تحقيقات وتقارير

عقودات عمل مخالفة للقانون :«18929» جملة الشكاوى الفردية والجماعية بمكتب العمل

قانون العمل واضح وضوح الشمس في رابعة النهار ولكن من يطلع عليه، أو من الذي يعيره اهتماماً في ظل انعدام فرص العمل، فالشخص لا يصدق بانه وجد وظيفة وان كانت بعقد مؤقت!! وبهذين المنفذين يضع بعض المخدمين اعناق الباحثين عن العمل في طوق الخنوع.. والخضوع لشروطهم.. وبعد استنفاذ اغراضهم يسلمونه خطاباً يحتوي على عبارة واحدة «نستغنى عن خدماتك» ويدور رحي البحث عن الحقوق.
—-
نماذج من الضحايا
وتبدأ رحلة البحث عن العمل بالوقوف امام مكاتب المسؤولين الذين غالباً ما يبحثون عن العمالة السهلة «اي الذين يبحثون عن العمل بغض النظر عن شكل العقد، سواء كان عقداً شفهياً أومكتوباً أو مؤقتاً، مما يجعلهم فريسة سهلة للطامعين لعمالة بدون حقوق ما بعد الخدمة أو نقل اثناء الخدمة سوى جنيهات لا تسمن ولا تغني من جوع.
ولا نقول بان المواطن حتى ان لم يكن مطلعاً على قانون العمل بانه يجهله وفي هذا المنحى الكثير من النماذج ففي 2005 لجأ موظفون بإحدى الشركات الكبرى التابعة لجهة اعتبارية الى مكتب العمل بعد ان تماطلت الادارة في سداد مستحقاتهم المالية، وكانت النتيجة تهديد المطالبين استمروا في البحث عن حقوقهم عبر مكتب العمل واستطاعوا في النهاية الحصول عليها. ويقول احدهم «بان الشركة حين استوعبتهم لم توقع معهم عقداً مكتوباً بل كان التعيين باتفاق شفهي وحاولت الادارة استغلال هذه النقطة، ولكن في النهاية خسرت معركتها معنا».
وفي شركة تعمل في مجال تنقيب الذهب في احدى المناطق في الشمالية وبعد فترة عمل تجاوزت العام والنصف العام استغنى المخدم من خدماتهم وعددهم لا يقل عن (16) شخصاً.
وعمل محمد حسين سنة وثلاثة اشهر باحدى الشركات الاجنبية واخطرته ادارة الشركة بانتهاء خدمته شفهياً، وفي الوقت الذي كان عقده (3) اشهر.
وتذوق عدد من المهندسين والفنيين في تخصصات المختلفة مرارة الاستغلال من جانب احدى الشركات التي ابرمت معهم عقوداً مؤقتة لمدة عام دون زيادات في المرتب وكذلك العقد لا يشتمل (التأمين).
العقودات الشفهية
معظم المستوعبين للعمالة بعقودات مؤقتة وشفهية مؤسسات خاصة والمعروف بان العمل الخاص لا يوجد فيه عقودات عمل مؤقتة.. فيما للمؤسسات العامة أو الحكومية مجموعات وظيفية، ويعتبر التعيين خارج نطاق الفصل الاول من الميزانية توظيفاً مؤقتاً وبينما هناك خانات وظيفية يطلق عليها (المشاهرة) يتم ملئها بعمال من سن (60) كما ان هناك تعيين (خاص) ويقول الاستاذ احمد ابوبكر المدير العام لمكتب العمل وزارة العمل والقوى العاملة بان قانون العمل لا ينطبق إلا على الموظفين (الثابتين) أو (المثبتين) في وظيفة ثابتة، ولهم ادارة تسمى ديوان شؤون الخدمة اما الموظف (بوظيفة مؤقتة) يطبق عليه قانون العمل حتى اذا كان في مؤسسة حكومية، وفي قانون العمل لا يعمل العامل اكثر من (90) يوماً بصفة مستمرة واذا تجاوز الـ(90) يوماً لا يحق للمخدم ان يفصل العامل الا بموافقة