الجريمة التي اقترفها هؤلاء الفتيان الثمانية تعتبر جريمة مركبة تبدأ بالأفعال الخليعة والتصوير والنشر والمجاهرة بالفجور، وهي مخالفات أرهقت قاضي المحكمة عند تكييف هذا العمل قانوناً خاصاً، وأن قانون العقوبات لسنة 1983م عرفها بالجرائم المخالفة للطبيعة، ولكن في القانون الجديد الصادر سنة 1991م عرفت الجريمة في ما ورد بالباب الخامس عشر ــ جرائم العرض والآداب العامة والسمعة.. وفي ما يتعلق بالعقوبات قال القانون:
«2»/ «أ» من يرتكب جريمة اللواط يعاقب بالجلد مائة جلدة، كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
«ب» إذا أدين الجاني للمرة الثانية يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
«ج» إذا أدين الجاني للمرة الثالثة يعاقب بالإعدام أو بالسجن.
لذلك اجتهد القاضي عندما لم يجد نصاً صريحاً في تلك الأعمال وله أجر الاجتهاد، فأصدر حكماً بالغرامة ثلاثة آلاف جنيه والجلد أربعين جلدة لستة متهمين، وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهرين، وأمر كذلك بالغرامة مبلغ «500» جنيه للمتهمين الآخرين، وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهر.
إن ما بذل من جهد ومتابعة ومراقبة وتحرٍ في هذه القضية حتى ضُبط المتهمون يساوي ثلاثة أضعاف ما حكمت به المحكمة من غرامات، وهو أمر محبط.
أفق قبل الأخير
السيد مدعى عام جمهورية السودان قال في أول تصريح له مع مطلع هذا العام، إن وزارة العدل تعتزم تطوير التشريعات لتكون أكثر واقعية.. ولك مولانا عمر محمد أحمد أن تبدأ بإصلاح القانون الجنائي الذي مرَّ عليه بحلول هذا العام ربع قرن من الزمان.
أفق أخير
انتبهوا… شواذ السودان قادمون!!
صحيفة الإنتباهة
ع.ش