معالجة المجتمع أولاً:
قال نائب الأمين العام لمصرف البنك السوداني الفرنسي معاوية مصطفى إن تطبيق قرار تحويل قضايا الشيك من جنائي إلى مدني يتطلب معالجة ظواهر عديدة وسالبة ظهرت في مجتمعنا، وعدد معاوية هذه الظواهر من أهمها ظهور معاملات ربوية باهظة الثمن مما يرهق المديون ولا يستطيع الوفاء في الموعد المحدد ويلجأ للكسر لذلك رأى معاوية إبقاء الشيك جنائياً حتى لا يفقد الكثير التعامل من جراء هذا القرار.
ووصف معاوية التعاملات التي تدفع بسداد أجل بغير الحقيقية لأن غالبية هذه الأموال لا تذهب إلى أعمال تجارية أو صناعية أو زراعية تنتج عنها تدفقات نقدية تتيح للمتعامل بها سداد ما عليه في الوقت المحدد.
وأضاف معاوية أن السائد الآن في المعاملات يذهب في أنشطة غير تجارية وغير متعارف عليها ونتج من خلالها ظواهر جديدة وهي السداد عن طريق الكسر والجوكية. وهذه المعاملات تضر بالاقتصاد وتضر بالأخلاق.
ü خبير استراتيجي: القرار سيقف معضلة أمام الاقتصاد
وقطع الخبير الاستراتيجي د. جمال رستم عدم إسترداد الأموال بالطريق المدني في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى تدوير الأموال.
وتحدث د. رستم عن نفس الظواهر السالبة التي صاحبت التعامل بهذه الشيكات مثل الكسر والبيض، ووصف رستم هذه المعاملات بالمعضلات أمام الاقتصاد السوداني.
وأكد رستم أن التعامل بالشيك أصبح وسيلة سداد موثوق بها لكثير من المؤسسات خاصة في عدم توفر السيولة، وهي تعتبر حفظ حقوق. لكن تساءل د. رستم عن ماهي المنفعة الاقتصادية من تنفيذ هذا القرار، وقال هل تحويل قضايا الشيكات إلى مدنية سيعالج الأزمات والمشاكل التجارية بالوسائل السليمة. وهل يتم إعداد دراسات لمعرفة تأثيره على الاقتصاد.
وحذر رستم من خروج أعداد كبيرة من المتعاملين بنظام الدفع بالشيك لفقد قوته مما يخلف من وراءه آثار سالبة تنعكس على الخدمات التي يتلقاها المواطن. وطالب د. رستم بضرورة اشراك القطاع المصرفي والأجهزة العدلية والشرطية والرأسماليين في وضع رؤية متكاملة.
التجار يرفضون تطبيق القرار:
أكد الأمين العام لشعبة مصدري الماشية مهدي الرحيمة التأثير السالب للقرار على المعاملات التجارية، وأضاف الرحيمة أن الضمان بالشيك ظل وثيقة محترمة طوال الفترات الزمنية السابقة، وقال إنه ساهم في استقرار المعاملات التجارية بصورة كبيرة، وأشار الرحيمة إلى النظر في شأن ذلك القرار حتى لا يتعرض التجار لخسائر مالية على ضوء تحويله لقانون مدني.
وتخوف الرحيمة من اتجاه التجار لإيجاد ضمانات أخرى مثل العقارات في حال فقد الشيك قوته كضمان مالي للتحصيل منوهاً إلى أن التعامل بالضمانات العقارية يؤدي إلى تفكك كثير من الأسر وتشريد العائلات.
قطع مأمون قول كل خطيب:
وجاءت كلمة القانون متوافقة مع الآراء السابقة التي أعلن فيها البعض رفضهم جملة وتفصيلاً تطبيق القرار وذهب فيها البعض الآخر لإيجاد معالجات لبعض الظواهر السالبة التي أضرت بالمجتمع والاقتصاد معاً، وقال المستشار القانوني الأستاذ مأمون محمد عباس: إن القانون أفرد لقضايا الشيكات مادة تحميه وتؤمن تحصيل قيمته وهي المادة (179) من القانون الجنائي لسنة (1991) بأحواله المعلومة والتي تتمثل في عدم مطابقة التوقيع أو قفل الحساب أو عدم كفاية الرصيد مخالفة هذه الإجراءات يتم المعاقبة عليها فوراً بالقبض على من أصدر الشيك ولا يطلق سراحه إلا بإيداعه (مبلغ الشيك).
وقال الأستاذ مأمون إن هذه السرعة في التعامل القانوني مع المخالفين لقضايا الشيكات ساهمت في الانضباط بالسداد واستقرار التعامل.
وعن رأيه في التعامل المدني قال: إن إجراءاته كثيرة وطويلة وليس فيها إيداع لقيمة المعاملة ولذلك لا يكون حريصاً على الوفاء بقيمة المعاملة ويؤدي إلى عدم استقرار التعاملات التجارية وغيرها.
تقرير: سهام منصور: صحيفة آخر لحظة
[/JUSTIFY]