السجن (10) سنوات و(20) ألف جنيه غرامة تفاصيل النطق بالحكم في مواجهة عبدالباسط حمزة
أنزل قاضي محكمة جنايات بحري وسط عبد المنعم عبد اللطيف أحمد أمس عقوبة السجن (10) سنوات والغرامة (20) ألف جنيه في مواجهة رجل الأعمال الشهير المتهم عبد الباسط حمزة .
وفصل قاضي المحكمة العقوبة بالسجن (5) سنوات أعتباراً من تاريخ دخول المتهم الحراسة وذلك لمخالفته نص المادة (6) من قانون الثراء الحرام، والسجن (5) سنوات لمخالفته نص المادة (35) من قانون غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب تسري بالتتابع ، بالإضافة إلى الغرامة (10) آلاف جنيه وبالعدم السجن ستة أشهر لمخالفة المتهم نص المادة (9) من قانون الثراء الحرام والمشبوه، ومخالفة المادة (5/9) من قانون النقد الأجنبي الغرامة (5) آلاف جنيه ، ومخالفة المادة (97) الغرامة (5) آلاف جنيه.
هرج ومرج
ما أن نطق قاضي المحكمة بالقرار إلا و بدأ أقرباء المتهم وبناته بالبكاء بصوت مرتفع داخل قاعة المحكمة، في ذات الأثناء كان المتهم يهتف داخل القفص الحديدي (لا إله إلا الله ) (حسبنا الله ونعم الوكيل) قائلاً بأنه قدم للبلد الكثير من الأعمال ، فيما حدثت مشاداة كلامية بين أهل المدان والحضور داخل حرم المحكمة .
إدانة المتهم
أدان قاضى المحكمة عبد المنعم عبد اللطيف، المتهم لمخالفته نص المواد (6،ا،د) من قانون الثراء الحرام ، والمادة (7،9) من قانون الثراء الحرام والمشبوه ، (35) من قانون غسيل الاموال والمادة (97) من القانون الجنائي، والمادة (5،9) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي .
تقرير جهاز الأمن
قال قاضي المحكمة إن المتهم عبد الباسط حمزة رجل أعمال سوداني يبلغ من العمر (67) عاماً يواجه اتهماً أمام هذه المحكمة تتلخص وقائعه الثابتة والأساسية والتي اطمانت لها المحكمة بأنه وبتاريخ28/7/ 2019 م وبموجب تقرير من جهاز الأمن والمخابرات العامة قدم لمكتب النائب العام شبهة فساد بخصوص تعاقد حكومة السودان مع شركة الزوايا لإنشاء طريق دنقلا أرقين والتي كان يديرها المتهم ، حيث تمت إحالة التقرير من قبل النائب العام إلى نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، وبالتحري والتحقيق ظهرت مخالفات أخرى والتي باشرت النيابة فيها التحري وتم استجواب عدة شهود اتهام وتم القبض على المتهم بتاريخ 22/2/2020م، وتم استجوابه وتم تقديم مستندات للاتهام والدفاع .
فصل بلاغ
أضاف القاضى عبد المنعم بأنه تم الفصل بلاغ طريق دنقلا أرقين (دنقلا ــ ارقين) لأنه يحتاج لمزيد من التحري والوقت، وأن هناك متهمين آخرين تعذر القبض عليهم، تم توجيه تهماً للمتهم تحت طائلة المواد (6/ أ/ د/9) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م، بالإضافة إلى توجيه الاتهام للمتهم بمخالفة نص المادة (5/9) من قانون تنظيم التعامل في النقد الأجنبي لسنة 1981م، بالإضافة إلى توجيه التهمة للمتهم بمخالفة نص المادة (35) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م، وتوجيه تهمة له بمخالفة نص المادة (21/97/ 124) من القانون الجنائي السوداني.
فى سياق آخر في دعوى جنائية أخرى أحيلت للقاضي لاحقاً الشاكي فيها جمال الدين صلصال يواجه فيها المتهم تهمة تحت المادة (7) من قانون الثراء الحرام والمشبوه انحصرت وقائعها بإيجاز في أنه وبتاريخ 22/9/2019م وبحسب توجيه وكيل أعلى النيابة تم فتح دعوى جنائية ضد المتهم وبناء على الإفادات الواردة والتحريات تم القبض على المتهم بتاريخ 12/12/2019م .
