مشــروع قانون الصــــحافة والمطــبوعات الصحفية لسنة 2009م

مذكرة تفسيرية

صدر قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2004م وقد تحدثت عدة متغيرات خلال هذه الفترة بالاضافة الى صدور دستور جمهورية السودان المؤقت لسنة 2005م مما تطلب تعديل هذا القانون.
تناول دستور السودان موضوع الإعلام والتعبير و الصحافة في المادة (39) ثم في الجداول فجاء في الجدول (أ) البند (34) الإعلام الوطني والمطبوعات ونظم الاتصالات السلكية واللاسلكية أما الجدول (ج) تناول البند (4) إعلام الولاية والمنشورات الولائىة واجهزة الإعلام الولائية، بينما الجدول (د) تناول الاختصاصات المشتركة في البند (16) الإعلام والمطبوعات ووسائل الإعلام والهيئات الإذاعية والاتصالات السلكية واللاسلكية.
المرسوم الدستوري رقم (34) لسنة 2005م تناول في اختصاصات وزارة الإعلام والاتصالات في البند (1) اقتراح سياسات وزارة الإعلام والاتصالات وخططه ووسائله والاشراف على تنفيذ برامجه ومشروعاته اما في البند (16) تناول معايير اتجاهات الرأى العام وقياسه وإتاحة الفرص للتعبير والرأي.
بناء على ما تقدم جاء مشروع القانون في سبعة فصول كما يلي:
(1) الفصل الأول:
تناول الاحكام التمهيدية حيث ورد اسم القانون وبدء العمل به والغاء القانون السابق والتطبيق والتفسير ثم المبادئ الأساسية.
(2) الفصل الثاني:
تناول انشاء المجلس ومقره الاشراف عليه، اختصاصاته، سلطاته، متشكيل المجلس، اجهزة المجلس، هيئة المجلس، رئيس المجلس ونائبه، الأمين العام ومهامه واختصاصاته، واجتماعات المجلس، خلو المقعد، استئناف جزاءات وقرارات المجلس الموارد المالية، الموازنة، الحسابات والمراجعة.
(3) الفصل الثالث:
تناول اصدار الصحف، ترخيصها، ومنح الترخيص.
(4) الفصل الرابع
تناول شروط العمل بمهنة الصحافة، مسؤولية رئىس التحرير، حقوق الصحفي وحصانته، واجبات الصحفي، حق التصحيح، الشروط الواجب توافرها في الناشر الصحفي، واجبات الناشر.
(5) الفصل الخامس:
تناول مراكز الخدمات والمطابع الصحفية، التراخيص، استيراد المطبوعات الصحفية، التنازل عن الترخيص.
(6) الفصل السادس:
تناول الجزاءات والعقوبات والمحكمة المختصة
(7) الفصل السابع:
تناول احكام متنوعة وسلطة اصدار اللوائح.
ومن ثم مشروع القانون المرافق…
وزارة الإعلام والاتصالات

قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م
عملاً باحكام الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان 2005م اجاز المجلس الوطني ووقع رئىس الجمهورية على القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة (1) اسم القانون وبدء العمل به
يسمى هذا القانون «قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م» ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
المادة (2) الغاء واستثناء
يلغى قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2004م على ان تظل كل الاجراءات واللوائح والأوامر التي صدرت بموجبه سارية الى ان تلغى او تعدل بموجب احكام هذا القانون.
المادة (3) تطبيق
تطبق احكام هذا القانون على كل الاجراءات التي لم تكتمل عند بدء سريانه، كما تطبق على الاجراءات المكتملة في ذلك التاريخ بشرط تصحيح اوضاع المؤسسات الصحافية ووسائل انتاج الصحف الاخرى وفقاً لاحكام هذا القانون في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ سريانه.
المادة (4) تفسير
في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:
«المجلس» يقصد به المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
«الهيئة الاجتماعية» يقصد بها اي منظمة اجتماعية مسجلة او مصرح لها وفقاً للقانون.
