هيئة علماء السودان: زواج المسيار صحيح وتحريمه يترتب عليه ضرر كبير

[ALIGN=JUSTIFY]الخرطوم (smc):
أكدت هيئة علماء السودان صحة نكاح المسيار عند كافة العلماء وأشارت إلى ان فتوى العلماء في المجمع الفقهي الصادرة في هذا الصدد مبرأة من الاشتمال على إباحة محظور أو جواز ممنوع.
وقالت الهيئة في بيان توضيحي حول زواج المسيار تحصلت عليه (smc) ان تحريم هذا الزواج يترتب عليه ضرر كبير مثل ان تشترط المرأة على زوجها الاغتراب ، وأبانت إمكانية اشتراط المرأة على زوجها بأن تقوم على رعاية والدتها المريضة مثلاً مكتفية بحضور زوجها في الإجازات.
وأوضحت الفتوى التي وقع عليها البروفسير حسن أحمد حامد رئيس دائرة الفتوى بهيئة علماء السودان ان فتوى العلماء لم تتكلم عن مسألة الشروط بل اكتفت بذكر الجواز لمثل هذا النكاح وهو ما لم يختلف على صحته عالم حيث التراضي من الزوجين حاصل ولئن كانت إقامة الرجل من مقاصد الزواج إلا أنها ليست من شروط الزواج ولا أركانه حسب ما جاء في البيان مشيرة إلى ان فتاوى كثيرة صدرت بجواز مثل هذا الزواج من بينها فتوى المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي.
وفيما تورد (smc) نص فتوى هيئة علماء السودان :

