وأضاف مفنداً فتوى الحكيم بطلاق الزوج المدخن إن فتوى جواز طلب المرأة الطلاق من زوجها بسبب التدخين لا تصدر إلا من شخص لا علاقة له بالعلم ولا بمنهوج الفتوى.. ولو كان الأمر ميسوراً ومتاحاً ومباحاً لكل من هب ودب لأصبحنا جميعاً من قادة الفتوى وأئمة فيها.. ولكننا نترك الأمر لأهله..
إن من المعلوم فقهاً لكل أهل الإسلام أن أبغض الحلال عند الله الطلاق.. ومعنى ذلك أن الطلاق حلال.. مع تفاوت.. والطلاق وطلب الطلاق متساويان في نهاية المطاف ويلتقيان في ارادة الطلاق عند الرجل وعند المرأة حسب الحالة.
ومعنى هذا القول هو أن المرأة يجوز لها أن تطلب الطلاق بسبب الدخان أو بسبب أشياء أخرى أقرها أهل الفقه وذكر بعضاً منها الدكتور عبد الحي في تصريحه قبل أيام.
بل أن المرأة يجوز لها أن تطلب الطلاق بدون هذه الأسباب جميعاً .. بسبب كراهيتها للزوج.. وهي حالة نفسية.
والذي يجب أن يدركه أمثال الأخ محمد هاشم الحكيم أن الفتوى شيء والحكم القضائي شيء آخر.
إن الذي توحي به فتوى محمد هاشم الحكيم أن التدخين كافٍ لفسخ الطلاق، وأن على القاضي أن يحكم بفسخ العقد بمجرد تقدم المرأة بطلب الطلاق..
إن طلب الطلاق ليس فيه إشكال من ناحية الحل والحرمة من الناحية الفقهية.. أما من ناحية الورع فلعل الذي فيه يتناسب طرداً مع درجة بغض الله سبحانه وتعالى للأمر في كل حالة.
والسؤال الذي يجب أن نطلب له اجابة هو: هل على القاضي أن يحكم بالطلاق في حالة تقدم زوجة المدخن بطلب الطلاق بسبب التدخين؟
إن الإجابة على هذا السؤال تبدأ من معرفة حكم التدخين أهو حلال أم مكروه أم حرام؟
وحتى لا نفرع ونفصل كثيراً نخلص فنقول: لم ينعقد الإجماع المطلق على حرمة الدخان.. أولاً لأنه أمر حادث لم يعرفه الصحابة ولا التابعون.. وأما الفقهاء المعاصرون من اهل المذاهب الاربعة وغيرهم فتتراوح اقوالهم بين الحل والكراهية والحرمة.. ولا يستطيع أحد أن يدعي إجماعاً على تحريمه. وممن أحله عبد الغني النابلسي.
وأما عامة أهل الفقه فهم متفقون على تحريمه.. وأرى أن أمره وحاله وصفته تؤول به إلى الحرمة.
والذين حرموه لم يحرموه بنص مباشر مثل تحريم الربا والزنا والخمر.. وليس هذا بقادح في الحكم عليه بالحرمة فهو لم يكن معروفاً عند نزول الوحيين.. فيسري عليه إذاً منهج الحكم على أي أمر من الأمور الحادثات .
سوداناس