التحقيق فى مقتل طفل سوداني على يد مسن بمدينة 6 أكتوبر
يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة فى واقعة اتهام مسن بقتل طفل، بالاعتداء عليه بسلاح أبيض بمدينة 6 أكتوبر، بسبب خلافات مع أسرته، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مقتل طفل يحمل جنسية دولة إفريقية، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بمدينة 6 أكتوبر.
وبإجراء التحريات تبين أن الطفل المجنى عليه يبلغ من العمر 12 سنة، وأن مسن وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات مع أسرة المجنى عليه، وتم ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
صحيفة اليوم السابع