عوووووك .. يا (ستنا آدم يحيى) !!
* مصيتنا فى الذين يتولون التشريع نيابة عنا أكبر مما كنت أظن …
* من منكم يصدق أن رئيس لجنة التشريع والحكم المحلى وحقوق الانسان فى المجلس التشريعى بولاية الخرطوم السيدة المبجلة (ستنا آدم يحيى)، لا تعرف شيئا عن قانون النظام العام لولاية الخرطوم، ويبدو أنها لم تقرأه أبدا ولم عليه حتى مرور الكرام حتى تعرف على ماذا يحتوى!!
* كنت أعتقد قبل أن اقرأ الخبر الذى أوردته الزميلة (آخر لحظة)، أن المواطنين وحدهم هم من يخلط بين قانون النظام العام والقانون الجنائى العام، فيما يختص بمادة الأفعال الفاضحة والمخلة بالاداب العامة ( ومنها إرتداء زى فاضح) ــ المادة 152/ 1 من القانون الجنائى العام لعام 1991 ــ ولكننى اكتشفت كم كنت ساذجا (وعلى نياتى) عندما قرأت تصريحات رئيس لجنة التشريع وحقوق الانسان بالمجلس التشريعى لولاية الخرطوم الأستاذة (ستنا آدم)، واتضح لى انها هى الأخرى تخلط بين القانونين، مما يدل على أنها لم تطلع عليهما، او على الأقل على (قانون النظام العام) باعتباره قانونا ولائيا يختص بولاية الخرطوم !!
تعالوا نقرأ ما جاء على لسانها فى (آخر لحظة):
* قطع تشريعي الخرطوم بعدم وجود أي إتجاه لإلغاء قانون النظام العام بولاية الخرطوم، وفي الوقت ذاته أقر بضرورة مراجعة مادة(الزي الفاضح) الواردة في القانون، وقالت رئيس لجنة التشريع والحكم المحلي وحقوق الإنسان بتشريعي الخرطوم ( ستنا أدم يحيى) في تصريح لـ(آخرلحظة)، إن “قانون النظام العام يحتاج إلى المراجعة، والتعديل للمواد التي يثبت انتهاكها لكرامة الإنسان وحريته، ولكن لا نتحدث عن إلغاء كامل”، وأضافت “كل من ينادي بإلغاء قانون النظام العام ينادي بالفوضى، لأن القانون فيه نصوص قوية تزن وتضبط الشارع العام”، وأردفت “وقد تكون هنالك بعض المواد فيها عيوب تحتاج إلى إعادة جراحة وتعديل، وإذا ثبت لنا بأن هنالك مواد أخرى ليس لديها معنى، سوف نقوم بإلغائها”، وبشأن مادة (الزي الفاضح) المثيرة للجدل أقرت (ستنا) بوجود لبس فيما يخص المادة، وقالت(نعدكم بأن نضع المادة المتعلقة به موضع المراجعة).
* تعدى ايه، وتهببى ايه يا ست (ستنا)، فقانون النظام العام لولاية الخرطوم لعام 1996 لا توجد به أى مادة للزى الفاضح، أو اللبس الفاضح، أو أى زى أو لبس آخر، واللائى تطاردهن شرطة النظام العام وتقبض عليهن وتقدمهن لمحكمة النظام العام، لا يتعرضن لكل ما يتعرضن له من أذى وشر وانتهاك حقوق، بسبب قانون النظام العام، كما يعتقد الكثيرون، والعديد منهم ناشطون فى مجال حقوق الإنسان والمرأة، وإنما بسبب القانون الجنائى لعام 1991 (المادة 152 / 1 )، ولقد كتبتُ أكثر من مرة لافتا النظر لهذا الخطأ، ولكن ما زال كثيرون يخطئون، وينسبون المادة خطأ لقانون النظام العام!!
* تنص المادة (152 / 1 ) من القانون الجنائى العام لعام 1991 ــ وأكرر: القانون الجنائى العام لعام 1991ــ وليس قانون النظام العام لولاية الخرطوم، على الآتى: ( من يأتى فى مكان عام فعلا أو سلوكا فاضحا أو مخلا بالآداب العامة، أو يتزيا بزى فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام، يُعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة، أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا) .. !!
* سبب الخلط هو أن الشرطة المكلفة بتطبيق هذه المادة (ومواد أخرى) من القانون الجنائى، هى شرطة أمن المجتمع (شرطة النظام العام، سابقا) … وقد يكون من المقبول ان يخلط الناس العاديون بين القانونين، ولكن ما بال شخص يرأس لجنة التشريع والخدمة العامة وحقوق الإنسان فى المجلس التشريعى لولاية الخرطوم، يخلط بينهما، بل ويتفلسف بالتصريح للصحف (ويعد) بمراجعة المادة، بينما مراجعة هذه المادة لا تخضع لسلطات المجلس التشريعى الولائى، وإنما للـ(برطمان) الشهير بالمجلس الوطنى، باعتبارها مادة فى قانون إتحادى وليس فى قانون ولائى، ما يدل على نوعية وعينة الأشخاص الذين تضمهم مجالسنا وهيئاتنا التشريعية، ولماذا أُسمى هذه الهيئات بالبرطمانات، وليس البرلمانات!!
* بالله عليكم، ماذا نقول عن هذه الفضيحة، وماذا نسمى رئيس لجنة تشريع فى مجلس تشريعى لا يفرق بين القانون الجنائى وقانون النظام العام، بل ويتفلسف ويصرح للصحف فى ما لا يفقه عنه شيئاً؟!
مناظير – زهير السراج
صحيفة الجريدة