مكتب العمل وفي المادة (50- 51) بها (9) حالات اولها انتهاء وظيفة الشخص مع انتهاء عقد فترة العمل- تصفية المنشأة- أو هلاكها- وفاة العامل- بلوغ العامل سن التقاعد- فصل العامل أو تركه للعمل في فترة الاختبار- وفي هذه الحالات يمكن للمخدم ان ينهي خدمة العامل ومن حق العامل الاستئناف في مكتب العمل، بدفوعاته وفيما يختص جانب العقودات قال بان العقودات لها كيفية معينة في القانون. وذلك تفسير خاطيء للقانون الذي يشمل (3) انواع من العقودات – عقد مسمى الاجل- عمل معين- عقد غيرمسمى الاجل والعقد المسمى الاجل له ضوابط، اولها الا تزيد مدتها عن (سنتين) ولا يجدد اكثر من مرة ويمكن للمخدم انهاء مدة العمل وبالتالي لا يحتكم في فصله الا بموافقة مكتب العمل.
الفصل التعسفي
اما (العقد المعين) ليست له مدة معينة وانما ينتهي بانتهاء العمل وفي هذه الحالة يمكن ان يفصل العامل والذي من حقه الاستئناف لدى مكتب العمل، اما العقد غير المسمى الاجل ليست له مدة يحكم بها وانما له ضوابط معنية ويعتبر الفصل هنا تعسفياً ويعوض فيه العامل المفصول، وهناك نقطة خاطئة وغير مفهومة حيث ان فترة الاختبار لا يتعدى اكثر من (3) شهور واذا تم فصله قبل اكتمال هذه المدة فان الفصل سليم، اما اذا تجاوز فترة الاختبار وتم فصله فهذا مخالف للقانون ويأتي التحايل على العاملين بعد فترة الاختبار حيث يتم اخطار العامل بايقافه ليوم أو يومين ويعاد الى العمل وناشد الموظفين أو الباحثن عن الوظيفة الاطلاع قبل واثناء فترة العمل الإلمام بقانون العمل وكما يشترط معرفة صيغة وشروط العمل، ويستطرد بان عدد الشكاوى الفردية التي سجلت في مكتب العمل (15065) وتم تسوية (14867) وبينما (158) حالة تحت الاجراء، و(40) حالة حولت الى محكمة العمل، اما الشكاوى الجماعية بلغت (3864) حالة تم تسوية (3839) حالة ومازالت (25) حالة تحت الاجراء.
وفيما يختص بلجوء بعض المؤسسات الخاصة الى تعيين العاملين بعقودات مؤقتة يقول مدير مكتب العمل بانه مخالف للقانون ولا يوجد عقد لمسمى (عقد مؤقت) الا في القطاع الحكومي. والفيصل كا قلت سابقاً هو الـ (3) اشهر الاولى تعتبر فترة اختيار له يعامل وينظر له القانون بانه صاحب حق في كل شيء وهنالك حالات تحايل.. وعلى العامل تأمين وضعه، بالاطلاع على قانون العمل.
انتصار فضل الله- نبيل صالح :الراي العام

‫2 تعليقات

  1. هنالك شركة حكومية تتبع لوزارة حساسة -تنتدب المهندسين والفنيين لشركات
    أجنبية كبرى ويتم تشغيلهم 12 ساعة فى اليوم على مدار السنة وتلزمخم بالرجوع للعمل بها دون توقف وتقوم بخصم يصل الى 70% من مستحقاتهم التى تدفع لهم مقابل
    عملهم ى تلك الشركات وبعد ذلك تقوم بخصم ضريبة وزكاة من ال 30% التى تعطيها لهم . وحيت احتجوا على ان لا يحق للشركة ان التى تنتدبهم ان تخصم هذه النسبة العالية وهى ال 70% تم تهديدهم . هل يجوز لمؤسسة حكومية ان تخصم 70% شهريا من مرتبات من انتدبتهم لجهة أخرى مهما كانت الاسباب؟ وهل يحق لها أن ترفض منحهم راحة خلال السينة؟