وزير العدل يرفض استئناف البنك المركزي ضد قرار المدعي العام بفتح دعوة جنائية

[JUSTIFY]رفض وزير العدل محمد بشارة دوسة طلب الاستئناف الذي تقدم به مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية ببنك السودان المركزي نيابة عن البنك المشكو ضده، ضد قرار المدعي العام بفتح دعوى جنائية تحت المادة (123) من القانون الجنائي تقدمت به موظفة متقاعدة تدعى عنايات محمد علي، تطالب بصرف استحقاقات وفوائد ما بعد الخدمة لدى نيابة مخالفات الجهاز المصرفي، ووجه دوسه بعد الاضطلاع على محضر التحريات بفتح الدعوى الجنائية، وقالت إن سلطة الفحص الواردة بالمادة (9) من لائحة تنظيم عمل النيابات تمارس في حالة شطب الدعوى الجنائية، مضيفاً أنه لا مجال للاستجابة للطلب المقدم من البنك بشطب الدعوى، وبناءً على ذلك رد دوسه رفض الطلب شكلاً وبإخطار الأطراف بالقرار.

وتشير الوقائع إلى أن الشاكية عنايات محمد علي عملت في بنك السودان لما يقارب (36) عاماً إلى أن وصلت درجة رفيعة بالبنك وقبل تقاعدها بالمعاش تقدمت بطلب سلفية من بنك خاص، فطلبت منها إدارة البنك تحويل مستحقاتها إليه وذهبت إلى عملها وتقدمت بطلب بمنحها50% من استحقاقاتها وفوائد ما بعد الخدمة وتحويلها إلى البنك الخاص الذي طلبت منه السلفية وتمت الاستجابة بمنحها المبلغ وحررت للبنك الخاص شيكاً بمبلغ المرابحة ورهنت وديعة استثمارية أودعتها ببنك أم درمان الوطني فرع بنت خويلد، وطلبت من إدارة فرع الخرطوم ببنك السودان المكان الذي عملت به إرسال مستحقاتها المالية لبنك السلام، فقام الفرع بإخطار إدارة الشؤون المالية برئاسة مصرف السلام. ونسبة لمرضها قررت السفر إلى المملكة المتحدة للعلاج وبعد عودتها إلى السودان سافرت مرة أخرى إلى جمهورية اليمن لإجراء عملية جراحية، وبعد ستة أشهرت عادت مرة أخرى للسودان وذهبت إلى بنك السلام لتحديد إمكانيات سفرها مرة أخرى لكنها تفاجأت بأن بنك السودان لم يقم بتحويل مستحقاتها المالية وأن مصرف السلام الذي قام بإعطائها مبلغ السلفية صرف مبلغ الوديعة المرهونة.

فذهبت بعد ذلك إلى البنك المركزي لمعرفة أسباب عدم تحويل مستحقاتها فجاء رد البنك بأنها قامت بصرف مستحقاتها بنفسها فطلبت منهم ما يثبت فقامت إدارة البنك بإعطائها صوراً لشيكات تم صرفها بموجب طلبين الأول بفقدانه سابقاً والآخر تم رفضه من قبل مدير عام الشؤون المالية، فوضحت لهم ما حدث إلا أنهم أصروا على ذلك بأن صرف المستحقات تم بتواريخ الطلبات عام 2007م قبل إحالتها للتقاعد بعام واحد، وعندما تقاعدت بتاريخ 3/1/2008م لم يكن لديها رصيد حيث تم سحب جميع مستحقاتها من فوائد ما بعد الخدمة وتم صرف الشيكات دون توقيعها عليها أو توقيعها بالاستلام.

وبعد ذلك تقدمت بطلب شكوى لمحافظة بنك السودان وبعد إطلاعها على ما جاء في رد المحافظ توجهت إلى نيابة مخالفات الجهاز المصرفي وتم الفحص على التوقيعات بواسطة دائرة الأدلة الجنائية، فجاء القرار بعدم مطابقة التوقيعات وأن التوقيعات على الشيكين تختلف عن نماذج توقيعاتها. مما حدا بالمدعي العام بالتوجيه بالسير في الإجراءات وفتح دعوى تحت المادة (123) من القانون الجنائي فتقدمت إدارة الشؤون القانونية ببنك السودان المركزي باستئناف قرار المدعي العام لدى وزير العدل، فجاءت توجيهات الوزير برفض الاستئناف الذي تقدم به البنك ووجه برفض الطلب والسير في إجراءات فتح الدعوى وإخطار الأطراف وتأييد قرار المدعي العام.

صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]

Exit mobile version