عالمية

السعودية.. السجن 5 سنوات لمؤذي الوالدين وذوي الإعاقة والحامل

يصوت أعضاء الشورى السعودي في جلسة مقبلة على تعديلات نظام الحماية من الإيذاء، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظاتهم وآرائهم تجاه التعديلات، ويعاقب مرتكب الإيذاء وهو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه، أو سلطة، أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية،أو علاقة إعالة، أو كفالة، أو وصاية، أو تبعية معيشية.

ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته، أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم، بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 300 ألف ريال، في حالة اقترانها بأن كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أحد الوالدين، أو ممن تجاوز (الستين) عاماً، أو الحامل إذا نتج عن ذلك سقوط جنينها، وكذلك إن وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو العبادة، وإن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام أو وقع الإيذاء مقروناً باستخدام أحد الأسلحة، وتضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود، ويعاقب كل من حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة المشار إليها بالعقوبة المقررة للجريمة.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تقل عن (خمسة) آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من النظام، وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية، ومع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، تتابع وزارة التنمية الاجتماعية قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط، وفقاً لما ورد في المادة الحادية عشرة من النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من إجراءات حيال كل قضية على حدة، وفي حال كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، تستمر في متابعة القضية إلى حين الفصل فيها قضاءً، وتتولى الوزارة –عند الحاجة- متابعة حالات الإيذاء بعد الفصل فيها قضاءً لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

وحسب المادة السابعة تباشر الوزارة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء – بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة – باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك، واتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره، إضافة إلى توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة إذا قدرت الوزارة إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري، واستدعاء أي من أطراف الحالة أو أي من أقاربهم أو من له علاقة، للاستماع إلى أقواله وإفادته وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات والتعهدات اللازمة التي تكفل توفير الحماية اللازمة والكافية لمن تعرض للإيذاء، والعمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة، وتمكين من تعرض للإيذاء أو من يمثله من دخول مقر إقامته، والحصول على أوراقه الثبوتية، وأخذ ممتلكاته الشخصية.

وفي شأن آخر، عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى اجتماعًا لها برئاسة سليمان علي الفيفي، وحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، لدراسة الموضوعات المحالة إليها وتقديم مرئياتها حيالها، تمهيدًا لتقديم تقاريرها للمجلس في الفترة المقبلة، وأوضح الفيفي أن اللجنة بحثت خلال اجتماعها مقترح مشروع نظام الإثبات في القضايا المدنية والتجارية المقدم استنادًا إلى المادة 23 من نظام المجلس، من العضو واصل المذن، والذي أحيل إلى اللجنة لدراسته، مبيناً أن مشروع النظام المقترح يهدف إلى إفراد الإثبات في القضايا المدنية والتجارية إلى نظام مستقل يضم قواعده الإجرائية والموضوعية، وفقاً للأنظمة المقارنة والتجارب الدولية، وأشار إلى أن مشروع النظام يتضمن ثمانية أبواب تأتي لمعالجة ومراجعة الأنظمة القائمة وتطوير ما يحتاج منها إلى تطوير، وذلك بعد التوجيه بنقل عمل اللجان شبه القضائية إلى مظلة القضاء.

وذكرت صحيفة الرياض أن رئيس اللجنة أكد أن مشروع النظام المقترح يساهم في وضع معايير واضحة في الإثبات في القضايا المدنية والتجارية، ويهدف ما حواه مشروع النظام إلى رفع تصنيف القضاء وإبرازه عالمياً، تماشيًا مع رؤية المملكة، وقد انتهت اللجنة إلى إخضاع الموضوع لمزيد من الدراسة.

صحيفة البيات