«المؤسسات العلمية» يقصد بها اي جهاز علمي او بحثي
«الوحدة الحكومية» يقصد بها اي جهاز حكومي او اداري أو وظيفي او شركة تمتلك الدولة غالبية اسهمها.
«الصحيفة» يقصد بها اي سطح يحمل كتابة أو تسجيلاً ينشر دورياً للإطلاع العام مرخص به قانوناً ولا تشمل المعروضة الحائطية او الدورية الاكاديمية أوالمتخصصة التي تصدر عن هيئة اجتماعية او مؤسسة علمية او وحدة حكومية
«الصحافي» يقصد به كل شخص مؤهل يمتهن الصحافة ومسجل لدى المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون
«الشركة الصحافية» يقصد بها الشركة المرخص لها اصدار الصحف وفقاً لهذا القانون.
«المطبوعة»: يقصد بها اي وسيلة نشر صحفي دونت فيها الافكار او الكلمات او المعاني باي شكل من الاشكال.
«مراكز الخدمات»: يقصد بها اي مؤسسة او منشأة تعمل في مجال انتاج المواد الصحفية او توزيعها.
«وكالات الإعلان»: يقصد بها اي مكتب يزاول أعمال الإعلان والدعاية وإنتاج موادها ونشرها او بثها بأي وسيلة.
«المطبعة»: يقصد بها اي جهاز او ماكينة لانتاج صحيفة او مطبوعة صحفية.
«الناشر» يقصد به مالك المؤسسة او الشركة الصحفية.
«الوزير»: يقصد به وزير الإعلام والاتصالات
«الوزارة»: يقصد بها وزارة الاعلام والاتصالات
«المحكمة»: يقصد بها المحكمة المختصة المنشأة بموجب احكام هذا القانون
«مهنة الصحافة» يقصد بها مهنة إعداد الصحف والمطبوعات وتحريرها وإصدارها وتوزيعها بأي وسيلة
«دار التوزيع» يقصد بها اي جهة تعمل في توزيع وبيع الصحف والمطبوعات الصحافية
«القانون» يقصد به قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م
«ميثاق الشرف» هو ميثاق للشرف الصحفي المعتمد من قبل الاتحاد العام للصحافيين.
المادة (5)المبادئ الأساسية
حرية الصحافة والصحافيين
تمارس الصحافة:
1- مهامها بحرية واستقلالية وتهدف الى تطوير المجتمع ورفاهية الأمة ومواطنيها وتلتزم بحماية خصوصية وشرف وسلامة وأمن المجتمع.
2- لا حظر على الصحافة الا في الحالات التي يحددها الدستور والقانون.
3- لا تتعرض الصحف للمصادرة او تغلق مقارها الا وفقاً للقانون
4- لا يجوز حبس او اعتقال الناشر الصحفي في المسائل المتعلقة بممارسة مهنته عدا الحالات التي يحددها القانون.
الفصل الثاني
المجلس
المادة (6)انشاء المجلس ومقره والاشراف عليه
(1) ينشأ مجلس يسمى المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه.
(2) يكون مقر المجلس الخرطوم
(3) يكون المجلس مستقلاً في اداء اعماله وموازنته
(4) يكون المجلس تحت رعاية واشراف رئاسة الجمهورية ولها في ذلك:
(أ) اخطار المجلس بالسياسات العامة للدولة المقررة في استراتيجياتها فيما يتعلق بمهنة الصحافة.
(ب) طلب المعلومات والتقارير من المجلس
(ج) تلقي التوصيات والمقترحات من المجلس فيما يتعلق بأعماله
يتولى الوزير مهمة الصلة بين المجلس ورئاسة الجمهورية دون التدخل في شؤون المجلس.
المادة (7) اختصاصات المجلس
يختص المجلس بالأتي:
(أ) الاشراف على الاداء العام للمؤسسات والشركات الصحافية ودور النشر الصحفي والمطابع الصحفية ومراكز الخدمات الصحافية ووكالات الانباء ومراجعة ادائها المهني.