تشكيل محكمة
أشار القاضي إلى أنه وبتاريخ 24/11/2020م أصدرت رئيسة القضاة أمراً بتشكيل محكمة خاصة بالنظر في هذه الدعوى وبموجب خطاب تم استلام الدعوى الجنائية عبر شرطة المحاكم ووضعت أمام القاضي، أضاف عبد المنعم بأنه تم عقد جلسة إجرائية وتم الاتفاق فيها على كيفية سيرها وتم تحديد جلسة الإثنين من كل أسبوع للسير في إجراءات البلاغ.
أضاف القاضي بأنه تم سماع المحقق وكيل أول نيابة محمد حسن عبد الله في الدعوى الأخرى وتم ضم الدعويين في قضية واحدة ، تم سماع قضية الاتهام كما تم استجواب المتهم لمدة (3) جلسات متواصلة وجهت له بعدها المحكمة تهماً تتعلق بحيازة النقد الأجنبي ومخالفة قانون الثراء الحرام وقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وتقديم بيانات كاذبة من القانون الجنائي للمتهم ، رد المتهم بواسطة محاميه عبد الباسط سبدرات بأنه غير مذنب من كل التهم الموجه إليه.
ذكر القاضى بأنه تم سماع شهود الدفاع عن المتهم ومن ثم تقديم مرافعتي الاتهام والدفاع فى جلسة واحدة ، مبيناً بأنه بعدها تم حجز الملف للقرار.
مناقشة مواد الاتهام
بدأت المحكمة بمناقشة المادة (9) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه والتي تنص يجب على كل شخص من الأشخاص الآتي بيانهم أن يقدم للإدارة إقراراً بذمته والأشخاص هم ضباط قوات الشعب المسلحة والقوات النظامية الآخر، أضاف القاضى بأنه قدم المحقق مستند اتهام رقم (1) صادر من الإدارة العامة لشؤون المعاشيين بأن المتهم كان ضابطاً برتبة عقيد (مهندس) منذ عام 1982م وأن تاريخ المعاش في عام 2002م ،أضاف القاضي بأن المتهم يدرج ضم الأشخاص الذين يجب أن يقدموا إقرار ذمة.
فشل المتهم
أشار القاضى إلى أنه يجب أن يشمل إقرار الذمة (زوجة المقر) وأولاده ، قال المتهم أبتداءً إنه لم يقدم أي إقرار ذمة بإدارة الثراء الحرام معللاً بأنه لم يكن من الفئة المعنية بذلك، أما خلال استجواب المتهم أكد المتهم بHنه قدم إبراء ذمة، وقال القاضي إن المتهم فشل في تقديم براءة ذمته للمحكمة. وقرر القاضي توافر عناصر المادة (9) على المتهم.
بعدها دلف القاضي مباشرة إلى مناقشة المادة (6،أ،د) من نفس القانون والتي نصت على أن كل المال يتم الحصول عليه بعدة طرق، الفقرة (أ) من المال العام بدون عوض أو بغبن فاحش أو بمخالفة لأحكام القوانين أو القرارات التي تضبط سلوك العمل في الوظيفة العامة، أما الفقرة (د) تنص على معاملات صورية ربوية أو وهمية خارج الأصول الشرعية للمعاملات، وأضاف القاضي بأنه يقصد بالثراء الحرام والمشبوه كل ما يطرأ على أي شخص بيان أي وجه مشروع لاكتسابه.
وأشار القاضي إلى أنه لم يثبت حصول المتهم على مال عن طريق إرث أو من الخارج أو عن طريق اغترابه، وأن المتهم عصامياً ويشق طريقه من العدم.
أموال طائلة
أضاف القاضي بأن المتهم لديه أموال طائلة لا تتناسب مع ظروف المرحلة التي طرأت عليه فى فترة معينة ذكرها المتهم بنفسه وأن تلك المرحلة كانت بعد تركه لوظيفة قوات الشعب المسلحة ، ثبت للمحكمة بأن أول وظيفة رسمية للمتهم كانت بالقوات المسلحة ، وثبت أنه لم يكن يملك أي شيء وحسب أقوال شاهد الاتهام الأول أن المتهم كان يسكن فى منزل إيجار بمنطقة الحاج يوسف وقبلها كان يسكن في منزل عمه، المتهم مارس أعمالاً بسيطة حقق منها أموالاً زهيدة فى فترة من الفترات مؤكداً أن حقوقه من القوات المسلحة كانت بسيطة جداً وقام بتشغيلها.
