وقال كبير المستشارين بوزارة العدل مدير الإدارة القانونية للمراجع العام لـ «الإنتباهة» أمس، إن الإدارة لن تستثني أية جهة رفضت المراجعة، وأشار إلى أن المادة «12» من قانون المراجع العام مقرونة مع المادة «44»، تشكل جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لكل من يعترض المراجعة أو يسعى لتعطيلها.
صحيفة الإنتباهة
أبو عبيدة عبد الله
ع.ش