أقَرَّ الشنق عقوبةً للزاني المحصن تعديل القانوني الجنائي.. مجلس الوزراء في محل (رجمٍ)!
ما كانت التعديلات الكثيرة التي أقرها مجلس الوزراء على مشروع القانون الجنائي لسنة 2016، ستجد أذناً واعية، لو خلت من القرار القاضي بإبدال عقوبة الرجم بحق الزاني المحصن إلى الشنق.
وطبقاً للناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د. عمر محمد صالح في تصريحه لوسائل الإعلام فقد جوّز المجلس مشروع القانون الذي تقدم به وزير العدل قبل إحالته إلى المجلس الوطني لإجازته في صورته النهائية، وشمل القانون تشديداً للعقوبات الخاصة بعدد من الجرائم، ولكن بشأن شنق الزاني المحصن لا رجمه ستثور أسئلة نحو ما إذا كان ذلك تخفيفاً أم تغليظاً للعقوبة، وعما إذا كان المشرع موافقاً للشرع أم توافقاً مع شرعة القانون الدولي.
تساؤلات
المؤكد أن إبدال عقوبة الزاني المحصن من “الرجم” إلى “الشنق” لن تمر مرور الكرام، فقد بدأ الجدل منذ خروج القرار وهو ما يزال في المهد مشروعاً إلى وسائل الإعلام فوسائل التواصل الاجتماعية.
التساؤلات كثيرة، علّ أهمها السؤال الخاص بموقف الدين مما جرى حيال إبدال العقوبة في حد شرعي، وبقليل تحوير هناك من يسأل عن حدود مجلس الوزراء وما إذا كان بمقدور أعضائه الإفتاء في هكذا أمور دينية لها مجالس علمائها ودور إفتائها كما قال بذلك رئيس لجان الحسبة وتزكية المجتمع الشيخ عبد القادر عبد الرحمن أبوقرون. وعاب أبوقرون على مجلس الوزراء تدخله في أمور الدين دون مشاورة العلماء وقال في حديثه لـ”الصيحة” إن مجلس الوزراء غير مخوَّل له الحديث عن القضايا الحدية وقضايا الدين، متهماً المجلس بالتعدي على حد شرعي دون الرجوع للمؤسسات الدينية في البلاد مثل مجمع الفقه الإسلامي وهيئة علماء السودان. وذهب المنسق العام لتيار الأمة الواحدة الدكتور محمد علي الجزولي في حديثه لـ”لصيحة” إلى بطلان هذا التصرف شرعياً وأردف الجزولي بأنه أيضاً باطل دستورياً بسبب أن الحدود توقيفية وليست اجتهادية لا في مقدارها ولا كيفيتها لأن الدستور مقيد بالقوانين والأحكام بالشريعة الإسلامية، قاطعاً بأن ما صدر من مجلس الوزراء ليس من الشريعة في شيء.
سوابق
لم تكن خطوة إقرار مجلس الوزراء بتبديل عقوبة الزاني المحصن من الرجم إلى الشنق هي الأولى من حيث القضايا التي تخص الدين إذ سبقتها عدد من القضايا، أقربها حفلت به الصحف قبل فترة وثارت بموجبه ثائرة عدد من علماء الدين نتيجة لتعهدات لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان في البرلمان لمسؤولة رفيعة بالسفارة الأمريكية بمراجعة المادة (152) من القانون الجنائي المتعلقة بالزي الفاضح وسبقها في ذلك حديث نُسب إلى وزير العدل بوجود قوانين سودانية مستندة إلى الشريعة لا تتواءم مع القوانين الدولية، ما دفع عدداً من علماء الدين لمقابلته، وفي المقابلة نفى ما نسب إليه. ويذهب علماء ودعاة سودانيون إلى أن المقاربات بين الخرطوم وواشنطون، ودخول الأولى في أحلاف ضد الإرهاب، قد يقودها إلى تقديم تنازلات الهدف منها التأكيد على أن العاصمة السودانية جزء من الأحلاف الدولية. ويستنكر أبوقرون تقديم تنازلات لأجل محاولات إرضاء الغرب الذي يعارض تطبيق حدود الشرع بتدخل سافر في شئون البلاد الإسلامية مستخدماً سياسة “العصا والجزرة” ويقول: (الأمر كله يرجع إلى محاولة الدولة إرضاء الغرب برغم عدم استفادة السودان من كل هذه التنازلات، مستدلاً بتنازلات الحكومة السودانية في اتفاقية نيفاشا وحصاد الدولة للسراب بعد كل تلك التنازلات). وأضاف أن تقديم التنازلات لا يمكن أن يكون على حساب الشرع.