لاحقاً طرأت ثروة طائلة على المتهم أثبتت عن طريق بينة مستندية ومستندت دفاع عبارة عن عربات وعمارات وشركات وأسهم شركات وأراض زراعية وأموال بالبنوك بالإضافة إلى أمتلاكه لعدة شركات خارجية في (مصر، تشاد، نيجيريا).
المتهم ذكر بأنه حتى تركه للجيش لم يكن لديه ما يملكه وتلك الأموال طرأت عليه بعد تركه العمل بالقوات المسلحة عن طريق السوق الحر، وأكد المتهم بأن أول شركة امتلكها هي شركة (الزوايا) ثم(لاري كوم) في حوالي العام 2003م ، وذكر المتهم بأنه عمل بمجموعة التقنية المتطورة، وأكد المتهم بأنه حصل على الأموال والثروة من خلال علاقته، وقال القاضي إنه تم استجواب المتهم على صفحات (149ـ295) من المحضركما تم سماع (28)شاهد دفاع وتقديم (63) مستند دفاع .
أملاك المتهم
وقال القاضي إن المتهم نفسه لم يستطع حصر أمواله وثروته وأفاد للمحكمة بأنه لا يستطيع حصر عرباته أو شركاته أو تقييم عقارته، ورأت المحكمة بأن الشخص العصامي الذى يكون نفسه بنفسه يكون حافظاً ثروته عن ظهر قلب ولا يحتاج إلى مستندات.
أشار القاضي إلى أن المتهم لم يستطع إقناع المحكمة بها فيما يخص (مول عفراء) وأن مبلغ (200) مليون دولار حصل عليها من خلال تعامله بشركة زين الكويت عبر زين السودان، وقال المتهم بأنه قام بشراء منزل بالمنشية فى العام 2006م أرض وثلاثة طوابق، منزل بالجريف شرق عمارة ثلاثة طوابق، قطعة فى كافوري، مزرعة (15) فداناً بالحلفايا.
عاد المتهم وذكر بأن لديه (12) عربة قام بشرائها في الفترة ما بين (2014ـ2018) كلها من خارج البلاد وأن لديه عربة مارسيدس خاصة، أما بقية العربات يقودها أولاده، وذكر المتهم بأنه يمتلك فندق قصر الصداقة ولديه أموال فى بنوك خارجية فى مصرف الشارقة الإسلامي وغيره والمشرق فى دبي.
أضاف القاضي بأن المتهم لم يقنع المحكمة بالطريقة التي حصل بها على الأموال ولم تسمع المحكمة شاهداً واحداً يؤيد ويعضد ما ذكره المتهم بعلاقته بالأشخاص الذين ذكرهم أمام المحكمة من أمراء والشيوخ الذين ذكرهم المتهم ولم يقدم المتهم أي حسابات للمشاريع سوى صورته مع الرئيس التشادي (ديبي) ، ولم يقدم المتهم للمحكمة ما يعين على حصوله على تلك الفرص الذهبية ، وأشار القاضى إلى أن المتهم أفاد بأن عائد وجوده في عفراء فتح له الباب للتمويل العالمي ودخل من خلالها إلى السلام روتانا وشركة أم تي ان وبشائر .
وأفاد القاضي بأنه فوق هذا وذاك لم يقدم المتهم ما يعين المحكمة للقول بصحة الفرص الذهبية التي مكنته من الارتقاء إلى الشركات العالمية وشركات الاتصال الكبرى، المتهم لم يقدم أي دليل عليها ويبقى مجرد قول لا سند له.
المال العام
تطرق القاضي إلى المادة (6 د) ..عرف القاضي المادة (27ا) المال العام بأنه يعتبر أموالا عامة بيع عقارات ملك الدولة والمخصصة لمنفعة عامة ومن خلال مستندات الاتهام (18ـ19) وأقوال شاهد الاتهام الخامس بأن المتهم ثبت إعفاؤه من رسوم سداد تحصيل قطعة (64) حلة حمد وكانت اللجنة قد أصدت قراراً بتحويل الأرض من سكنية الى تجارية وفي إبرايل 2010م ألت القطعة إلى شركة لاري كوم التى يمتلكها المتهم ولم يثبت بعدها أي سداد للمبلغ .
وقد ثب تحصيل القطعتين (79ـ80) ولكن لم يقم المتهم بسداد التحصيل بل سددته وزارة المالية مقابل تسوية لصالح كوبري الدباسين.
