هنادي محمد عبد المجيد
الفرق بين الزكاة والصدقة
* الصدقة : هي التعبد لله بالإنفاق من المال من غير إيجاب من الشرع ، وقد تُُطلق الصدقة على الزكاة الواجبة .
* تجب الزكاة في أشياء بعينها مثل : الذهب والفضة والزروع والثمار وعروض التجارة وبهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم .
أما الصدقة فلا تجب في شيء معين بل بما يجود به الإنسان من غير تحديد .
* يشترط في الزكاة : بلوغ الحول والنصاب ، ولها مِقدار مُحدد في المال ،، أما الصدقة فلا يشترط لها شروط محددة فهي تُعطى في أي وقت وعلى أي مقدار .
* تجب الزكاة لأنواع مُحددة من البشر ولا تجوز لغيرهم ، وهم المذكورين في قوله تعالى :[ إنِّمَا الصّدَقَات لِلفُقَراءِ وَالمَسَاكينِ والعَامِلينَ عَلَيْها والمُؤلّفَة قُلوبُهُمْ وَفِي الّرقَابْ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبيلِ اللّهِ وَابْنِ السّبيلْ فَريضَة ٌمِنْ اللّه وَاللّه ُعَليمٌ حَكيمْ ] التوبة ٦٠.،، أما الصدقة فيجوز أن تعطى لمن ذكروا في آية الزكاة ولغيرهم .
* من مات وعليه زكاة : وجب على ورثته أن يخرجوها من ماله وتُقدّم على الوصية والورِثة ،، أما الصدقة : فلا يجب فيها شيء من ذلك .
* مانع الزكاة : يُعذّب كما جاء في الحديث ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { مامن صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أُحمِيَ عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيُكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار } رواه مسلم .
أما الصدقة فلا يُعذّب تاركها .
* الزكاة : على المذاهب الأربعة لا يجوز إعطاؤها للأصول والفروع والأصول هم الأم والأب والأجداد والجدات، والفروع هم الأولاد وأولادهم .. أما الصدقة فيجوز أن تعطى للفروع والأصول .
* الزكاة : لا يجوز إعطاؤها لغني ولا لقوي مُكتسِب، عن عبيد الله قال : أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسّم الصدقة فسألاه منها فرفع فيهما البصر وخفضه ، فرآنا جَلِديْن فقال : { إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مُكتسِب } صححه الألباني .. أما الصدقة فيجوز إعطاؤها للغني والقوي المكتسب
* الأفضل في الزكاة أن تؤخذ من أغنياء البلد فتُردّ على فقرائهم ، بل ذهب كثير من أهل العلم أنه لا يجوز نقلها إلى بلد آخر إلاّ لمصلحة .. أما الصدقة : فتصرف إلي القريب والبعيد .
* الزكاة : لا يجوز إعطاؤها للكفار والمشركين إلا المؤلفة قلوبهم ،، وأما الصدقة فيجوز لقوله تعالى : [ وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً ] الإنسان ٨
قال القرطبي : الأسير في دار الإسلام لا يكون إلاّ مُشركاً ،،، ولا يجوز للمسلم أن يُعطي الزكاة لزوجته ، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك ،، أما الصدقة فتجوز للزوجة .. والحمدلله
هنادي محمد عبد المجيد
[email]hanadikhaliel@gmail.com[/email]