نذكر منها : * التظلّم : فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان أو القاضي ، وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على انصافه من ظالمه .
* الإستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب : فيقول لمن يرجو قدرته : فلان يفعل كذا وكذا فأزجره عنه .
* الإستفتاء : بأن يقول للمُفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي بكذا فهل له كذا ؟ وما طريقي للخلاص ودفع ظلمه عني ؟
* تحذير المسلمين من شره : كجرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين ، ومنها : إذا رأيت من يشتري شيئاً معيباً ، أو شخص يصاحب إنساناً سارقاً أو زانياً أو ينكحه قريبة له ، أو نحو ذلك ، فإنك تذكر لهم ذلك على وجه النصيحة ، لا بقصد الإيذاء والإفساد .
* أن يكون مُجاهِراً بفِسقِه أو بدعته ، كشرب الخمر ومصادرة أموال الناس فيجوز ذكره بما يجاهر به ، ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر .
* التعريف : فإذا كان معروفاً بلقب ، كالأعشى أو الأعمى أو الأعور أو الأعرج ، جاز تعريفه به ، ويُحرَّم ذكره به على سبيل التنقيص ، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى .
* وتجوز الغيبة في مواضع معدودة دلَّت عليها الأدلة الشرعية إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، كأن يستشيرك أحد في تزويجه أو مشاركته أو يشتكيه أحد إلي السلطان لكف ظلمه والأخذ على يده ، فلا بأس بذكره حينئذ بما يكره ، لأجل المصلحة الراجحة في ذلك ، وقد جمع بعضهم المواضع التي تجوز فيها الغيبة في بيتي شعر فقال :
الذم ليس بغيبةٍ في ستةٍ .. مُتظلمٌ ومُعَرِّفٌ ومُحَذّرٌ ولمُظهِرِ فِسْقٍ ومُسْتفْتِ .. ومن طلب الإعانة في إزالة مُنكرٍ . والحمدلله هنادي محمد عبد المجيد
[email]hanadikhaliel@gmail.com[/email]