قانونيون سودانيون يسعون لتفنيد قرار الجنائية ضد البشير

[ALIGN=CENTER][/ALIGN] [ALIGN=JUSTIFY]يقلب محامون سودانيون هذه الأيام مراجعهم للبحث في كيفية لجم مذكرة توقيففففففماثلا.

وأكد نقيب المحامين السودانيين فتحي خليل للجزيرة نت أنه تم تقسيم المستشارين القانونيين إلى مجموعة لجان للعمل على تفنيد اتهامات مدعي المحكمة الجنائية الدولية وعدم شرعية القرار 1593، وإعداد الطعون التي يمكن تقديمها للجهات المختصة بجانب المسار القانوني الداخلي والإجراءات ضد مرتكبي الجرائم في دارفور.

وأضاف أن المستشارين سيطرحون القضية أمام محكمة العدل الدولية ويقدمون طلبا استشاريا لها بجانب طرح الأمر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

دراسات وتوصيات
ومن جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد المحامين السودانيين تيسير مدثر أن اللجان المتخصصة في تقديم دراسات وتوصيات بخصوص المسارات القانونية المتاحة وتجاوزات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في تصريف أعباء وظيفته، ستفرغ من أعمالها خلال أيام.

وقال للصحفيين إن الدراسات ستكون في متناول كل الجهات والأجهزة ذات الصلة بتنشيط الأدوات والآليات الممكنة في مواجهة الاستغلال والتشويه الذي لحق بالقانون الدولي والانتهاكات الصارخة لميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.

إلا أن رئيس القضاء الأسبق خلف الله الرشيد قلل من أهمية الخطوة، مشيرا إلى تأخرها باعتبار أن الظروف أصبحت غير مهيأة للاستماع لأي تحرك سوداني.

وقال للجزيرة نت إن الظروف الحالية في مصلحة السودان وبالتالي على الحكومة ألا تغامر بسفر البشير إلى الخارج لأن ذلك سيعتبر تحديا للمجتمع الدولي وبالتالي لن يكون في مصلحة السودان مهما كانت المبررات، مشيرا إلى أن السودانيين أهملوا القرارات التي صدرت من قبل مجلس الأمن الدولي وعلى رأسها القرار 1593.

ونصح الرشيد الحكومة بالسعي لكسب ود مجلس الأمن الدولي ليتم تأجيل النظر في القضية لعام آخر “ووقتها يمكن أن تتغير بعض الأشياء والمواقف على كافة المستويات”.

تشكيك
أما خبير القانون الدولي بجامعة النيلين مأمون مصطفى فأكد أنه لا يجوز للأفراد ولا الهيئات ولا المنظمات وفقا للمادة 96/2 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أخذ الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية إلا عبر حكوماتها، “ولن تستطيع المجموعة الاستشارية مخاطبة المحكمة إلا عن طريق الحكومة السودانية التي تعتبر أن الملف ملف سياسي وبالتالي لن تعتد بجوانبه القانونية”.

وأوضح في تعليق للجزيرة نت أن للمحكمة اختصاصين الأول يتعلق بفض المنازعات قضائيا بغض النظر عن كون الموضوع سياسيا أم قانونيا، وفيه ولايتان اختيارية وأخرى إجبارية ويتم التقاضي حولهما بتراضي الأطراف المتنازعة، أما الاختصاص الآخر فهو رأي استشاري غير ملزم قانونا وهو ما تنطبق عليه المادة 96/2.

وقال إذا كانت المجموعة تسعى للطعن في خصوصية مجلس الأمن للقيام بالإحالة وهو ما تحدث به بعض القانونيين فإن العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية التي أقرت في ميثاق روما حوت هذه الصلاحية ولم يتم الاعتراض عليها في حينها من أي دولة عضو في الأمم المتحدة فيما يعد قبولا بهذه الخطوة.

وأضاف أن مجلس الأمن جهاز استثنائي مفوض من قبل الأمم المتحدة لاتخاذ ما يراه مناسبا لحفظ الأمن والسلم الدوليين، “ولا نعتقد أن خطوة الإحالة تعد تعديلا للميثاق الشيء الذي يتطلب موافقة الأعضاء”.

وقال كان يمكن للمجموعة الاستشارية أن تتحدث عن الخطوة اللاحقة للتحقيق وهي عدم إمكانية التقاضي اعتدادا بعدم التوقيع والتصديق، “ولكن ماذا لو قام مجلس الأمن بتشكيل محكمة خاصة لهذا الموضوع”. [/ALIGN]

Exit mobile version