(ب) المساعدة على توفير مستلزمات صناعة الصحافة والطباعة الصحفية وتذليل العقبات التي تواجهها.
(ج) ضمان الحد الادنى المناسب لاجور الصحافيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية
(د) التعاون وتبادل الخبرات مع المجالس والاجهزة المشابهة بالدول الأخرى
(هـ) الاشراف على تدريب الصحافيين بالتنسيق مع المؤسسات الصحافية
(و) انفاذ السياسات العامة للصحافة والمطبوعات الصحفية على هدى الموجهات العامة للدستور
(ز) العمل على ترقية مهنة الصحافة والارتقاء بالمستوى المهني للعاملين بها والالتزام باخلاقيات مهنة الصحافة.
(ك) توثيق تاريخ الصحافة والمطبوعات السودانية
(ل) النظر في اية مخالفة لاحكام هذا القانون ما لم ينص عليها ضمن اختصاصات المحكمة المختصة.
المادة (8) سلطات المجلس
يمارس المجلس السلطات الأتية:
(أ) فتح سجل للصحافيين وعقد الامتحانات المهنية ومنح الشهادات اللازمة لممارسة العمل الصحفي
(ب) الاشتراك مع اتحاد الصحفيين في محاسبة الصحفيين وفق احكام هذا القانون والنظام الأساسي للاتحاد وميثاق الشرف الصحفي المعتمدين من قبل الاتحاد العام للصحافيين.
(ت) تلقي اخطار مكتوب من الصحف وذلك بغرض الترخيص ويتضمن الاخطار اسم وجنسية ومحل اقامة مالك الصحيفة ولغة نشرها واسم وعنوان رئيس التحرير وعنوان الناشر
(ث) التصديق بدور النشر والتوزيع ومراكز الخدمات الصحفية
(ج) منح التراخيص للشركات والمؤسسات الصحافية والصحف والمطابع الصحفية ودور النشر والتوزيع الصحفي ومراكز الخدمات
(ح) تقديم العون اللازم لتسيير العمل والنشاط للمؤسسة الصحافية
(خ) تشكيل لجان فرعية متخصصة وتنظيم اعمالها
(د) اعتماد مكاتب الصحف والوكالات الصحافية الاجنبية وفتح سجل لمراسليها وذلك دون المساس باختصاص الوزارة
(ذ) النظر في الشكاوى المقدمة من المتضررين من نشر المواد الصحافية
(ر) الاسهام في تسوية النزاعات داخل المجتمع الصحافي وذلك دون المساس بالسلطات الواردة في النظام الأساسي للاتحاد العام للصحافيين
(ز) انشاء أمانة عامة للمجلس وتعيين العاملين بها وتحديد شروط خدمتهم
(س) تفويض اي من سلطات لرئيسه او امينها العام مجتمعين على ان تعرض قراراتهما بموجب التفويض على المجلس في اول اجتماع له لاجازتها أو الرفض
(ش) توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون
(ص) التحقق من مدى انتشار الصحف والمطبوعات الصحافية
(ض) تكوين المكاتب الفرعية في الولايات دون المساس بالسلطات الحصرية لحكومة جنوب السودان، وتفويضها اي من سلطاته
(ط) ايقاف الصحيفة او دار النشر في حالة مخالفتها لأي من شروط الترخيص
المادة (9) تشكيل وتكوين المجلس ومدته
(1) يشكل رئيس الجمهورية مجلس الصحافة والمطبوعات على ان يراعي في تكوينه تمثيل الصحافيين، الناشرين واصحاب المطابع، الشخصيات القومية والنساء مع الوضع في الاعتبار في تشكيله التنوع الثقافي والديني والعرقي والفكري.
