وأشارت إحصاءات قضاء الأسرة إلى ارتفاع عدد رسوم الزواج بشكل تصاعدي منذ صدور المدونة، إذ انتقل من 236 ألف رسم خلال السنة الأولى من التطبيق إلى 307 آلاف رسم خلال سنة 2008.
أما بخصوص الزواج دون سن الأهلية، فقد عرف انخفاضا خلال سنة 2008 بالمقارنة مع سنة 2007 علما أن أكثر من 60% من المأذون لهم يقتربون من السن القانونية للزواج، وهو ما يدل على تفعيل مقتضيات مدونة الأسرة التي تعتبر الإذن بزواج القاصر استثناء ووفق مقاصد الشرع الذي قيد هذا الإذن بضرورة توفر المأذون له على النضج والأهلية الجسمانية لتحمل تبعات الزواج، فضلا عن بعض الحالات الاجتماعية التي تشكل السلطة التقديرية للقضاة أداة لتسويتها لتلافي عواقبها السلبية.
وأوضح قضاء الأسرة أن زواج التعدد يعرف انخفاضا مستمرا منذ صدور المدونة إذ لم يسجل خلال سنة 2008 إلا نسبة 0,27 % من مجموع العدد الإجمالي لرسوم الزواج، بينما سجل سنة 2004 نسبة 0,38 % .
وسجل قضاء الأسرة ارتفاعا متزايدا في رسوم الطلاق الاتفاقي ما بين سنتي 2004 و2008، إذ ارتفع عدد الرسوم من 1860 رسما خلال سنة 2004 إلى 9800 رسم سنة 2008.
وجاء صدور مدونة الأسرة سنة 2004 بعد نضال انخرطت فيه الحركة النسائية والمنظمات الحقوقية في المغرب، وأثار خروجها إلى حيز الوجود جدلا حادا بين الهيئات الحقوقية والحزبية والجمعيات النسائية، تضاربت الآراء بخصوصها ولاسيما بعد إحصاءات أكدت عزوف الشباب عن الزواج خوفا من الالتزامات التي فرضتها المدونة على الزوج.
لكن الأمور تغيرت بعد استيعاب المغاربة للمضامين الجديدة للمدونة، والحملات الإعلامية التي ساهمت في ترسيخ مفاهيم ومضامين المدونة والفهم الصحيح لها.
وتعتبر مدونة الأسرة قفزة نوعية في تاريخ التشريع المغربي لأنها نظمت العلاقة الأسرية وأعطت للنساء حقوقا أكثر وجعلتهن طرفا قويا في العلاقة الزوجية، وحفظت للمرأة المغربية حقوقها وكرامتها وضمنت لها المساواة دون الخروج عن تعاليم الشريعة الإسلامية.
ورغم القصور الذي يطال المدونة على مستوى التطبيق، فإن المختصين يجمعون على أهميتها ودورها الأساسي في تشييد مجتمع متماسك، وينص قانون مدونة الأسرة على إعطاء المرأة بعض الحقوق كالموافقة على زواج بعلها من امرأة أخرى وفي حالة الطلاق يلزم قانون المدونة تقسيم ما حصله الزوجان من ثروة في فترة زواجهما.
ونصت المدونة على “مسؤولية الزوجين المشتركة” عن العائلة، ورفعت سن الزواج لدى النساء من 15 إلى 18 سنة، وربط زواج القاصر بموافقة القاضي، ووضعت المدونة شروطا صارمة على الطلاق وتعدد الزوجات.
وقد تمت صياغة قانون المدونة بمقاربة تلائم بين القيم الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، حيث تنص المدونة على أن النساء شقائق الرجال في الأحكام بالنسبة لسن الزواج والحضانة وعند إبرام عقد العلاقة الزوجية، أو في حالة فسخه مع اعتبار مبدأ الاتفاق على تدبير الممتلكات المكتسبة خلال الحياة الزوجية، ويراعي حقوق الأطفال.
كما توسع المدونة سلطة القضاء لحماية حقوق كلا الزوجين بما لا يتعارض مع حقوق الأطفال، كما أبقت المدونة الطلاق بيد الزوج وإن كان بطلب الإذن من القاضي الذي يحرص على حضور الزوجة، والتي لا يشكل رفضها الطلاق مانعا لإحداثه.
ومن أهم نتائج مدونة الأسرة أن الراشدات أصبح بإمكانهن إبرام عقد زواجهن بأنفسهن، بعد أن كان وجود الولي إلزاميا في مدونة الأسرة السابقة، حيث ارتفعت نسبة الفتيات اللواتي عقدن زواجهن دون ولي بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية ووصل عدد الرسوم المسجلة حاليا في هذا الصدد إلى أكثر من 62 ألف رسم بدل 34 ألف رسم سجل سنة 2004.
كما ساهم تطبيق المدونة في ارتفاع عدد حالات إرجاع الزوجة والأطفال إلى بيت الزوجية بعد تعرضهم للطرد، حيث أصبحت عملية إرجاع الزوجة والأطفال إلى بيت الزوجية تتم بكيفية فعالة بفضل مقتضيات المادة 53 من المدونة.
وفرضت المدونة قيودا صارمة على تعدد الزوجات والطلاق الذي أصبح بيد القاضي الشرعي وهو ما أنهى الطلاق الغيابي، وفي المقابل ساعدت المدونة الأزواج على اللجوء إلى التطليق للشقاق كوسيلة لإنهاء العلاقة الزوجية.
وتمكنت المرأة المغربية من قطع أشواط مهمة في مسيرتها خلاله السنوات القليلة الماضية، بصدور مدونة الأسرة وقانون الجنسية الذي يمنح لأبناء المغربيات من أجانب الجنسية المغربية، شريطة أن يكون الزواج قد جرى وفقا للتدابير القانونية التي تتضمنها مدونة الأسرة، التي تؤكد، بالنسبة إلى المغربية المسلمة، على أن يكون الزوج معتنقا للدين الإسلامي، وتخضع المغربيات من ديانة يهودية لتدابير قانون الأحوال الشخصية المغربية العبرية.
[/ALIGN] ياساتر