أشار القاضي إلى أن المادة (37،/2) نصت لا يجوز في جميع الأحوال التصرف في الأموال العامة إلا وفق القانون، وقد ثبت دون أي شك بأن الأراضي التي شيد عليها مول عفراء والسلام روتانا هي أراض عامة ومخصصة لجهة عامة هى مدينة الطفل وأنه لا يجوزالتصرف فيها ، ونجد أن المتهم قد خالف القانون.
وقد أبرم المتهم عقوداً صادرة من المحامين أودعت في المحضر وبمراجعتها نجد أن هنالك خللاً وأن هذه العقود جاءت بقيمة صورية واضحة وقد أدخلت المحامي نفسه فى دائرة الاتهام ولكن تعذر القبض عليه وتم فصل الاتهام فى مواجهته.
النقد الأجنبي
ذهب القاضي إلى مناقشة المادة (5،9) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، تنص المادة (5) على الآتي (1) لا يجوز التعامل بالنقد الأجنبي إلا للأشخاص المرخص لهم (2) يعد مرتكباً جريمة التعامل بالنقد الأجنبي كل من يخالف أحكام البند، وأشار القاضي إلى أنه لم يثبت أن المتهم من الأشخاص المرخص لهم التعامل بالنقد الأجنبي، وأضاف القاضي بأنه ومن خلال مستند اتهام (11) بيع شركة الجمعة لشركة لاري كوم وأن الطرف الأول استلم مبلغ (45) مليون يورو وهذا وجه من أوجه التعامل بالنقد الأجنبي.
فيما يخص المادة (97) تقديم بيان كاذب ثبت أن المتهم قدم بياناً كاذباً لموظف عام وهذا ما ذكره مسجل أراضي بحري أمام المحكمة ، وأن المتهم قد قدم بياناً يحمل توقيعه لأغراض نقل الملكية .
غسيل الأموال
المادة (35) من قانون مكافحة غسيل الأموال والإرهاب وتنص المادة على أنه يعد مركباً جريمة غسل الأموال كل شخص كل من قام عمداً بأي من تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها متحصلات جريمة أو أي من أفعال الاشتراك في هذه الجريمة، بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو مساعدة أي شخص قام بارتكاب هذه الجريمة على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله، إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها متحصلات جريمة، وأكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع العلم وقت تسلمها أنها متحصلات جريمة.
أكد القاضى بأنه ثبت أن المتهم قد اكتسب أموال طائلة متمثلة في (عربات ، شركات ، عفراء مول، عمارات … إلخ) وهذه تعد من المتحصلات ، وقد ثبت أن المتهم قد استفاد من أعماله مستغلا وجوده فيها بأعمال اخرى .
لجنة إزالة التمكين
أفاد القاضي بأن المتهم قد قدم مستند دفاع رقم (41) عبارة عن قرارات صادرة من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بمصادرة عقارات من المتهم وأملاكه ، وأضاف القاضي بأن كل ذلك تم وفق قانون التفكيك من يونيو 1989م ، ويحمل المستند خاتم اللجنة بتوقيع رئيسها عضو مجلس السيادة الانتقالي ياسر العطا ، ونقول إن قانون التفكيك ساري المفعول ويبقى أمر الاسترداد لا شأن لنا به طالما درج فى مخالفة قانون آخر .
(أقضي ما أنت قاضي)
أفاد ممثل الدفاع عبد الباسط سبدرات بعد إدانة المحكمة للمتهم (اعتقلت الدهشة لساني فما عدت أتبين شيئا مضيفا ماذا اقوال من أسباب والمتهم مثقل بجراح لا يقدر عليها إلا (أيوب) النبي فليس جسم المتهم بقادر على أن يستقبل طعنة أو وخزة إبرة ، وقال للمحكمة (أقضي ما أنت قاضي وأنما تقضي هذه الحياة الدنيا) .
مذكرة حول العقوبة
الدعوى الجنائية من قضايا الرأي العام لاتباطها بالمال العام ، ووصف السودان بين أكثر الدول فساداً مما أدى إلى ظهور فوارق اجتماعية أضرت باقتصاد بالبلاد ، الموضوع ليس المال فحسب المدان فشل في تقديم إبراء الذمة ،بالإضافة إلى أن مرافعة الدفاع قد جاءت قيمة بعيداً عن الإدانة والعقوبة ، بجانب أن الاتهام لم يفصح عن المتحصلات.
صحيفة السوداني