(2) دون المساس باحكام «ثلاثة اعضاء البند (1) اعلاه يتكون المجلس من واحد وعشرين عضواً على النحو الأتي:
(أ) ثمان اعضاء من المشهود لهم بالاستقلالية والاستقامة والحياد من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال الصحافة والمطبوعات يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول وبتوصية من الوزير.
(ب) ثمان اعضاء يمثلون الصحافيين تنتخبهم الجمعية العامة للإتحاد العام للصحافيين ويتم اعتماد النتيجة بواسطة مسجل عام تنظيمات العمل
(ج) خمسة أعضاء ينتخبهم الناشرون و اصحاب المطابع الصحفية
(3) تكون مدة دورة المجلس اربع سنوات
المادة (10) المجلس
اجهزة المجلس من:
(أ) هيئة المجلس
(ب) الأمانة العامة
(ت) اللجان المتخصصة
المادة (11) هيئة المجلس
هيئة المجلس من الرئيس ونائبه والأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة وتختص بالأتي:
(أ) تنظيم اعمال المجلس
(ب) التنسيق بين المجلس واللجان المتخصصة
(ج) اقتراح اللوائح الداخلية
(د) اي مهام اخرى يفوضها فيها المجلس
المادة (12) رئيس المجلس ونائبه
(1) يكون للمجلس رئيس غير متفرغ ينتخبه المجلس من بين اعضائه في أول جلسة له ويترأس تلك الجلسة اكبر الاعضاء سناً.
(2) ينتخب المجلس نائباً للرئيس غير متفرغ في نفس الجلسة بعد انتخاب الرئيس وتوليه منصبه.
المادة (13) مهام رئيس المجلس ونائبه
(1) يتولى رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد ورئاسة جلساته والاشراف على سير اعماله
(2) يتولى نائب رئيس المجلس مهام الرئيس عند غيابه واي اعمال توكل اليه من الرئيس او المجلس
المادة (14) الأمانة العامة
تتكون الأمانة العامة للمجلس من الأمين العام والعاملين فيها ويصدر المجلس قراراً بتشكيلها واختصاصاتها ويكون الأمين العام هو اعلى سلطة تنفيذية وادارية بالأمانة.
المادة (15) الأمين العام مهامه واختصاصاته
(1) يعين الأمين العام بواسطة رئيس الجمهورية بموافقة النائب الاول وبناء على توصية الوزير اميناً عاماً من ذوي الخبرة والكفاءة ويحدد مخصصاته ويكون منصبه مقرراً للمجلس ومنسقاً لاعمال المجلس
(2) يختص الأمين العام بالأتي:
(أ) القيام بالاعمال الإدارية والاشراف على الشؤون المالية والفنية
(ب) اعداد مشروع الموازنة وتقديمه للمجلس
(ت) الاشراف على الأمانة العامة
(ث) دعوة المجلس للانعقاد بتوجيه رئيس المجلس
(ج) تدوين محاضر الاجتماعات والاحتفاظ بالوثائق والمستندات ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس
(ح) تجهيز وتقديم التقارير الادارية والمالية واداء الأمانة العامة للمجلس
(د) تعين العاملين وتقييم اداءهم ومحاسبتهم
(ذ) اي اعمال اخرى توكل اليه من المجلس او رئيسه
المادة (16)اجتماعات المجلس
(1) يعقد المجلس اجتماعاً دورياً مرة كل شهر ويجوز عقد اجتماعات طارئة بمبادرة من الرئيس او بناء على طلب مكتوب من ثلث الاعضاء
(2) ينعقد النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اكثر من نصف اعضائه
(3) تتخذ قرارات المجلس بالاجماع وعند تعذر ذلك بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوى الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح
المادة (17)خلو المقعد
(1) يخلو مقعد عضو المجلس في الحالات الأتية:
(أ) الوفاة
(ب) الاستقالة
(ج) الاعفاء بواسطة الجهة المعينة او المنتخبة
(د) العلة المقعدة عن القيام بواجبات العضوية
(هـ) الغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون اذن او عذر مقبول من المجلس
(و) الادانة بجريمة تمس الشرف أو الأمانة او مخالفة احكام هذا القانون
(2) عند خلو المقعد يملأ بواسطة الجهة المعينة او المنتخبة كيفما كان الحال خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً
المادة (18) استئناف جزاءات وقرارات المجلس
يجوز للمتضرر من اي جزاء يوقعه او قرار يصدره المجلس الاستئناف لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره به.
المادة (19)الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للمجلس من الأتي:
(أ) ما تخصصه له رئاسة الجمهورية من دعم سنوي
(ب) رسوم الترخيص والتجديد للصحف والمطابع الصحفية ومدخلاتها
(ج) الهبات والوصايا والمعونات التي يقبلها المجلس
(د) اي موارد اخرى يوافق عليها المجلس
المادة (20) الموازنة السنوية
(1) يعد الأمين العام مشروع الموازنة السنوية ويقدمها للمجلس
(2) تتبع في اعداد مشروع الموازنة الاسس المالية المحاسبية في الدولة
(3) يجيز المجلس مشروع الموازنة ثم تقديمه عبر الوزير لرئاسة الجمهورية للاعتماد
المادة (21)الحسابات والمراجعة
(1) يحتفظ المجلس بحسابات مالية منتظمة وفقاً للأسس المالية والمحاسبية المعمول بها
(2) يقوم ديوان المراجعة القومي او اي مراجع قانوني معتمد يعينه المجلس بموافقة المراجع العام بمراجعة حسابات المجلس سنوياً خلال اربعة اشهر من نهاية السنة المالية وعلى الأمين العام تسهيل عملية المراجعة.
(3) يقدم المراجع العام تقرير المراجعة للأمين العام لتقديمها للمجلس.
الفصل الثالث
اصدار وترخيص الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية
المادة (22)إصدار الصحف
تصدر الصحف عن:
«أ» شركة مسجلة وفقا لاحكام قانون الشركات لسنة 1925
«ب» اي تنظيم سياسي مسجل قانوناً شريطة ان يكون مسؤولاً عن الصحيفة
رئيس تحرير وفقا للشروط الواردة في المادة 26 من هذا القانون.
«ج» اي هيئة اجتماعية او مؤسسة علمية او وحدة حكومية لتطوير النشاط العلمي او التخصصي شريطة ان يكون مسؤولاً عن المطبوعة رئيس تحرير وفقا للشروط الواردة في المادة 26 من هذا القانون.
«د» يجوز للجاليات الاجنبية المقيمة في السودان اصدار النشرات والمطبوعات الخاصة بها، بعد الحصول على الترخيص اللازم من المجلس وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللوائح.
المادة «23»ترخيص الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية
«1» يشترط لاصدار اي صحيفة او نشرة او اي مطبوعة صحافية الحصول على ترخيص بذلك من المجلس بعد دفع الرسوم التي تحددها اللوائح.
«2» يجدد الترخيص سنويا بعد دفع رسوم تجديد الترخيص التي تحددها اللوائح.
المادة «24»شروط منح الترخيص لاصدار الصحف او النشر الصحفي
يمنح المجلس الترخيص باصدار اي صحيفة وفقاً للشروط الآتية:
«أ» ان يكون اصدار الصحف او النشر الصحفي او صناعة المعلومات من الاغراض الاساسية للمؤسسة الصحافية.
«ب» ان تودع المؤسسة الصحافية مبلغا من المال في حساب مصرفي مستقل يحدده المجلس في لائحة تطوير العمل الصحافي مع التعهد بعدم الصرف من المبلغ المودع لغير اغراض الاصدار ويجوز للمجلس بقرار منه رفع الحد الادنى للايداع متى ما اقتضت الظروف او المصلحة العامة ذلك.
