السيسي يصادق على تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي
صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي.
ونشر القانون في الجريدة الرسمية في مصر، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، حيث يتضمن في تعديلاته مواد تنص على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي.
وكان مجلس النواب المصري وافق، في يوليو / تموز الماضي، على تشديد عقوبة التحرش الجنسي وما يتصل به من جرائم، وتغيير تصنيفه من جنحة إلى جناية؛ بهدف الحد من الاعتداءات المرتبطة بالجرائم الجنسية في بلد لطالما شعرت فيه النساء بتمييز من قبل الرجال.
ويتضمن القانون تعديل المادة ”306 مكررا أ“ الخاصة بالتعرض للغير، والتي نصت على ”معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى“.
وأشار القانون إلى أن ”العقوبة ستكون بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه“.
ابتكار روبوت لحقن مرضى السكري بالأنسولين دون إبر وكبسولات
بعد مناشدات واسعة.. نقل الشاعر الكويتي عبداللطيف البناي للعلاج بالخارج
كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة ”306 مكرر ب“، ونصت على أنه ”يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات“.
وبين ”إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات“.
إرم نيوز