مخاوف
وتعترض كثير من الدول الغربية على بعض العقوبات في الشريعة الإسلامية، فمثلاً لا تعترف دول غربية كثيرة بعقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة قاسية ولا تتسم بالإنسانية.
وفي الصدد كانت والدة قتيل، موظف المعونة الامريكية بالخرطوم، جون قرانفيل، الذي لقي حتفه على أيدي مجموعة جهادية، قد طالبت بعدم إعدام قاتليه وطالبتهم فقط بالاعتذار عما اقترفوه بحق ابنها.
يُشدِّد الدكتور محمد علي الجزولي في حديثه لـ”الصيحة” على أن الرجم من حدود الله، مهاجماً من يرون عدم تطبيقه لمقتضيات العصر، ووصف الجزولي هذا النهج القاضي بتبديل وإسقاط عقوبات شرعية بالمنطق الفاسد. بينما يرى الشيخ عبد القادر أبو قرون أن القانون الجنائي السوداني الحالي ينص على حد الرجم بحق المحصن الزاني وذلك بالرغم من عدم تطبيق الحد، معرباً عن اندهاشه من خطوة مجلس الوزراء الأخيرة. فيما لم يخف الدكتور محمد علي الجزولي تخوفه من تطور الأمر إلى أن يتم إلى تغيير أحكام شرعية مثل تغيير عقوبة حد السرقة من القطع إلى عقوبة أخرى وتغيير عقوبة شارب الخمر من الجلد إلى عقوبة أخرى وكذلك الأحكام الأخرى، ووصف الجزولي الوضع الحالي بالمتدحرج بحكومة “الإنقاذ” نواحي تبديل الدين والتلطخ في مستنقع العلمانية.
نفي وإثبات
وسعت كثير من المنظمات الحقوقية لوقف هذه الأحكام لدرجة أن بعضها وصفت مواقف وزير العدل السابقة في ما يختص ببعض القوانين بالمتقدمة بالرغم من رجوع وزير العدل عن حديثه بوجود تعارض بين قوانين البلاد والقوانين الدولية.
وفي حالتي النفي والإثبات يذهب القيادي بالمؤتمر الشعبي والقانوني الأستاذ أبوبكر عبد الرازق في حديثه لـ”الصيحة” إلى أن الشريعة الإسلامية لا يوجد فيها من الأساس حد يسمى الرجم، مدللاً على ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يطبق في حياته حداً على مسلم ويصف واقعة (ماعز والغامدية) الشهيرة بالرواية الضعيفة سنداً ومتناً، واستدل أبوبكر عبد الرازق بمصادمة الحد لآية قرآنية صريحة تتحدث عن أن على الإماء ضِعْف ما على المؤمنات من العذاب ويعرف أبوبكر العذاب بأنه هنا الجلد لا الرجم أو القتل، منوهاً إلى أن هذا المعنى ورد في كثير من الآيات الكريمات في آيات الزنا بالنسبة للزاني غير المحصن.
الخرطوم: محمد أبوزيد كروم
صحيفة الصيحة
مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال : إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ ” فقالوا : نفضحهم ويجلدون . قال عبد الله بن سلام : كذبتم ، إن فيها الرجم . فأتوا بالتوراة فنشروها ، فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، فقرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك . فرفع يده فإذا فيها آية الرجم ، فقالوا صدق يا محمد ، فيها آية الرجم ! فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة .أخرجه البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري
وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال : مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي محمم مجلود ، فدعاهم فقال : ” أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ ” فقالوا : نعم ، فدعا رجلا من علمائهم فقال : ” أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ ” فقال : لا والله ، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك ، نجد حد الزاني في كتابنا الرجم ، ولكنه كثر في أشرافنا ، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه ، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد ، فقلنا : تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع ، فاجتمعنا على التحميم والجلد . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه ” . قال : فأمر به فرجم ، قال : فأنزل الله عز وجل : ( يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ) إلى قوله : ( يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه ) يقولون : ائتوا محمدا ، فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه ، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا ، إلى قوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) قال : في اليهود إلى قوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) قال : في اليهود ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) قال : في الكفار كلها .
انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه ، عن الأعمش به
صدقت القول أخي ..
بارك الله فيك ..
ونفع بك ..
وحماك ..
وحفظك ..
ورعاك ..
وسدد خطاك ..
ورزقك الهداية والصلاح والتقوى والفلاح ..
ورزقك راحة البال ..