فتوى من مجمع الفقه السوداني حول حكم الإشتراك في شركة سلوانا دايموند
بسم الله الرحمن الرحيم
فتوى حول حكم الإشتراك في سلوانا دايموند
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فقد كثر السؤال على صحة الاشتراك في هذه الشركة :
من خلال الوصف المقدم في طلب الفتوى لأعضاء المجمع الكرام يتضح أن العملية المطلوب لها الفتوى تتكون من ثلاث نقاط جوهرية :
١/ تقوم فكرة المشروع على محفظة استثمارية لجلب الودائع.
٢/ أن تقوم الشركة في العام 2030م بإصدار عملة رقمية لمقابلة التدفقات النقدية لديها.
٣/ أن تقوم الشركة بإستخدام ما أسمته بالتسويق الإشتراكي لجلب موارد للمحفظة.
٤/ تحصر عملية استقطاب الموارد للشركة وحتى الأرباح من خلال طريقتين هما :
أ/ المساهمة في المحفظة التمويلية من خلال وديعة استثمارية لا تقل عن (500) يورو، على أن تكون للمستثمر 35٪ وللشركة 65٪ من الأرباح .
ب/ تحصل على راتب شهري من الشركة في حالة جلب ثلاثة مستثمرين.
وبعد دراسة الموضوع من خلال أعضاء الدائرة المختصة ( دائرة الشؤون الاقتصادية والمالية) فقد أفتت الدائرة بأنه :
لا يجوز الإستثمار في هذه الشركة ومحافظها الإستثمارية وذلك للآتي :
أولاً: أن الشركة تعطي عملة رقمية وهمية لم تصدر هذه العملة من حكومة أو جهة سيادية معلومة لتكون ضامنة لها ومبرئة للذمة ؛ وذلك في مقابل ما تأخذه من أموال من الناس، وهذا يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل المحرم فقد قال الحق جل جلاله في كتابه الكريم: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ”
ولأن هذه العملة الرقمية لا قيمة لها في الحقيقة وتشتمل على الغرر فهي كبيع السمك في الماء والطير في الهواء.
ثانياً: تستخدم الشركة التسويق الشبكي وإن أطلقت عليه اسم التسويق الاشتراكي، للتمويه بانه تشارك حقيقي وليس هو من الشراكة في شيء وقد صدرت فتاوى كثيرة من المجامع الفقهية في مختلف العالم بحرمة التسويق الشبكي بجميع صوره، ومنها فتوى المجمع برقم (م ف إ/د ش إ/ 36) بتاريخ 14/9/2006م .
والله أعلم…
مجمع الفقه الإسلامي السوداني
هسي كان في مفرح كان قال اجوز
ولازم نتسامح وكذا