نواب برلمانيون يتهمون مؤسسات حكومية بعدم احترام قرارات القضاء
اسقط البرلمان، امس، التعديل الوارد في مشروع قانون القضاء الإداري، الذي ينص على فرض غرامة مالية (تهديدية) على الاجهزة الحكومية، الممتنعة عن تنفيذ الاحكام القضائية الادارية، بحجة ان الغرامة بها شبهة ربا، بجانب انها ستسدد من اموال الدولة مما يفتح الباب لأكل المال العام بالباطل، ووافق النواب بالأغلبية على فرض غرامة تهديدية على الشخص الممتنع، على أن تؤخذ من ماله الخاص.
واتهم نواب مؤسسات حكومية بعدم احترام قرارات القضاء، وكشف رئيس لجنة الشئون الاجتماعية محمد حامد الشايب، عن وجود قضايا – لم يحدد حجمها- صادرة احكام بشأنها لاتزال قابعة في وزارة العدل، واعتبر الشايب ان الغرامة المالية لا تكفي، وقال (كم كبير من الاحكام القضائية الصادرة من المحكمة الدستورية، رفضت جهات حكومية تنفيذها).
ومن جانبه حذر وزير الخارجية أبراهيم غندور من خطورة الغرامات المالية التي لم يحدد مشروع القانون حجمها، وذكر ان الغرامات ستؤخذ من مال الدولة مما يفتح الباب لأكل المال العام بالباطل، وأشار الى ان الحجز الاداري للمؤسسات الممتنعة عن تنفيذ احكام القضاء اثبت فشله في كثير من القضايا، ورأي ان يترك الامر للمحكمة التي لها من القوة ما يمكنها من تنفيذ الاحكام القضائية.
في السياق اعتبر رئيس لجنة الشئون الاقتصادية احمد المجذوب ان الغرامة بها شبهة ربا، واستدل بفتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية بشأن قرار بنك السودان المركزي بفرض عقوبات مالية على المصارف المخالفة لمنشورات المركزي، التي وضعتها في خانة الربا وفرضت غرامة على الشخص الذي لم ينفذ الاجراء المقرر وليست الدولة.
من جهته قال رئيس لجنة التشريع والعدل احمد التجاني انه حال لم ينفذ الامر القضائي يتم حجز ارصدة واصول وعقارات المؤسسة المعنية وفقاً لقانون الاجراءات المدنية، ونبه الى ان المحكمة لديها سلطة مساءلة الجهة جنائياً، وتابع ان التعديل اضاف مادة جديدة نصت على انه في حالة الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية كلياً او جزئياً تفرض على الشخص الممتنع غرامة تهديدية من ماله الخاص تحددها المحكمة، تدفع للمحكوم له وحال الاستمرار في الامتناع يجوز للمحكمة فرض غرامة تهديدية أخرى.
البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة