ونظرت المحكمة القضية بعد إحالتها من «النقض»، التي قبلت طعناً على الأحكام الصادرة بحق المتهمين بالقضية من المحكمة الابتدائية والمؤيدة بالاستئناف، إذ قضت «النقض» بإعادة القضية لنظرها أمام محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة مشكلة من قضاة آخرين.
وكانت محكمة البداية قضت بمعاقبة مواطنة عن ارتكابها جرائم من بينها الحصول على عمولة لنفسها ولغيرها، وإضرارها عمداً بمصلحة هيئة حكومية في أبوظبي، وتزوير شهادة «لمن يهمه الأمر» واستعمالها.
فيما قضت بالحكم على متهم من جنسية دولة عربية بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة عن جريمتي تزوير محرر رسمي واستعماله، وقضت على ثلاثة متهمين آخرين بالحبس ستة أشهر لكل منهم والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة بتهمة الاشتراك مع المتهمة الأولى في ارتكاب جريمتي الحصول على عمولة، والإضرار العمد بمصلحة المؤسسة الحكومية.
كما قضت في الدعوى المدنية بإحالتها إلى محكمة أبوظبي الابتدائية، فقام المتهمان بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف في ما قضى به من إدانة وعقوبة في الدعوى الجزائية والدعوى المدنية.
بينما قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المستأنفين الثلاثة الآخرين، والقضاء ببراءتهم مما أسند إليهم، ولم يرتضٍ المتهمان الحكم، وطعنا على الحكم أمام محكمة النقض، التي قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستتئناف مصدرة الحكم لنظرها بهيئة مشكلة من قضاة آخرين، والتي أصدرت بدورها حكماً بتأييد الحكم السابق فيما عدا عقوبة الإبعاد الموقعة على المتهم الثاني.
علاء فرغلي ــ أبوظبي– الامارات اليوم