سؤال للشيخ عبد الحي يوسف: ما حكم إمامة المرأة للجماعة في الصلاة؟
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ :
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ، ﻭﺑﻌﺪ. ﻓﺈﻣﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ
ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ؛ ﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻡ ﻭﺭﻗﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﺫﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﻡ ﻧﺴﺎﺀ ﺩﺍﺭﻫﺎ، ﻭﻟﺤﺪﻳﺚ
ﺭﺍﺋﻄﺔ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ ﺑﻠﻔﻆ } : ﺃﻣﺘﻨﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ { ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ: ﺳﻨﺪﻩ
ﺻﺤﻴﺢ. ﻭﺃﻣﺎ ﺇﻣﺎﻣﺘﻬﺎ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ؛ ﻷﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﺓ؛ ﻟﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ } ﻻ ﺗﺆﻣﻦ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺭﺟﻼ، ﻭﻻ ﻳﺆﻡ ﺃﻋﺮﺍﺑﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍ{ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ
ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ } ﻻ ﺗﺆﻡ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ { ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺬﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ،
ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻓﺘﻨﺔ ﻓﻼ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ .
ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﻳﻮﺳﻒ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
ي.ع