عبدالرحيم محمد سليمان : اين الشئون الدينية من مسجد لقمان ؟
المهم شيخنا ابراهيم عمر الذي حدثتكم عنه في صدر المقال كان يقول بشأن هذه القضايا وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص من أمّ قوماً وهم له كارهون، ومنها ما يصلح للاحتجاج ومنها ما لا يصلح له، ومما يحتج به منها ما رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً: رجل أمّ قوماً وهم له كارهون.. الحديث” قال العراقي: إسناده حسن. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ” ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وإمامُ قومٍٍ وهم له كارهون” رواه الترمذي من حديث أبى أمامة وحسنه الألباني. قال الشوكاني: (وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضاً فينتهض للاستدلال بها على تحريم أن يكون الرجل إماماً لقوم يكرهونه، ويدل على التحريم نفي قبول الصلاة وأنها لا تجاوز آذان المصلين ولعن الفاعل لذلك. وقد ذهب إلى التحريم قوم وإلى الكراهة آخرون) انتهى . وإليك أقوال بعض الفقهاء في ذهذه المسألة: قال في الدر المختار: (ولو أمّ قوماً وهم له كارهون، إن كانت الكراهة لفساد فيه، أو لأنهم أحق بالإمامة منه، كره له ذلك تحريماً… وإن هو كان أحق منهم فلا كراهة. والكراهة عليهم) انتهى بتصرف. وعند المالكية أنه تكره إمامته إذا كرهه أقل القوم غير ذوي الفضل منهم، وأما إذا كرهه كل القوم أوجلهّم، أو ذوو الفضل منهم وإن قلّوا فيحرم. هذا هو التحقيق عندهم كما قال الدسوقي. ويتفق الشافعية والحنابلة على أنه يكره أن يؤم قوماً أكثرهم له كارهون. قال الإمام أحمد: إذا كرهه واحد أو أثنان أو ثلاثة فلا بأس حتى يكرهه أكثر القوم. المغني (2/57).
ولعل الراجح هو: أنه إن كان الإمام ذا دين وسنة فكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته، وكذلك إذا كرهوه لأجل مشاحنة بينه وإياهم في أمر من أمور الدنيا. والصلاة خلفه صحيحة في الحالتين. قال النووي: قال أصحابنا: وإنما تكره إمامته إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعاً، كوالٍ ظالم، وكمن تغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها، أو لا يتصوّن من النجاسات، أو يمحق هيئات الصلاة، أو يتعاطى معيشة مذمومة أو يعاشر أهل الفسوق ونحوهم أو شبه ذلك. فإن لم يكن شيء من ذلك فلا كراهة، والعتب على من كره. (المجموع: 4/172). والله أعلم …
وفي.فتاوى نور على الدرب للشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله تعالى: شروط الخطيب أن يكون ذا علم وذا بصيرة، أو يخطب من كتاب مأمون قد وضعه أهل العلم والبصيرة، فيخطب منه للناس إذا كان صوته يسمع الناس، أو من طريق المكبر، وكان عدلا، أما إذا كان معروفا بالمعاصي فينبغي ألا يولى الخطابة ينبغي أن يولى أهل العدل والخير والفضل، فالمقصود أن الخطيب إذا كان مسلما صحت صلاته، وصحت خطبته إذا حصل المقصود بها من وعظ الناس وتذكيرهم من جهة نفسه لكونه عالما، أو من كتاب يحصل به المقصود مما ألف في خطب الجمعة، فلا حرج في ذلك، وينبغي للمسؤولين ألا يولوا إلا أهل الفضل والعدالة والاستقامة، لكن لو قدر أنه ذو معصية وصلى بالناس صحت صلاتهم في الصحيح ما دام مسلما، فالمعصية لا تبطل صلاته، ولا صلاة من خلفه، لا جمعة ولا جماعة. انتهى
وفي الختام كل مايطمع اليه المصلين بمسجد لقمان بالحاج يوسف الردمية ان يكون خطيب صلاة الجمعة ذو علم وذو بصيرة يخطب من رأسه أو من كتاب مأمون ، وان يخدع مسجدهم لرقابة لشئون الدينية والاوقاف وان ينصف الامام الراتب ( براتب ) مثله مثل الائمة في بقية المساجد ..
* صحيفة الوان . .[/JUSTIFY]