استشارات و فتاوي
حكم من أفطر برخصة وجامع زوجته الصائمة في نهار رمضان
أوضح فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، حكم من أفطر برخصة السفر وجامع زوجته الصائمة في نهار رمضان، قائلا:
إذا جامع الرجل الصائم في نهار رمضان، فعليه الكفارة العظمى مع قضاء اليوم الذي أفطره؛ أيْ يقضي اليوم ثم عليه صيام ستين يومًا متتابعة، وعليه التوبة من هذا الإثم بالندم، والعزم على عدم العودة إليه أبدًا، هذا إذا كان هو صائمًا، أما إن كانت هي فقط الصائمة فلا كفارة عليه ولا قضاء.
أما المرأة فإن كانت صائمة وأفطرت بالجماع في صيام الفريضة فعليها القضاء فقط ولا كفارة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر مَن جامع في رمضان بالكفارة عن نفسه، ولم يأمره أن يخبر زوجته أيضًا بأن عليها الكفارة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فعُلِمَ من ذلك أن عليها القضاء فقط مع التوبة.
مصراوي