الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تطالب بإلغاء الحكم الصادر في مواجهة الطبيبة

[JUSTIFY]طالبت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بإلغاء الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات الحاج يوسف يوم الخميس الموافق الخامس عشر من مايو الحالي، والتي أوقعت عقوبة الإعدام والجلد 100 جلدة، عقب أدانتها للطبيبة مريم يحيى إبراهيم بعد اتهامها بارتكاب جريمتي الزنا والردة بموجب القانون الجنائي السوداني لسنة 1991.

وشددت على ضرورة إطلاق سراح مريم فوراً لبطلان مادة الاتهام وعدم اتساقها مع الدستور الانتقالي السوداني لعام 2005، وحذرت من الفتنة الدينية بالبلاد جراء بعض الممارسات السالبة (لمهاويس النظام) وقال رئيس الهيئة الدكتور فاروق محمد إبراهيم إن الفتن الدينية سبق وأن تم بموجبها اغتيال الأستاذ محمود محمد طه في العام 1983 وحل الحزب الشيوعي من البرلمان في العام 1965، الى جانب حرق كنيسة الجريف قبل نحو عامين ومنع الاحتفالات الدينية للمسيحيين واعتقال عدد من القساوسة والمبشرين قبل إطلاق سراحهم لاحقاً، وشددت هذه الفتنة الدينية ستحرق بلادنا وتمزقها بسبب مثل هذه الإجراءات الجزافية.

ودعا إبراهيم القيادات العدلية في السودان، للتدخل العاجل لمنع تنفيذ ذلك الحكم الذي من شأنه أن يهدد نسيج المجتمع.

وأهاب فاروق منظمات المجتمع المدني والناشطين والناشطات لتشكيل جبهة واسعة لحماية مريم يحيى والدفاع عنها في كافة مراحل التقاضي القادمة، وتابع: (نحن في الهيئة جاهزون وسنكون أول الناس) وأدرف: (ندين هذا الحكم الجائر وسنعمل على مناهضته بكافة الوسائل المدنية المتاحة) وردد: (كلنا مريم)، وأشار إلى أن السلام والتعايش السلمي وإشاعة روح الوطنية بين المكونات السودانية، يحتاج إلى إجراءات فورية تتضمن التأكيد على العدالة والمساواة أمام القانون، ومراجعة كافة القوانين المُجحفة في حق الأقليات، والتزام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، واحترام وتعزيز الحرية الدينية.

وقال رئيس الهيئة إن المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م والخاصة بالردة من ضمن المواد التي نطالب ويطالب كثيرون بإلغائها، لأنها تستند على حكم مختلف عليه في الإسلام، وتقع ضمن معاملات السياسة الشرعية التي تتغير وفقاً لمقتضيات الزمان والمكان، وتتناقض مع مبدأ حرية العقيدة المثبت في العهود والمواثيق الدولية التي انضم لها السودان والتي تشكل جزءاً من دستوره بحسب وثيقة حقوق الإنسان المضمنة فيه.

صحيفة الجريدة
ت.إ[/JUSTIFY]

Exit mobile version