جرائم وحوادث

امرأة لمحكمة الأسرة: “زوجى باع مصوغاتى ليجرى عملية جراحية لضرتى”

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها التفريق بينهما بسبب عنفه واعتياده على التعدى عليها بالضرب، والتسبب لها بعاهة مستديمة بعد إصابتها بعدة إصابات بسلاح أبيض، لتؤكد:” زوجى باع مصوغاتى ومنقولاتى لإجراء عملية لزوجته التى لم يخبرن بزواجه مها إلا بعد مرضها، وعندما اعترضت كان عاقبى السب والإهانة، وطردى من المنزل”.

وتابعت الزوجة المتضررة: “ظلمنى بعد 9 سنوات زواج، وتزوج على فى السر، رغم صبرى معه لسنوات متحملة العنف والإساءة، وضيق الحال، تحملت فيهم إهانات أنا وابنى الصغير، لاكتشف بعدها واقعة زواج زوجى دون علمى، لأذوق أيام سوداء وعندما طلبت الطلاق قام توبيخى واتهمنى بأننى غير مسئولة، وسدمر بيتى ومستقبل طفلى”.

وتابعت: “هدد بحرمانى من حق الحضانة بعد أن هدد بنشر اتهامات كيدية ضدى، ورفض منحى حقوقى وعاملنى كجارية لديه ،حتى طردنى فى منتصف الليل بعد أن طلبت من الطلاق بشمل ودي”.

وأكدت و.م.ح، البالغة من العمر 38 عاما، بمحكمة الأسرة: “أقمت دعوى تبديد ضده، بعد أن رأيت الذل بعينى سواء فى منزله، أو على يد أهله بسبب تحكماتهم، والظلم بسبب إعطائى وطفلى نفقاتى وثمن لقمه العيش الذى أكلها”.

وأكملت: “عندما ذهبت إلى منزل أهلى، قام بسرقة شقتى من كل شى، وعندها علمت من الجيران أن زوجى باع كل شى لينفق على علاج ضرتى”.

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية”.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة”.

صحيفة اليوم السابع