بسم الله الرحمن الرحيم
هيئة علماء السودان
بيان توضيحي حول فتوى
زواج الإيثار أو المسيار
فتوى حول نكاح المسيار ومعناه أن يخبر رجل ما إمرأةً برغبته في زواجها ولكنه ليس مقيماً في بلدها وقد لا يحضر إليها إلا من موسم الى موسم ولما كانت للمرأة حاجةً في النكاح ولو رجاء الذرية وافقت على تردد الرجل عليها حسب ما تسمح له ظروفه مع العلم بأن المعروف أنه يحضر من موسم الى موسم فهل هذا الزواج باطل ؟ مع وجود الولى والشهود والصداق وكل ما يتطلبه العقد من اركان وشروط ولم يكن النكاح مؤقتاً بوقت ولا اسُتكتم الشهود ليكون نكاح سرٍ هل هذا الزواج عليه غبار من الوجهة الشرعية؟
الإجابة: هذا الزواج صحيح عند كافة العلماء إلا ان المرأة لو تضررت من عدم الوطء لها أن تطالب بحقها . ولها أن تستمر في التنازل عن حقها حيث لا ضرر ومن ادعى ان مثل هذا الزواج زنا لم يتبنى عنده أمر الزواج من شأن السفاح حيث السفاح ما جرى كتمانه أو تحديده بوقت والنكاح ما توفرت له شروط الاعلان باستشهاد الشهود وموافقة الولى وبذل الصّداق . أما إذا كان هناك شرط في صلب العقد بمثل ما أشرنا إليه وإن الشرط لا يجب الوفاء به حيث أحسَّت المرأة بضررٍ ولها الرجوع عن ذلك الشرط حيث هذا الشرط جائرُ وليس واجباً كما قال الأمام أحمد بن حنبل وإن لم يكن مشترطاً في صلب العقد فلا إشكال أبداً حيث من الأولى عدم الوفاء به وإن وُفيّ به فلا إشكال وهذا ما ذهب إليه السادة العلماء في المجمع الفقهي ففتواهم مبرءةٌ تماماً عن الاشتمال على إباحة محظور أو جواز ممنوع ونحن نورد إن شاء الله أقوال العلماء حتى يتثنى مصداق فتوى المجمع الذي يضم علماء البلد وفقهاءه.
قال د.عبدالكريم في كتابه (مفصل أحكام المرأة) الجزء السادس ص (136) القسم الثاني من الشروط المقترنة بعقد النكاح: ويشتمل هذا القسم ما يصح العقد به ويبطل الشرط وحده . مثل ان يشترط أن لا مهر لها . أو لا ينفق عليها ، أو أصدقها. أى دفع لها مهراً رجع عليها بما دفعه لها . او تشترط عليه ان لا يطأها ، أو يعزل عنها أو يقسم لها اقل من قسمة زوجته الأخرى أو لايكون عندها في الأسبوع إلا ليلة واحدة ، أو شرط ان يكون عندها نهاراً لا ليلاً أو شرط على المرأة ان تنفق عليه أو تعطيه شيئاً . فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها لأنها تنافي مقتضي العقد ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده فلم يصح . كما لو اسقط الشفيع شفعته قبل البيع فاما العقد في نفسه فصحيح . لأن هذه الشروط تعود الى معنى زائد في العقد لايشترط ذكره ولا يضر الجهل به فلم يبطل كما لو شرط في العقد مهراً محرماً . ولأن النكاح يصح مع الجهل بالمهر فجار أن ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتاق . فقد نص الإمام أحمد في رجل تزوج امرأة وشرط عليها ان يبيت عندها في كل جمعة . أى أسبوع ليلة . ثم رجعت وقالت : لا أرضى إلا ليلة وليلة فقال : لها ان تنزل بطيب نفس منها فإن ذلك جائز . وان قالت لا أرضى إلا بالمقاسمة كان ذلك حقاً لها ان تطالبه ان شاءت.
ونقل الأثرم عن الامام أحمد في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها ان يأتيها في الأيام : يجوز الشرط فإن شاءت رجعت (انتهى من المصدر المذكور).
وحيث عرفنا مذهب الامام أحمد من صياغ هذا الكلام ولنحط علماً ايضاً بالمذاهب الأخرى ذكراً لمذهب الشافعي وغيره .
وقال النووى في شرحه لهذا الحديث وهو ( إنّ أحق الشرط أن يوفي به ما استحللتم به الفروج)
قال الشافعي واكثر العلماء : إن هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح ، بل تكون من مقتضياته ومقاصده كإشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف . وأن لا يقصر في شئ من حقوقها وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط ان لا يقسم لها ولا يتسّرى عليها ولا ينفق عليها ولا يسافر بها ونحو ذلك ، فلا يجب الوفاء به ، بل يلغو الشرط ويصح النكاح (انتهى قول النووى).
أما أبو حنيفة فإن الشروط كلها عنده باطلة وقد مثل بذلك محمد بن الحسن الشيباني في كتابه (الحجة على أهل المدينة) الجزء الثالث ص312 . قال أبو حنيفة رضى الله عنه في الرجل ينكح المرأة ويشترط عليها ان لانفقة لها عليه : إن هذا النكاح جائر والشرط باطل دخل بها او لم يدخل بها.
وأكثر الناس تشدداً في هذه المسألة المالكية حيث يرون فسخ النكاح قبل الدخول وصحته بعد الدخول وهذا ينبئ عن صحة العقد أساساً لأن الوطأ من آثار صحة النكاح قال في اسهل المسالك ص45 الجزء الثاني.
فكل عقدٍ فاسدٍ للمهر كالأجل المجهول أو كالخمر
أو ناقص عن ربع أو زاد على خمسين عاماً أو عن المهر خلا
او ما ينافى في العقد فيه الشرطا مثل الخيار أو على أن لايطأ
أو يأتِ بالليل أو النهار والوجه والتركيب في الشّغار
ففسخ ذا قبل دخوله فقط وبعده فاثبته واسقط ما شرط
ان تحريم مثل هذا الزواج يترتب عليه ضرر كبير مثل ان تشترط المرأة على زوجها بالاغتراب ليعود من اغترابه بشئ يؤسس به منزلاً أو يوجد وسيلة للمعيشة أن المرأة يمكنها ان تشترط على زوجها بأنها تقوم على رعاية والدتها المريضة مثلاً وتكون مكتفية بحضور زوجها في الاجازات فهل هذا من قبيل الزنا؟ ثم ان المرأة إذا أبرزت قسيمة زواجها أمام المحكمة مثلاً هل هناك سبيلٌ الى إلغائها باعتبارها مشتملة على عدم الانفاق عليها مثلاً وهل يمكن ان يقام عليهما الحد؟ وهل نسب الولد الى مثل هذا الأب أم لا . ثم ان تنازل سودة عن ليلتها لعائشة لا يختلف عن كونه قبل العقد او بعد العقد لأن اثر هذا التنازل يظهر بعد العقد والدوام يفيد الابتداء كما قال علماء الاصول . ولمزيد الإيضاح نبين ان نكاح الإيثار والمسيار واحد فإنه إذا نُسب إلى المرأة كان ايثاراً وإذا نُسب الى الرجل كان مسياراً ولم تتكلم فتوى العلماء عن مسالة الشروط بل اكتفت بذكر الجواز لمثل هذا النكاح وهو ما لم يختلف على صحته عالم حيث التراضي من الزوجين حاصل ولئن كانت إقامة الرجل من مقاصد الزواج إلا انها ليست من شروط الزواج ولا اركانه . ولم تشر فتوى العلماء إلى جواز نكاح السَر ولا إلى الزواج الموقت حيث هما ممنوعان وإنما أثيرا لتضخيم الضجة وتوسيع التبخيس لجهد العلماء وقد أجاز المجمع الفقهي هذه الفتوى بمجموعة أعضائها وهم ينبغون عن الاربعين من دكتور وبروفسير ولا يتقاضي هؤلاء العلماء شيئاً مذكوراً وإنما يبذلون من وقتهم وجهدهم ما يسعدون به أمتهم وهم في عملهم محتسبون وصدرت فتاوى كثير بجواز مثل ذلك الزواج من بينها فتوى المجمع الفقهي التابع لرابط العالم الاسلامي بجدة.
وقد أحببنا ان ننشر هذه الفتوى لتكون شهادة حق لعلماء نطقوا بالحق وتلفظوا بالصواب . ونُسب إلى هؤلاء العلماء أنهم أباحوا الربا والآن يبيحون الزنا مع ان المجمع إنما نظر في فتوى سابقة بجدولة ديون السودان فرأت تلك الفتوى الصادرة سنة 1983م والتي أصدرت عن مجلس الإفتاء السابق وعرضت على المجمع الفقهي حيث لا مناص من سداد ديون السودان حسب الاتفاقات المبرمة . وتبين لنا ايضاً ان اعتبار زواج المسيار زنا لم يقل به عالم من أئمة المذاهب الأربعة ولا غيرهم من المتقدمين.[/ALIGN]

Exit mobile version