غسيل الأموال استغلال النفوذ .. انتشار الفساد

تعتبر ظاهرة غسيل الأموال من صور الجرائم الاقتصادية والتي يطلق عليها أحياناً الجرائم البيضاء كما تصنف من ضمن الجرائم المنظمة خصوصاً أنها ترتبط بجرائم أخرى مثل جرائم المخدرات، والإرهاب، والخطف، والاحتيال وسرقة الأموال العامة والخاصة وارتبط بها أيضاً أنشطة التهريب عبر الحدود والرشوة والفساد الإداري بجانب السوق السوداء وصفقات الأسلحة والتلاعب في الأسواق المالية، وفي إطار ذلك نظمت شركة البيان بالتعاون مع سوق الخرطوم للأوراق المالية ورشة عمل حول غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والآثار الاقتصادية لها في ظل الانتشار الواسع لهذه الظاهرة، وطالبوا بضرورة توعية كل الشركات بالمخاطر التي تحدث من تلك الجريمة التي يعتمد عليها المجرمون لضمان الاستفادة والنفع من العائدات الإجرامية مما يجعل غسل الأموال ضرورياً بالنسبة لهؤلاء وتناولت الورقة التي أعدها المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية د. أزهري الطيب الفكي أوجه غسيل الأموال منها الأموال الواردة من الخارج أي المساعدة على غسيل أموال الغير من بعد دخولها إلى دول المنطقة عن طريق الحوالة أو التهريب العيني وبالتالي تكون هذه الأموال، إما عن طريق حوالات مصرفية أو أصول منقولة يسهل التصرف فيها عن طريق بيعها، وثانياً غسيل الأموال جراء العمليات غير القانونية وهي أموال يتكون ناتج إيرادها داخل الدولة حسب قوانينها مثل التجارة غير المشروعة في الأسلحة والفساد الإداري والرشوة، وتستند سياسة سوق الخرطوم للأوراق المالية كجهة رقابية وإشرافية فيما يتعلق بمهام والالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى تحقيق متطلبات قانون المكافحة وتمويل الإرهاب لسنة «2010» وتعديلات لائحته التنفيذية والضوابط الرقابية التي يتعين أن تلتزم بها شركات الوساطة المالية، وأشار إلى أن القانون حدد توصيات مجموعة العمل المالي ومنهجية التقييم المشترك للجرائم المتعلقة بغسل الأموال ومنها أنواع عديدة تتمثّل في محور الاهتمام الدولي وتستلزم تعاوناً دولياً لمكافحتها ولقد عرفها القانون وحدد نطاق عقوبتها التي تطول كل شخص يأتي سلوكاً ينطوي على اكتساب متحصلات أو حيازاتها أو نقل إدارتها أو إيداعها وذلك بالتلاعب في قيمتها وأن حركة تحويلها تؤدي إلى أخفاء أو تمويه المؤسسات المالية التي تنفذ خلالها عمليات غسل الأموال، وأوضح د. أزهري قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة «2010» حدد المؤسسات المالية التي تسري عليها احكامه وذلك على نحو يستوعب المؤسسات المالية بطبيعتها وأهمها المؤسسات المالية في السودان وفروعها في الخارج وفرع البنوك الأجنبية العاملة والشركات الأخرى التي تعتبر في الأصل مؤسسات مالية لكنها تباشر أنشطة شبيهة يمكن أن تستغل في غسل الأموال ومنها شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها في التعامل في النقد الأجنبي وأيضاً الجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال، بجانب الجهات في مجال الأوراق المالية وتلك العاملة في مجال تلقي الأموال وأيضاً الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري. مؤكدًا أن القانون ألزم المؤسسات المالية على الاخطار عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال ونص على حظر فتح حساب أو قبول ودائع مجهولة المصدر بأسماء صورية حتى لا يتسنى لمن ارتكب جريمة الغسل إخفاء هويته والاحتماء بقوانين سرية الحسابات.
٭ جهات رقابية على المؤسسات المالية وأشار لوجود جهات رقابية من واجباتها تعميم وتطوير إجراءات التدقيق ووسائل معايير ومتابعة التزام المؤسسات المالية وغير المالية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لأحكام القانون.
٭ آليات غسيل الأموال لافتاً إلى أن مرحلة الإيداع تقتصر على إيداع الأموال المتحصلة من أي عمليات غير المشروعة سواء كان نقدي أو غير نقدي مشيرًا لمرحلة التمويه والإخفاء وهي إخفاء المصدر في محاولة كسر حدة تتبع تلك الأموال باتخاذ معاملات معقدة وإخفائها ومن بينها شراء أسهم أو تحويلها إلى الخارج ثم بعد ذلك المرحلة الأخيرة وهي الخلط أو الدمج وتتحول الأموال المغسولة وتدمج مع الاقتصادد بحيث تبدو كأصول شرعية.
٭ الآثار الاقتصادية على الاقتصاد القومي ونوه د. أزهري من آثاره المتمثلة في إضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة بالإضافة إلى إضعاف استقرار سوق الصرف الأجنبي نتيجة للتقلبات الشديدة في حركة الأموال والتدفقات النقدية الداخلية والخارجية وعلى المستوى السياسي انتشار الفساد الإداري واستغلال النفوذ.

صحيفة الإنتباهة
هنادي النور
ع.ش

Exit mobile version