استشارات و فتاويمدارات
هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجة عمه أو خاله؟
السؤال
هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجة عمه أو خاله؟ أم هي محرمة كزوجة الأب؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فلا مانع من زواج الرجل بزوجة عمه أو خاله؛ لأن الله تعالى ذكر المحرمات من الرضاع وهن سبع(أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت)والمحرمات من المصاهرة وهن أربع: زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة؛ ثم قال سبحانه(وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين)والله تعالى أعلم.
الشيخ د عبد الحي يوسف
اللهم فقهنا فى الدين وزدنا علما وجزاك الله خير واحسان
جزاكم الله خيراز
اري ان السائل يشير الي الاية 22 من سورة النساء (ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) والسؤال بصيغة اخري: هل العم والخال لهما حكم الاب؟ اما العم فقد ورد في القرءان بوصف الاب كما في قول ابناء سيدنا يعقوب لابيهم (قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحق) واسماعيل عليه السلام عم يعقوب عليه السلام. والله اعلم
الموضوع لا يحتمل تأويل يا شيخنا …
أب يعنى أب … و عم يعني عم … و الله أعلم.
لولا ان هناك من تشتبه عليه الامور لما ورد هذا السؤال عن زواج امرأة العم والخال. اذن يجب توضيح الامر للسائل بتبيين صور استخدام كلمة اب مستعينين علي ذلك بما كان عليه الفهم والعمل ابام الرسول عليه صلوات الله وسلامه.
كدا انت بتلخبط الأمور ساكت !! الراجل سؤاله واضح … هل يجور ؟ و اجابة الشيخ لا يجوز … و الموضوع لا يحتمل أكثر من ذلك .. و الله أعلم.
معذرة للخطأ … اجازة الشيخ (يجوز ذلك).
جزاكم الله خيرا.
اري ان السائل يشير الي الاية 22 من سورة النساء (ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) والسؤال بصيغة اخري: هل العم والخال لهما حكم الاب؟ اما العم فقد ورد في القرءان بوصف الاب كما في قول ابناء سيدنا يعقوب لابيهم (قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحق) واسماعيل عليه السلام عم يعقوب عليه السلام. والله اعلم
لا تخلط ، الأباء في هذه الآية بمعنى الجدود والأجداد ، ولو كان العم أب لحرمت ( فاطمة بنت رسول الله ) على ( علي بن أبي طالب ) لأنه كان سيصير بمنزلة الأخ للرسول وتصير فاطمة بنت أخوه وليست بنت ابن عمه ( أظنها وضحت الآن ) لاتنسانا من صالح الدعاء ، السلام عليكم .
الشيخ أفتى وأجاب بما يوافق شرع الله وشريعته وفتواه صحيحة لا داعي لأحد المعلقين أن يشتت الناس ويفتح لهم باب الجدل فكل من ذكرهم الشيخ عبدالحي يوسف هن ( المحرمات على التأبيد ) ، أما ( التحريم المؤقت ) فهي زوجة الأخ وزوجة العم وزوجة الخال والتحريم المؤقت لا يجعل من أحدكم محرم من المحارم لها ولا يجوز الخلوة بها ، والمحارم هم لمن حرمت عليهم على التأبيد ممن ذكرهم الشيخ فالمحرمة تحريم مؤقت هى زوجة الأخ والعم والخال فإذا توفى أحدهم أو طلقها زال التحريم مع انتظار عدتها من الشهور لمن رغب منهم أن يتزوجها حتى يبرأ رحمها إن كان في رحمها مولود فإن قضت العدة تزوجها أخوه أو ابن أخيه أو ابن أخته هذا وبالله التوفيق ، ملحوظة : كل المحرمات اللآتي ذكرهن الشيخ من تشريع الله وشريعته في القرآن هو نفس المحرمات الموجودة في الكتاب المقدس في العهد القديم ولكنها في العهد القديم سماها عورة فذكر في العهد القديم أن زوجة أبيك عورته وزوجة الأخ هى عورة أخيك وهكذا حتى بين المحرمات على الرجل في الكتاب المقدس بالعهد القديم ، ولا تنسونا من صالح دعائكم السلام عليكم .
اللهم اغفر لنا وارحمنا يا خير الراحمين
جزى الله الشيخ قد اوضح ما يوافق الشرع
وجزى الله السائل قد سأل عن سؤال مختلط على الكثيرين
بس عندي سؤال بسيط هل زوجة الاب تعامل معاملة الام والعمة والخالة اي من الحرم. كالكلام والمصافحة. وغيرها? ?