«ت» ان تتعاقد المؤسسة الصحافية مع عدد كاف من الصحافيين ذوي الكفاءة والخبرة على ان لا يقل الحجم والتأهيل للقوة عن الوفاء بالحدود الدنيا الواردة في لائحة تطوير العمل الصحافي.
«ث» ان يكون للمؤسسة الصحفية مقرا لممارسة النشاط الصحفي وتحدد اللوائح شروطه ومواصفاته.
«ج» ان يكون للمؤسسة الصحفية مركزاً معتمدا للمعلومات وتحدد اللوائح شروطه ومواصفاته.
«ح» ان تلتزم الصحيفة او المؤسسة الصحفية بالتخصص الذي اجيز لها.
الفصل الرابع
شروط العمل بمهنة الصحافة
المادة «25»الشروط الواجب توافرها في الصحفي ورئيس التحرير
«1» يشترط في الصحفي قبل ممارسة المهنة ان يكون مسجلا في سجل الصحافيين لدى المجلس.
«2» يشترط في رئيس تحرير الصحيفة ان:
«أ» يكون سودانيا ولا يقل عمره عن خمس وثلاثين عاما
«ب» يكون قد مارس العمل الصحفي باحتراف لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
«ج» يكون حاصلا على مؤهل جامعي او دبلوم في مجال الصحافة
«د» يكون متفرغا للعمل الصحفي.
«3» يجوز للمجلس ان يستثني المرشح لرئاسة تحرير الصحيفة من شرطي الخبرة والمؤهل الجامعي اعلاه اذا توافرت لديه المؤهلات او الخبرات النوعية المتميزة.
«4» يجوز للمجلس ان يستثني المرشحين لرئاسة اي مطبوعة تصدر عن المؤسسة الصحفية من احكام البند «2» «أ» و«ب» و «ج» اعلاه.
«5» الا يكون قد ادين في جريمة مخلة بالشرف والامانة او مخالفة احكام هذا القانون.
المادة «26»مسؤولية رئيس التحرير
رئيس التحرير هو المسؤول الاول عن حسن الاداء التحريري في الصحيفة ويكون مسؤولا عن كل ما ينشر في الصحيفة بصفته فاعلا اصليا للمخالفات والجرائم التي ترتكب بواسطة الصحيفة وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية او اي مسؤولية اخرى للكاتب او واضع الرسم او الناشر او الطابع او الموزع وتكون المسؤولية في هذه الحالة تضامنية.
المادة «27»حقوق الصحفي وحصانته
«1» يتمتع الصحفي بالحقوق والحصانات الآتية:
«أ» عدم تعريضه لاي فعل بغرض التأثير على ادائه او نزاهته او التزامه بواجباته المهنية
«ب» حماية مصادر معلوماته الصحفية
«ت» عدم تعرضه للمساءلة عند نقله للمعلومات العامة او تعبير عن رأيه الا وفقا لاحكام القانون فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على الصحفي بشأن اي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحفية الا بعد اخطار رئيس الاتحاد العام للصحافيين.
«2» يجوز لاي موظف عام او شخص او جهة ممن في حيازته معلومات عامة بالدولة والمجتمع اتاحة تلك المعلومات للصحافيين ما لم يكن قد سبق تصنيفها بموجب قانون او بقرار من اي جهة مختصة على انها معلومات لا يجوز نشرها.
«3» على المجلس اتخاذ الاجراءات المناسبة لكفالة حقوق الصحفي وحصاناته.
«4» لا يجوز فصل الصحفي الا بعد اخطار الاتحاد العام للصحافيين بمبررات الفصل واذا انقضت مدة شهر وفشل خلالها الاتحاد في التوفيق بين الصحيفة والصحفي يحتكم الاطراف لاحكام قانون العمل الساري.
المادة «28»واجبات الصحفي
«1» فضلاً عن اي التزامات اخرى في اي قانون اخر على الصحفي الالتزام بالآتي:
«أ» ان يتوخى الصدق والنزاهة في اداء مهنته الصحفية مع التزامه بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون.
