990م بأن اللجنة لها كامل السُّلطات والاختصاص في اتخاذ القرار بالتصرف في أي مرفق من مرافق القطاع العام بالدولة، بجانب أن المادة (9) من ذات القانون حصّنت قرارات اللجنة العليا للتصرُّف في مرافق القطاع العام وذلك بمنع المحاكم اختصاص النظر في قرارات اللجنة.
الخرطوم: محمد موسى
صحيفة الصيحة