استشارات و فتاوي

طلقها زوجها وتوفاه الله وهي في العدة.. فهل ترثه؟

أعاد مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف نشر فتواه ردا على سؤال من سيدة تقول: زوجة أبرأت زوجها مما لها، فطلقها على الإبراء طلقة بائنة بينونة صغرى، ثم توفي بعد الطلاق بشهر ونصف، فهل يحق لها الميراث باعتبارها ما زالت في العدة؟

في إجابتها، أفادت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع بما يلي:

أنه لا خلاف بين الفقهاء حول أحقية الزوج في رد الزوجة إلى عصمته في الطلاق الرجعي، كما لا خلاف بينهم حول جريان التوارث بينهما إذا مات أحدهما أثناء العدة، وكانت الزوجية قائمة، فقد جاء شرح مختصر الطحاوي للجصاص ج 5 ص 139 أن من طلق امرأته طلاقًا رجعيًا: فله أن يراجعها في العدة، ويتوارثان ما بقيت العدة)، لقول الله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}.
أما الطلاق البائن فهو يقطع الزوجية، وقد نص الفقهاء على أن المطلقة طلاقا بائنا، وسواء أكانت بينونة صغرى كما في واقعة السؤال أم بينونة كبرى لا تستحق ميراثا من الزوج، وكذلك إن ماتت هي، فلا يرثها من طلقها طلاقا بائنا، فقد جاء في البحر الرائق لابن نجيم ج 4 ص 47 “ولو أبانها بأمرها … لم ترث، لأنها رضيت بإبطال حقها”.

وفي خلاصة فتواها، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، قالت لجنة الفتوى: بناء على ما سبق، ولما كان واقعة السؤال أنها قد طلقت من زوجها طلاقا بائنا بينونة صغرى على الإبراء وفق الثابت من إشهار الطلاق المرفق فإنها لا ترث منه، حتى ولو مات في عدتها لانقطاع علاقة الزواج بالطلاق البائن … هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

مصراوي