(ب) الا ينشر أي معلومات سرية تتعلق بأمن البلاد أو بالقوات النظامية من حيث الخطط والتحرك ويجب أخذ المعلومات من الناطق الرسمي باسم القوة المختصة.
(ت) الا ينشر أي معلومات يعلم أنها مصنفة وفقاً لاحكام المادة (72/2) من هذا القانون.
(ث) ان يلتزم بعدم الاثارة أو المبالغة في عرض اخبار الجريمة أو المخالفات المدنية.
(ج) الا يعلق على التحريات أو التحقيقات أو المحاكمات الا بعد الفصل فيها بصفة نهائية.
(ح) الا ينشر أي أمر يتعارض مع الاديان أو كريم المعتقدات أو الاعراف أو العلم مما يؤدي لأشاعة الدجل.
(خ) ان يلتزم بقيم السلوك المهني وقواعده المضمنة في ميثاق الشرف الصحفي المعتمد من قبل الاتحاد العام الصحفيين.
(2) تنطبق واجبات الصحفي الواردة اعلاه على كل شخص يتولى أو يشارك في التحرير أو النشر أوالتوزيع لأي مطبوعة.
المادة (29)حق التصحيح
(1) يجب على رئيس التحرير أن ينشر بناء على طلب من أي شخص يتضرر من نشر أي وقائع او تصريحات، تصحيحاً لتلك الوقائع او التصريحات في ذات الموضع من الصحيفة وبنفس الحروف التي نشرت بها المادة المتضرر منها.
(2) يجب نشر التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلم الطلب في حالة الصحيفة اليومية أو في اول عدد في حالة أي صحيفة أخرى.
(3) يجوز الامتناع عن نشر التصحيح اذا:
(أ) قدم الطلب بعد ستين يوماً من تاريخ النشر.
(ب) تضمن التصحيح مساس بحقوق أو حرمات الغير.
(ج) سبق نشر التصحيح.
(د) غلب على التصحيح صفحة الترويج أو الاعلان التجاري.
(هـ) تضمن التصحيح مخالفة لاحكام القانون.
(4) يجوز للمجلس توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون في حال امتناع الصحيفة عن نشر التصحيح بعد الزامها من المجلس بنشره دون المساس بالحقوق القانونية للمتضرر.
المادة (30)الشروط الواجب توافرها في الناشر الصحفي
يكون الناشر الصحفي شخصاً طبيعياً او اعتبارياً ويجب ان يتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمتين.
المادة (31)واجبات الناشر
على كل ناشر صحفي ان:
(أ) يخصص نسبة معينة من أموال المؤسسة الصحفية للصرف على التدريب على ان يحدد المجلس تلك النسبة في لائحة تطوير العمل الصحفي .
(ب) يعتمد شروط خدمة مجزية للصحفيين العاملين بالمؤسسة الصحفية وفقاً لمعايير عادلة يحكمها قانون العمل لسنة 1997م أو أي قانون آخر.
(خ) يبين بشكل بارز على الصفحة الاولى او الاخيرة من كل مطبوعة ينشرها اسم الناشر والطابع وعنوانيهما وتاريخ الطبع.
(د) يودع لدى الامانة العامة للمجلس عدد من النسخ يحدده المجلس من كل مطبوعة يصدرها وفقاً لما يحدده اللوائح.
(هـ) يقدم البيانات المالية وسائر الحسابات الخاصة بالمؤسسة الصحافية لمراجعتها بواسطة ديوان المراجع العامة.
الفصل الخامس مراكز الخدمات والمطبوعات الصحفية
المادة (32) الترخيص
(1) لا يجوز لأي شخص امتلاك مراكز الخدمات أو المطابع الصحفية الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللوائح.
(2) يجب ترخيص مراكز الخدمات والمطابع الصحفية وتجديدها سنوياً بعد دفع الرسوم التي تحددها اللوائح.
