واستندت المحكمة في القرار الذي تحصلت عليه (smc) الى المادة (41) من قانون التحكيم لسنة 2005م، ومخالفة النظام العام ووجود اهمال خطير لإجراء أساسي من اجراءات التحكيم، مستجيبة بذلك لكل الاسباب التي ساقتها مذكرة وزارة العدل لابطال قرار هيئة التحكيم.
وقال (مصدر عدلى) انه بموجب بطلان قرار التحكيم يقتضي على المحكمين التحلل من مال التحكيم لدى ادارة الثراء الحرام والمشبوه وضرورة ارجاع اموال التحكيم.
من جهة ثانية باشرت اللجنة المكلفة بتعديل قانون التحكيم والتي شكلها وزير العدل اعمالها بوزارة العدل وعقدت اليوم اجتماعها حول تعديل القانون.
smc
ت.إ[/JUSTIFY]