وقد نصت قوانين الجرائم والعقوبات فى البلدان العربية على الأخذ بشهادة الأطباء المختصين الذين يبتون فى تقييم حالات الإجهاض الضروري للحفاظ على حياة الأم، إذ نصت المادة «89» من قانون العقوبات الأردنى والمادة «240» من قانون العقوبات اليمنى منه على أن لا عقوبة إذا قرر طبيب مختص أن خطراً جسيماً يحدق بحياة الحامل و صحتها، وأن الإجهاض هو الفعل المناسب لدرء ذلك الخطر، كما اشترطت تلك القوانين إضافة لشهادة الأطباء رضاء الحامل وممثليها الشرعيين.
ولا يجوز بداهة للمرأة التى حملت سفاحاً أن تحتج بحالة الضرورة لإجهاض نفسها، لأن حالة الضرورة تستدعى عدة شروط لقيامها، منها ألا تكون الحامل قد تسببت قصداً بالخطر المحدق، أما وأنها قد جاءت بفعل يقْبُح فى القالة، ويُكره فى الذّكْر، ويُشنأُ فى السّماع، فأنه يجب عليها قانوناً أن تتعرض للخطر، بل نجد أن القانون لا يأخذ بحالة الضرورة حتى ولو كان الحمل ثمرة اغتصاب، لأن القانون يشترط قيام تناسب بين الفعل والخطر، ولا تناسب مطلقاً بين حقها فى الشرف والاعتبار الذى تريد أن تحميه وتصونه بالإجهاض، وحق الجنين فى الحياة، وخلاصة القول فى هذه المسألة، «أن ليس كل خطر يتهدد الحامل يبيح جرم الإجهاض، وإنما لا بد من التمييز بين خطر مصدره سلوك إرادى مشروع كالزواج مثلاً، وخطر مصدره سلوك إرادى غير مشروع كالزنا مثلاً، فالأول لا الثانى هو الذى يصلح أساساً لقيام حالة الضرورة وتبعاً إباحة الإجهاض».
صحيفة الإنتباهة
ع.ش