المادة (33)استيراد المطبوعات الصحفية
(1) يجوز لأي شخص الحصول على رخصة استيراد أي مطبوعة أو مطبوعات صحفية اجنبية بترخيص من المجلس مع احتفاظ المجلس بحق الرقابة والاشراف.
(2) على كل من يستورد أي مطبوعة صحفية ان يودع منها لدى الامانة العامة عدد من النسخ يحدده المجلس.
المادة (34)التنازل عن الترخيص
يجوز بموافقة المجلس التنازل عن الترخيص على ان يكون المتنازل له مستوفياً للشروط المقررة بموجب هذا القانون للحصول على الترخيص ابتداء
الفصل السادس
الجزاءات والعقوبات
المادة (35)الجزاءات
(1) يجوز للمجلس توقيع أي من الجزاءات الاتية على الاشخاص الاعتبارية أو الطبيعية المرخص لها وفق احكام هذا القانون في حالة مخالفتها لأي من احكامه:
(أ) التأنيب
(ب) الزام الصحيفة بالاعتذار ونشر قرار المجلس بشأن المخالفة
(ج) الانذار.
(د) الحرمان من الامتيازات التي يخصصها المجلس.
(هـ) لفت النظر
(و) التأنيب المنشور
(ز) ايقاف الصحيفة لفترة لا تتجاوز سبعة أيام
(5)
الغاء الترخيص في حالة مخالفة الشروط الممنوحة بموجبه
(2) يجب على المجلس قبل ايقاع أي جزاء في حق أي شخص ان يتيح له حق السماع والدفاع.
(3) يجوز لرئيس المجلس اسداء النصح للناشر او رئيس التحرير حول أي مادة يرى ان نشرها قد شكل مخالفة لهذا القانون.
(4) يجوز لأي متضرر من أي جزاء يوقعه المجلس الاستئناف لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بقرار الجزاء.
(6) يجوز للمجلس ان يفوض سلطاته بموجب هذه المادة لاحد لجانه المتخصصة.
المادة (36)
المحكمة المختصة
(1) يحدد رئيس القضاء محكمة تكون مختصة بالنظر في الجرائم والمخالفات وفقاً لاحكام هذا القانون.
(2) تعتبر كل القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر المستعجل.
المادة (37)العقوبات
(1) كل من يخالف احكام هذا القانون واللوائح يعد مرتكباً مخالفة ويعاقب عند الادانة بالغرامة التي لا تزيد عن (50.000) خمسين ألف جنيه سوداني.
(2) بالرغم من احكام البند (1) يجوز للمحكمة توقيع العقوبات الآتية في حال مخالفة الصحفي أو المؤسسة الصحفية أو مراكز الخدمات والمطابع الصحفية احكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
(أ) ايقاف المطبوعة لفترة لا تتجاوز شهرين.
(ب) الغاء الترخيص اذا حكم بايقاف المطبوعة لمرتين.
(ج) مصادرة المطابع والمطبوعات الصحفية في حالة تكرار المخلافة وفقاً لاحكام هذا القانون لاكثر من مرتين.

الفصل السابع
احكام متنوعة
المادة (38)اصدار اللوائح
(1) يجوز للمجلس اصدار اللوائح لتنظيم أعماله وتنفيذ احكام هذا القانون.
(2) دون الحصر وعدم الاخلال بعمومية ما تقدم في الفترة (1 اعلاه، تنظم اللوائح المسائل الآتية:
(أ) تطوير العمل الصحفي.
(ب) شروط منح الترخيص وتجديده والتنازل عنه.
(ج) شروط ممارسة العمل الصحفي وضوابط المهنة.
(د) تنظيم اعمال المجلس ولجانه المتخصصة.
(هـ) الاجراءات الجزائية.
(و) شروط خدمة العاملين بالامانة العامة.
(ز) الاجراءات المالية.
(ح) تنظيم التدريب
(ط) قواعد اختيار وانتخاب اعضاء المجلس

المصدر :smc

Exit mobile version